Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » When can a person cross in front of musallee?

When can a person cross in front of musallee?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have read if a musjid is approx 400m sq then a person can cross the path of a musallee reading salaah if he leaves 2 musallah spaces in front of the musallee.

1. Is this correct?

2. When calc. the area of the musjid for the masala will the ffg be considered?

 a. Sahen area or just the musjid area

 b. In the case of a large Jamaat Khana (more than 400m sq) will this masala apply?

 c. Do we count the combined area if the musjid is on more than one level?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A person may cross in front of the musalli from beyond the musalli’s field of vision whilst he is looking at the place of Sajdah if it is in a masjid e kabeer.1 (The size of a masjid e kabeer is 334 meters sq. or more.2) and the area that is considered is the masjid area only.3

Mufti Rashid Ahmad Ludhyanwi رحمه الله has said that the distance a person is allowed to cross is approximately two rows, including the musalli’s row.4 

The same ruling will apply if it is in a big jamat khana.5

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

_____________

 

 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (1/ 429)1

قال محمد رحمه الله في «الجامع الصغير» : في امرأة تريد أن تمر بين يدي رجل وهو يصلي قال: يدرأها وإن مرت لا تقطع صلاته

البناية شرح الهداية (2/ 427)

وقال فخر الإسلام في ” شرح الجامع الصغير “: وإن مر عن بعد في المسجد الجامع فقد قيل بأنه يكره والأصح أنه لا يكره، وفي ” الذخيرة ” والمسجد الكبير مثل الجامع الصغير عند بعض المشايخ، وعند آخرين كالصحراء وفي ” التتمة ” للشافعية لو تستر بآدمي أو بحيوان لم تجب له لأنه يشبه عبادته وفي ” مسلم ” ما يرد عليه، فإن ابن عمر كان يعرض راحلته فيصلي إليها، وقال أبو بكر بن العربي: وقد غلظ بعضهم إذا لم يكن له سترة، فقال: لا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم، وقيل: رمية الحجر، وقيل: رمية الرمح، وقيل: مقدار المطاعنة، وقيل: مقدار المسايفة بالسيف، أخذوه من قوله: فليقاتله، فحملوه على أنواع القتال (ولا يكون بينهما حائل) ش: الواو للحال أي بين المصلي والمار يعني الإثم إذا لم يكن بينهما ما يحول كالإسطوانة والجدار، وأما إذا كان بينهما حائل فلا يأثم المار  (ويحاذي أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان) ش: الدكان بضم الدال وتشديد الكاف.

درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 106)

(وَ) الْمَسْجِدُ (الْكَبِيرُ قِيلَ كَالصَّغِيرِ، وَقِيلَ كَالصَّحْرَاءِ)

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 126)

 مر مار في موضع سجوده لا تفسد” سواء المرأة والكلب والحمار لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا فإنما هو شيطان” “وإن أثم المار” المكلف1 بتعمده لقوله صلى الله عليه وسلم: “لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه” رواه الشيخان وفي رواية البزار أربعين خريفا والمكروه المرور بمحل السجود على الأصح في المسجد الكبير2 والصحراء وفي الصغير مطلقا وبما دون قامة يصلي عليها لا فيما وراء ذلك في شارع لما فيه من التضييق على المارة 

__________

1 يأثم المصلي إذا تعرض للمرور كما يأثم المار إذا كانت له مندوحة عنه. وغير المكلف وغير المتعمد لا إثم عليهما.

2 المسجد الكبير: ما بلغ أربعين أو ستين ذراعا على الخلاف

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 634)

(ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير

(قوله بموضع سجوده) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر، وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم، وإلا فالفساد منتف مطلقا (قوله في الأصح) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضي خان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي، ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده؛ وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه.

وخالفه في البحر وصحح الأول، وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه (قوله إلى حائط القبلة) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة، فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه (قوله في بيت) ظاهره ولو كبيرا. وفي القهستاني: وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت (قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد، بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا، بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة، فاقتصر على موضع السجود، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل.

الفتاوى الهندية (3/ 342)

قَالَ مَشَايِخُنَا : إذَا صَلَّى رَامِيًا بَصَرَهُ إلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ فَلَمْ يَقَعْ بَصَرُهُ عَلَيْهِ لَمْ يُكْرَهْ وَهُوَ الصَّحِيحُ . كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ . كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَهُوَ الْأَشْبَهُ إلَى الصَّوَابِ .

كَذَا فِي النِّهَايَةِ هَذَا حُكْمُ الصَّحْرَاءِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ كَإِنْسَانٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ وَالْمَسْجِدُ صَغِيرٌ كُرِهَ فِي أَيِّ مَكَان كَانَ وَالْمَسْجِدُ الْكَبِيرُ كَالصَّحْرَاءِ

نهاية النقاية على شرح الوقاية (2/ 211)

قدروا المسجد الصغير أقل من ستين ذراعاً، وقيل: أربعين. ينظر

2 Ahsanul Fatawa Volume 3 Page 307 H.M. Saeed

3Fatawa Uthmani Volume 1 Page 427 Maktabah Maariful Quraan

Kitabul Fatawa Volume 3 Page 116 Zam Zam

Imdadul Fatawa Volume 1 Page 641 Maktaba Darul Uluum Karachi

Fatawa Darul Uluum Deoband  Volume 13 Page 280 Darul Ishaat

4 Ahsanul Fatawa Volume 3 Page 308 H.M. Saeed.

البناية شرح الهداية (2/ 427)5

 إذا صلى راميا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع عليه بصره لا يكره، ومنهم قال: مقدار صفين أو ثلاثة، ومنهم من قدره بثلاث أذرع، ومنهم من قدره بخمس أذرع، ومنهم من قدره بأربعين ذراعا وقال التمرتاشي: والأصح إن كان بحال لو صلى صلاة خاشع بصره ولا يقع على المار فلا يكره نحو أن يكون منتهى بصره في قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى صدور قدميه وفي سجوده إلى أرنبة أنفه، وفي قعوده إلى حجره، وفي السلام إلى منكبيه، وهذا كله إذا كان في الصحراء،

Fatwa Darul Uluum Zakariyyah Volume 2 Page 452 Zam Zam. 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: