Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can I act upon only Saheeh Hadith in fadhailul a’maal?

Can I act upon only Saheeh Hadith in fadhailul a’maal?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

What are your thoughts in me acting upon only sahih hadith, and not weak when it comes to fadhal? I’m well aware it’s acceptable to act upon weak Hadith, and many Hadith scholars have attested to this.

Since time is limited in this day, and age, I’m very conscious of indulging in fadhal actions that have been rigorously authenticated. The only exception to this is of course if the weak Hadith has backing up from other Hadiths which, corroborates it hence strenghtening the credibility of the Hadith. I have access to Hadith scholars who help me with this. i.e. HadithAnswers.com. However, tehey advised me to consult a Mufti whether this method is haram not whether it’s not advisable or not. 

When it comes to fiqh, I do taqleed of Imam Abu Hanifa (RA).

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

 

Your question is not clear. 

However, it is permissible to practise upon a weak (ضعيف) Hadith pertaining to acts of virtue (فضائل) even though such Ahadith have no further support (متابع) as long as the Hadith is not extremely weak. 

P.S. We have received 19 queries from you. We have to attend to other queries as well. You may send one query a week. We advise you to benefit from your local Ulama. 

JazakAllah for your co-operation.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 التنبيه: كيف يصير ترك الفضائل حراما؟!

 

والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع

فتح القدير (133/2) دار الفكر

 

(قوله والتلفظ بها مستحب) يعني طريق حسن أحبه المشايخ لا إنه من السنة لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيح ولا ضعيف ولا عن أحد من الصحابة والتابعين ولا عن أحد عن الأئمة الأربعة بل المنقول “أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر” فهذه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة

درر الحكام (62/1) دار الجيل

 

هذه العبارات ونحوها الواقعة في كتب الثقات تشهد بتفرقهم في ذلك فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقا وهو مذهب ضعيف ومنهم من جوزه مطلقا وهو توسع سخيف ومنهم من فصل وقيد وهو المسلك المسدد ومما يرد في هذا المقام – على قولهم “الحديث الضعيف مقبول في فضائل الأعمال” وعلى صنيع كثير من الفقهاء حيث يتكلمون في حديث أمر مستحب ويقولون هو وإن كان ضعيف ولكن يتسامح به في فضائل الأعمال – : أنهم صرحوا بأن الحديث الضعيف لا تثبت به الأحكام الشرعية وجواز العمل واستحبابه من الأحكام الشرعية فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته به فبين كلماتهم تناقض وأجاب عنه أحمد الخفاجي في “نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض” بأن بين الأئمة من جوز العمل بالضعيف بشروطه وقدمه على القياس وبأن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف في ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها أو في فضائل بعض الصحابة أو الأذكار المأثورة لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلا ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال – كما توهمه الدواني – للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال انتهى

أقول هذا صريح في أنه حمل قولهم بإعتبار الحديث في فضائل الأعمال على اعتباره في فضائل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة وبه صرح بعض الشراح “أربعين النووي” وغيره 

لكنه مخدوش بأنه يخالفه صنيع كثير من الفقهاء والمحدثين حيث يستدلون على مندوبية أمر (لم يثبت ندبه بحديث صحيح) بحديث ضعيف ويذكرونه في معرض الإستناد وبأنه تخالفه عبارات المحدثين حيث ذكروا قبول الضعيف في الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال فإنه لو كان المراد بفضائل الأعمال ما ذكره لم يكن مغايرا لقبوله في الترغيب والترهيب وكلامهم يدل على المغايرة وبأنه تخالفه عبارة النووي في “الأذكار” المنقولة سابقا وحملها على ما ذكره بعيد جدا وبأنه تخالفه مخالفة بينة عبارة ابن الهمام المذكورة سابقا حيث نص على ثبوت الإستحباب بالحديث الضعيف وبأنه لو كان كذلك لما كان لذكر الحافظ ابن حجر وغيره الشرائط الثلاثة التي ذكروها معنى فإنه إذا كان المراد به اعتبار الحديث الضعيف في فضل الأعمال الثابتة بالأحاديث الصحيحة فحسب لم يحتج إلى اشتراط الإندراج تحت أصول معمول به واشتراط عدم قصد الثبوت كما لا يخفى على من له أدنى دربة فالحق في هذا المقام أنه إذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه بحديث صحيح وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعيف: يثبت استحبابه وجوازه به بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي ولا يكون مناقضا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة

الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة (55) دار البشائر الإسلامية

 مطلب لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع

(قوله: ويسمى مندوبا وأدبا) زاد غيره ونفلا وتطوعا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية نوح أفندي على الدرر؛ فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره ومندوبا من حيث إنه بين ثوابه وفضيلته؛ من ندب الميت وهو تعديد محاسنه ونفلا من حيث إنه زائد على الفرض والواجب ويزيد به الثواب وتطوعا من حيث إن فاعله يفعله تبرعا من غير أن يؤمر به حتما اهـ من شرح الشيخ إسماعيل على البرجندي وقد يطلق عليه اسم السنة وصرح القهستاني بأنه دون سنن الزوائد قال في الإمداد وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك. اهـ مطلب ترك المندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى

وهل يكره تنزيها في البحر لا ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى قال ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى اهـ

أقول لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها نعم قال في الحلية إن هذا أمر ليس بمكروه ولكن يستحب أن لا يأكل وقال في البحر هناك ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص اهـ

أقول وهذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض ولا يقال إن تركها مكروه تنزيها وسيأتي تمامه إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة (قوله وفضيلة) أي لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنى فاضل أو لأنه يصير فاعله ذا فضيلة بالثواب ط (قوله وهو إلخ) يرد عليه ما رغب فيه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله فالأولى ما في التحرير أن ما واظب عليه مع ترك ما بلا عذر سنة وما لم يواظب عليه مندوب ومستحب وإن لم يفعله بعد ما رغب فيه اهـ بحر (قوله التيامن) أي البداءة باليمين لما في الكتب الستة “كان عليه الصلاة والسلام يحب التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأنه كله” الطهور هنا بضم الطاء والترجل مشط الشعر در منتقي. وحقق في الفتح أنه سنة لثبوت المواظبة. قال في النهر: لكن قدمنا أنها تفيد السنية إذا كانت على وجه العبادة لا العادة سلمنا أنها هنا كانت على وجه العبادة لكن عدم الاختصاص ينافيها كما قاله بعض المتأخرين اهـ أي عدم اختصاصها بالوضوء المستفاد من قوله وشأنه كله ينافي كونه سنة له ولو كانت على وجه العبادة فيكون مندوبا فيه كما في التنعل والترجل.

قلت يرد عليه المواظبة على النية والسواك بلا اختصاص بالوضوء مع أنهما من سننه

رد المحتار (124/1) دار الفكر





This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: