Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » How should I behave with my half brother or half sister?

How should I behave with my half brother or half sister?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org
Barakallahu Fikum

In Islam it’s important to keep family relationship.

Should I have relationship with a half brother or half sister ? (They are not born in Islamic marriage).

How should I behave with them?

Should I talk about it with my father? He never told anything.

Should I ask my father to marry the wife if he somehow have relationship with her?

Barakallahu Fikum

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

You are correct in stating that keeping family relations is important in Islam. 

If your father has had children out of wedlock, he will not be considered the legitimate father of these children.

However, your half sisters will be considered a Mahram. 

Hence, we would advise that you maintain a cordial relationship with your half brothers and sisters and use the opportunity to invite them to Islam.

You may advise your father to marry this woman  if he is still maintaining a haraam relationship with her. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو (d.885H) (217/1) مير محمد كتب خانه

 

المحرم من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع أو بوطي حرام

قواعد الفقه لمفتي عميم الإحسان (470) دار الكتاب ديوبند


 فأما النسب فهو الرحم المحرم وهم أربعة أصناف:

فالصنف الأول: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا

والصنف الثاني: الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث وإن سفلوا

والصنف الثالث: الإخوة والأخوات من أي وجه كانوا لأب وأم أو لأب أو لأم وأولاد جميعهم وإن بعدوا

الصنف الرابع: الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأعمام وعمات وأخوال وخالات الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا من أية جهة كانوا لأب وأم أو لأب أو لأم يحرمون بأنفسهم

النتف في الفتاوى للسغدي (d.471H) (163) دار الكتب العلمية

 

وتحرم عليه بناته بالنص وهو قوله تعالى “وبناتكم” سواء كانت بنته من النكاح أو من السفاح لعموم النص وقال الشافعي لا تحرم عليه البنت من السفاح لأن نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعا فلا تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} وفي قوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن} كذا ههنا ولأنا نقول بنت الإنسان اسم لأنثى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه لما فيه من إشاعة الفاحشة وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها وهكذا نقول في الإرث والنفقة إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث والنفقة لمعنى

بدائع الصنائع للكاساني (d.587H) (409/3) دار الكتب العلمية

 

المحرمات بالنسب ما نص الله تعالى في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية الأم بالرشدة والزنية حرام وكذلك الجدة القربى والبعدى من قبل الأب أو الأم وكذلك البنت وأولاد البنت وإن سفلن وبنات الابن كذلك المخلوقة من ماء الزنا حرام عندنا وكذا الأخوات من أي جهة كن

فتاوى قاضيخان (d.592H) (316/1) قديمي كتب خانه

 

فالمحرمات للقرابة سبع وهن…3) والأخوات الثلاث لأب وأم ولأب ولأم 

الحاوي القدسي لأحمد الغزنوي (d.593H) (369/1) دار النوادر

 

يحرم على الرجل بنته من الزنا بصريح النص المذكور لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا

فتح القدير لإبن الهمام (d.681H) (118/3) محله جنكي بشاور

 

ولو ولدت منه بنتا بأن زنى ببكر وأمسكها حتى ولدت بنتا حرمت عليه هذه البنت لأنها بنته حقيقة وإن لم ترثه ولم تجب نفقتها عليه ولم تصر أمهاتها أمهات أولاد لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فإن المراد به الولد الذي يترتب عليه أحكام الشرع إلا أن حكم الحرمة عارضه فيه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والمخلوقة من مائه بنته حقيقة لغة ولم يثبت نقل في اسم البنت والولد شرعا والاتفاق على حرمة الابن من الزنا على أمه فعلمنا أن حكم الحرمة مما اعتبر فيه جهة الحقيقة ثم هو الجاري على المعهود من الاحتياط في أمر الخروج وبحرمة البنت من الزنا قال مالك في المشهور وأحمد خلافا للشافعي وعلى هذا الخلاف أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد

فتح القدير لإبن الهمام (d.681H) (127/3) محله جنكي بشاور

 

ودخل في البنت بنته من الزنا فتحرم عليه بصريح النص المذكور لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعا وكذا أخته من الزنا وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه بأن زنى أبوه أو أخوه أو أخته أو ابنه فأولدوا بنتا فإنها تحرم على الأخ والعم والخال والجد وصورته في هذه المسائل أن يزني ببكر ويمسكها حتى تلد بنتا كما في فتح القدير من بحث إن الزنا يوجب المصاهرة ودخل بنت الملاعنة أيضا فلها حكم البنت هنا فلو لاعن فنفى القاضي نسبها من الرجل وألحقها بالأم لا يجوز للرجل أن يتزوجها لأنه بسبيل من أن يكذب نفسه ويدعيها فيثبت نسبها منه كذا في فتح القدير وقد قدمنا في باب المصرف عن المعراج أن ولد أم الولد الذي نفاه لا يجوز دفع الزكاة إليه ومقتضاه ثبوت البنتية فيما يبنى على الاحتياط فلا يجوز لولده أن يتزوجها لأنها أخته احتياطا ويتوقف على نقل ويمكن أن يقال في بنت الملاعنة إنها تحرم باعتبار أنها ربيبة وقد دخل بأمها لا لما تكلفه في الفتح كما لا يخفى

البحر الرائق لإبن نجيم (d.970H) (92/3) ايج ايم سعيد

 

قال ح قوله ولو من زنى تعميم بالنظر إلى كل ما قبله: أي لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لا وكذا إذا كان له أخ من الزنى له بنت من النكاح أو من النكاح له بنت من الزنى، وعلى قياسه قوله وبنتها وعمته وخالته أي أخته من النكاح لها بنت من الزنى أو من الزنى لها بنت من النكاح أو من الزنى لها بنت من الزنى وكذا أبوه من النكاح له أخت من الزنى أو من الزنا له أخت من النكاح أو من الزنى له أخت من الزنى وكذا أمه من النكاح لها أخت من الزنى أو من الزنى لها أخت من النكاح أو من الزنى لها أخت من الزنى. إذا عرفت هذا فكان ينبغي أن يؤخر التعميم عن قوله وخالته اهـ

قلت لكن ما ذكره الشارح أحوط؛ لأنه اقتصر على ما رآه منقولا في البحر عن الفتح حيث قال ودخل في البنت بنته من الزنى فتحرم عليه بصريح النص لأنها بنته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل كلفظ الصلاة ونحوه فيصير منقولا شرعيا وكذا أخته من الزنى وبنت أخيه وبنت أخته أو ابنه منه اهـ

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252H) (99/8) دار الثقافة والتراث

 

ذكره في فتح القدير هناك عن التجنيس حيث قال لا يجوز للزاني أن يتزوج بالصبية المرضعة ولا لأبيه وأجداده ولا لأحد من أولاده وأولادهم ولعم الزاني أن يتزوج بها كما يجوز أن يتزوج بالصبية التي ولدت من الزاني لأنه لم يثبت نسبها من الزاني حتى يظهر فيها حكم القرابة والتحريم على آباء الزاني وأولاده لاعتبار الجزئية والبعضية ولا جزئية بينها وبين العم وإذا ثبت هذا في حق المتولدة من الزنا فكذا في حق المرضعة من الزنا

منحة الخالق على البحر الرائق لإبن عابدين (d.1252H) (92/3) ايج ايم سعيد

 

التنبيه: ولكن يظهر من عبارة حكيم الأمة أن في هذه المسألة تفصيل:

سوال: کیا فرماتے ہیں علماۓ دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید نے بکر کی موجودگی میں بکر کی زوجہ سے ناجائز تعلق پیدا کیا بکر کی زوجہ کے بطن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی یہاں پر یہ شبہ ہوتا ہے کہ دختر معلوم نہیں زید کے نطفہ سے یا بکر کے نطفہ سے پیدا ہوئی ہے اور زید کی اصلی بی بی سے زید کے نطفہ سے ایک لڑکا ہوا ہے اب اس لڑکی اور لڑکے میں نکاح جائز ہے یا نہیں

الجواب: فتون سے جائز ہے مگر احتیاط کے خلاف ہے

امداد الفتاوی (260/2) مکتبہ دار العلوم کراچی

(وهو جائز من قبيل الفتوى لأنه يمكن أن تكون الجارية من ماء بكر فحينئذ يدخل في مسألة “ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها” البحر

قال القدوري (d.428H) في “التجريد”:

ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر فوجب أن يحرم عليه نكاحها كولد أمته وكما لو وجد على فراشه امرأة فوطئها فولدت فإن قيل لا نسلم أنها مخلوقة من مائه في الظاهر يجوز أن يكون وطئها غيره أو استدخلت الماء قلنا إذا وطئها عقيب براءة رحمها بالولادة وحيضها وجاءت بولد فيما تأتي به النساء فالظاهر أنه منه ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه والظاهر جواز أن يكون وطئها غيره لا يمنع منه والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر؟ ومن أصحابنا من قال فرض الكلام في رجل معه امرأة في سفينة في البحر ليس فيها غيرهما وطئها عقيب ولادتها ولم يزالا في البحر حتى ولدت

التجريد للقدوري (d.428H) (4494/9) دار السلام

 قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن يتزوج امرأة حاملا من الزنا ولا يطأها حتى تضع حملها وقال أبو يوسف وزفر لا يصح النكاح والفتوى على قول أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى

الفتاوى التاترخانية لفريد الدين الهندي (d.786H) (67/4) مكتبة زكريا

 

(قال الفقيه) رحمه الله اختلف الناس في نكاح الزانية قال بعضهم لا يجوز وقال عامة أهل العلم يجوز وبه نأخذ أما حجة الطائفة الأولى فإن الله تعالى قال “وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين” أي غير زانين فأباح الله تعالى نكاح غير المسافحين فثبت بهذا أن نكاح الزانية باطل ولأن الله تعالى قال “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة” إلى قوله تعالى “وحرّم ذلك على المؤمنين” فحرم نكاح الزواني على المؤمنين وروي عن بعض الصحابة أنه سئل عن رجل زنى بإمرأة ثم تزوجها قال هذا أشر من الأول وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن رجل زنى بإمرأة ثم تزوجها فكرهته وأما من قال بأنه يجوز فحجته ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن رجل زنى بإمرأة ثم تزوجها فقال أوله سفاح وآخره نكاح والنكاح مباح فلا يحرم السفاح النكاح وقال هذا بمنزلة من أكل من نخلة إنسان في أول النهار ثم اشتراها في آخره وأما تأويل قوله تعالى “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة” فقال سعيد بن جبير والضحاك معناه الزاني لا يزني إلا بزانية مثله وهكذا روي عن عبد الله بن عباس وقد قيل إن الآية منسوخة لأن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم “فقال إمرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أحبها فقال أمسكها”

تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي (d.373H) (357) دار الفكر

 

الفرع الثاني قد قدمنا في الروايات الصحيحة أن الحامل من الزنا لا ترجم حتى تضع حملها وتفطمه أو يوجد من يقوم برضاعه لأن رجمها وهي حامل فيه إهلاك جنينها الذي في بطنها وهو لا ذنب له فلا يجوز قتله وهو واضح مما تقدم

أضواء البيان لمحمد الشنقيطي (d.1393H) (32/6) دار الحديث

 

الفرع الثاني اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أنه لا يجوز نكاح المرأة الحامل من الزنا قبل وضع حملها بل لا يجوز نكاحها حتى تضع حملها خلافا لجماعة من أهل العلم قالوا يجوز نكاحها وهي حامل وهو مروي عن الشافعي وغيره وهو مذهب أبي حنيفة لأن نكاح الرجل امرأة حاملا من غيره فيه سقي الزرع بماء الغير وهو لا يجوز ويدل لذلك قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولا يخرج من عموم هذه الآية إلا ما أخرجه دليل يجب الرجوع إليه، فلا يجوز نكاح حامل حتى ينتهي أجل عدتها، وقد صرح الله بأن الحوامل أجلهن أن يضعن حملهن، فيجب استصحاب هذا العموم ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل من كتاب أو سنة

أضواء البيان لمحمد الشنقيطي (d.1393H) (55/6) دار الحديث

 

الفرع الثالث: اعلم أن أظهر قولي أهل العلم عندي أن الزانية والزاني إن تابا من الزنا وندما على ما كان منهما ونويا أن لا يعودا إلى الذنب فإن نكاحهما جائز فيجوز له أن ينكحها بعد توبتهما ويجوز نكاح غيرهما لهما بعد التوبة لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويدل لهذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فقد صرح جل وعلا في هذه الآية أن الذين يزنون ومن ذكر معهم إن تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا يبدل الله سيئاتهم حسنات وهو يدل على أن التوبة من الزنا تذهب أثره فالذين قالوا إن من زنا بامرأة لا تحل له مطلقا ولو تابا وأصلحا فقولهم خلاف التحقيق وقد وردت آثار عن الصحابة بجواز تزويجه بمن زنى بها إن تابا وضرب له بعض الصحابة مثلا برجل سرق شيئا من بستان رجل آخر ثم بعد ذلك اشترى البستان فالذي سرقه منه حرام عليه والذي اشتراه منه حلال له، فكذلك ما نال من المرأة حراما فهو حرام عليه وما نال منها بعد التوبة والتزويج حلال له والعلم عند الله تعالى

أضواء البيان لمحمد الشنقيطي (d.1393H) (55/6) دار الحديث

 

وعند الائمة الثلاثة نكاح الزاني والزانية صحيح ففى لفسير هذه الاية قال بعضهم معناه الاخبار كما هو ظاهر الصيغة والمعنى ان الزاني لاجل فسقه لا يرغب غالبا في نكاح الصالحات والزانية لا يرغب فيها الصلحاء فان المشاكلة علة الالفة والتضام والمخالفة سبب للنفرة والافتراق وكان حق المقابلة ان يقال والزانية لا تنكح الا من زان او مشرك لكن المراد بيان احوال الرجال في الرغبة فيهن لما ذكرنا انها نزلت في استيئذان الرجال من المؤمنين وعلى هذا التأويل المراد بالتحريم في قوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين التنزيه عند اكثر العلماء عبّر عنه بالتحريم مبالغة يعنى ان المؤمنين لا يفعلون ذلك ويتنزهون عنه تحاميا عن التشبه بالفساق وسوء المقابلة والمعاشرة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد وقال مالك يكره كراهة تحريم وقال البغوي قال قوم المراد بالنكاح الجماع ومعنى الاية الزاني لا يزنى الا بزانية او مشركة والزانية لا تزنى الا بزان او مشرك وهو قول سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم ورواية الوالبي عن ابن عباس

التفسير المظهري لقاضي ثناء الله باني بتي (d.1225H) (145/5) دار الكتب العلمية

 

السادس أنها منسوخة روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال “الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك” قال نسخت هذه الآية التي بعدها” وأنكحوا الأيامى منكم وقاله ابن عمرو قال دخلت الزانية في أيامى المسلمين قال أبو جعفر النحاس وهذا القول عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا يقولون إن من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس وهو قول أبي حنيفة وأصحابه

تفسير القرطبي لمحمد شمس الدين القرطبي (d.671H) (470/6) دار الحديث

 

قالوا فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال سمعت مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل قال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية فقال ابن عباس ليس هذا في هذا انكحها فما كان من إثم فعلي وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة، قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب قال ذكر عنده {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} قال كان يقال نسختها التي بعدها {وأنكحوا الأيامى منكم} قال كان يقال الأيامى من المسلمين وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب “الناسخ والمنسوخ” له عن سعيد بن المسيب ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله

تفسير ابن كثير لإسماعيل ابن كثير (d.774H) (494/5) دار ابن الجوزي




 والسابع ولد المرأة إذا لم يكن لها زوج فهو ولد الزنا ترثه أمه ويرثها وليس له أب ولا قرابة من قبل الأب

النتف في الفتاوى لعلي السغدي (d.471H) (523) دار الكتب العلمية

 

وإذا تزوج الرجل امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لأن العلوق سابق على النكاح فلا يكون منه وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج أو سكت ” لأن الفراش قائم والمدة تامة (فإن جحد الولادة يثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة حتى لو نفاه الزوج يلاعن) لأن النسب يثبت بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه (فإن ولدت ثم اختلفا فقال الزوج: تزوجتك منذ أربعة وقالت هي: منذ ستة أشهر فالقول قولها وهو ابنه) لأن الظاهر شاهد لها فإنها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح

واعترض بوجهين أحدهما أن المرأة تسند العلوق إلى زمان سابق والزوج ينكره فيكون القول قوله والثاني أن الظاهر شاهد له أيضا لأن النكاح حادث والأصل في الحوادث أن تضاف إلى أقرب الأوقات وأجيب عن الأول بأنه معارض بأن الزوج يدعي إسناد العلوق إلى زمان يسبق النكاح وهي تنكر فيكون القول قولها وعن الثاني بأن النسب مما يحتاط في إثباته فإذا تعارض الظاهران فيه ترجح المثبت على أن ظاهر حالها يتأيد بظاهر حاله من حيث إنه لا يباشر النكاح بصفة الفساد فإن نكاح الحبلى فاسد وهل تحرم على الزوج بهذا الكلام؟ ينبغي أن لا تحرم فإن قيل يجب أن تحرم لأن هذا إقرار منه بتزوجه وهي حبلى فصار كما إذا ادعى أنه تزوجها بغير شهود

أجيب بالفرق بينهما من وجهين أحدهما أن النكاح بغير شهود فاسد لا محالة ونكاح الحبلى ليس كذلك لجواز أن يكون الحمل من الزنا

العناية للباترتي (d.593H) (611/2) دار الكتب العلمية

 

الفصل الثالث في النسب 

لثبوت النسب مراتب ثلاث إحداها النكاح وما هو في معناها من النكاح الفاسد والحكم فيه أنه يثبت فيه من غير دعوة ولا ينتفي بمجرد النفي وإنما ينتفي باللعان في النكاح الصحيح دون الفاسد إذ لا لعان في النكاح الفاسد الثانية أم الولد والحكم فيها أن يثبت النسب من غير دعوة وينتفي بمجرد النفي قالوا وإنما يثبت نسب ولد أم الولد بدون الدعوة كأم الولد كاتبها مولاها أو أمة مشتركة بين اثنين استولداها ثم جاءت بولد بعد ذلك لا يثبت النسب بدون الدعوة. أم الولد إذا نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج وجاءت بولد يثبت النسب من الزوج وإن ادعاه المولى لأن النكاح الفاسد أقوى في استلحاق النسب على ما ذكرنا الثالثة الأمة إذا جاءت بولد لا يثبت النسب بدون الدعوة عندنا

الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخاري (d.619H) (99/11) مخطوط

 

رجل زنى بإمراة والعياذ بالله فعلقت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه وإن جاءت لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب إلا أن يقول هذا الولد مني ولم يقل من الزنا

الفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخاري (d.619H) (100/11) مخطوط

 

امرأة ولدت من قبل ستة أشهر من حين العقد لا يثبت نسب الولد من الزوج وإن ادعاه وهي في الهداية وغيرها لكن ذكر في الظهيرية وقاضي خان صورة يثبت فيها وهي ما إذا زنى بإمرأة فعلقت منه فلما استبان حمها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز فإن جاءت بولد بعد النكاح من ستة أشهر فصاعدا يثبت النسب منه وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب إلا أن يقول هذا الولد مني ولم يقل من الزنا فهذا قد ثبت منه النسب بدون ستة أشهر من حين العقد 

شرح منظومة ابن وهبان لإبن الشحنة (d.921H) (114/1) الوقف المدني

 

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: