Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to use pure black dye?

Is it permissible to use pure black dye?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I would like to know if it will be permissibile to mix black and dark brown dye( ratio 1:1)and then use to dye white hairs.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Shari’ah prohibits the use of pure black dye. However if the dye is a mix of black and brown, it will be permissible to use. 

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah ibn Mohammed Aijaz

Student Darul Iftaa
Baltimore, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

Imdadul Fataawa V.4/PG.213-215

Fataawa Mahmudiyyah V.27/510-512

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 756)

(قوله جاز في الأصح) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال: يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي – صلى الله عليه وسلم – فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ: إنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين اهـ منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه – صلى الله عليه وسلم – خضب في وقت، وتركه في معظم الأوقات، ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي: ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقوله – عليه الصلاة والسلام – «غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد»

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (6/ 338)

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّهُ لَا بَأْسَ لِلْغَازِي أَنْ يَخْتَضِبَ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ ، وَأَمَّا مَنْ اخْتَضَبَ لِأَجْلِ التَّزَيُّنِ لِأَجْلِ النِّسَاءِ وَالْجَوَارِي فَقَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ : الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ مَكْرُوهٌ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَمَّا بِالْحُمْرَةِ فَهُوَ سُنَّةٌ لَا جَمَالٌ وَسِيَّمَا الْمُسْلِمِينَ كَذَا فِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى فِي الْوَجِيزِ وَلَا بَأْسَ بِخِضَابِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْوَسْمَةُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ .

رد المحتار (27/ 89)

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح ، والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ، ويكره بالسواد ، وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف 

الشرح

( قوله خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء ( قوله والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه ، لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته ، بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره .

وورد : أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني ( قوله ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب .

قال في الذخيرة : أما الخضاب بالسواد للغزو ، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه ، وعليه عامة المشايخ ، وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال : كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها

نفحات السلوك على تحفة الملوك (ص: 380)

ولا بأس بخضابِ الرأسِ واللحية بالحناء والوسِمة(1) للرجال والنساء(2).

(1) الوَسِمة: شجرة ورقها خضاب، وقيل: هي العظلم يجفف ويطحن ثم يخلط بالحناء فيقنأ لونه وإلا كان أصفر. ينظر: المغرب ص486.

(2) لأن ذلك سبب الرغبة والمحبة بين الزوجين. كما في البحر الرائق 8: 208، وعن أبي يوسف – رضي الله عنه -: يعجبي أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها، والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره، وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد، قال عامة المشايخ: إنه مكروه، وبعضهم جوزه، مروي عن أبي يوسف – رضي الله عنه -، أما بالحمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين. كما في رد المحتار 6: 756، وفيه أيضاً6: 422: ويكره بالسواد لغير الحرب، قال في الذخيرة : أما في الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق، وإن ليزين نفسه للنساء فهو مكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة. وينظر: الفتاوى الهندية 5: 359، وشرح شرعة الإسلام ص295، فعن عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنه – قال: (أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: (غيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) في صحيح مسلم 3: 1163،

الفتاوى الهندية (44/ 45)

( الْبَابُ الْعِشْرُونَ فِي الزِّينَةِ وَاِتِّخَاذِ الْخَادِمِ لِلْخِدْمَةِ ) اتَّفَقَ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْخِضَابَ فِي حَقِّ الرِّجَالِ بِالْحُمْرَةِ سُنَّةٌ وَأَنَّهُ مِنْ سِيمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَعَلَامَاتِهِمْ وَأَمَّا الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ الْغُزَاةِ لِيَكُونَ أَهْيَبَ فِي عَيْنِ الْعَدُوِّ فَهُوَ مَحْمُودٌ مِنْهُ ، اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمَشَايِخُ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُزَيِّنَ نَفْسَهُ لِلنِّسَاءِ وَلِيُحَبِّبَ نَفْسَهُ إلَيْهِنَّ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ كَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي يُعْجِبُهَا أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ .

وَعَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الْخِضَابَ حَسَنٌ لَكِنْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ وَالْوَسْمَةِ وَأَرَادَ بِهِ اللِّحْيَةَ وَشَعْرَ الرَّأْسِ وَالْخِضَابُ فِي غَيْرِ حَالِ الْحَرْبِ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْأَصَحِّ كَذَا فِي الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ .

وَلَا بَأْسَ بِغَالِيَةِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ .

سنن أبي داود 4/ 87

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

صحيح مسلم 3/ 1663

وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: