Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Using unauthorised ebooks and copied books

Using unauthorised ebooks and copied books

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I am a medical student doing my MD postgraduation.

Almost all books related to my field are somewhere less or more than 250-350 USD.

Some of the books that I require is for reference and some for regular use. If I invest in all the books (20-25 books) I require It would cost me very much which I can’t afford. Some people use unauthorised version of ebooks or printed copy. Can I use them for the time being and when I start to earn I buy them all?

These books are very important for my education and skills as a Doctor.

If you have a better solution for my concern you may please advise me.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

We commend you for your avidity in following the laws of Shari’ah. The ebooks and print books are the intellectual property of the producer/author, therefore reproducing the ebook or printed books without the permission of the producer/author would be considered as a copyright infringement.[1]

Intellectual property is regarded as a Shari’ right according to Mufti Taqi Sahib (Madda Zilluhu) and other Ulama, this would make copyright infringement impermissible.[2]

Considering that the unauthorised ebooks and printed books are forms of copyright infirngement, it would be inadvisable to be in possesion of the unauthorised ebooks and copied books.[3]

Alternatively, you could study the law of fair dealing which permits an individual to reproduce a copyrighted product without permission under certain conditions and seek legal counsel on that.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] Copyright Infringement: The use or production of copyright protected material without the permission of the copyright holder. Copyright infringement means that the rights afforded to the copyright holder, such as the exclusive use of a work for a set period of time, are being breached by a third-party.

http://www.investopedia.com/terms/c/copyright-infringement.asp

 

Copyright infringement is the use of works protected by copyright law without permission

https://www.google.co.za/?gfe_rd=cr&ei=Ko0WVpPuHoWp8wei4YDABg#q=define+copyright+infringement

 

[2] I would like to add that if the law of copyright in a country prevents its citizens from publishing a book without the permission of the copyright holder, all the citizens must abide by this legal restriction. The reasons are manifold.

Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (Page 191)

They contend that the concept of “intellectual property” does in no way restrict the scope of knowledge, because the law of “copyright” does not prevent a person from reading a book or availing of a new invention for his individual benefit. On the contrary, the law of “copyright” prevents a person from wide commercial use of an object on the ground that the person who has invented it by his mental labour is more entitled to its commercial benefis, and any other person should not be allowed to reap the monetary fruits of the former’s labour without his permission.

Contemporary Fatawa by Mufti Taqi Usmani (Page 190)

الحقوق الأدبية كحق المخترع والمؤلف وكل منتج لأثر فني أو صناعي فإن لهؤلاء حقا في الإحتفاظ بنسبة ما اخترعوه أو أنتجوه إليهم وفي إحتكار المنفعة المالية التي يمكن استغالها من نشره وتعميمه

المدخل إلى نظرية الإلتزام العامة لمصطفى الزرقاء (31)

جب یہ بات ثابت ہوگئي کہ حق ایجاد ایک ایسا حق ہے جسے اسلامي شریعت اس بنیاد پر تسلیم کرتي ہے۔۔۔

فقہي مقالات (225/1) میمن اسلامک پبلشرز

حق تالیف حق طباعت اور حق ایجاد کي خریدوفروخت آئیني طور پر بھي درست قرار دي گئي ہے۔۔۔حقیقت یہ ہے کہ یہ حقوق شرعا مباح بھي ہے

قاموس الفقہ (280/3) زم زم پبلشر

إن حق الإبتكار حق يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر مخترعا جديدا أو شكلا جديدا لشيئ والمراد من حق الإبتكار أن هذا الرجل ينفرد بحق إنتاج ما ابتكره وعرضه للتجارة

بحوث فقهية في قضايا معاصرة (121/1) مكتبه دار العلوم كراجي

وأيضا فإنه ليس في الفقه الإسلامي ما يمنع من إعتبار هذه الحقوق من الحقوق العينية الأصلية لأن الحق العيني في الفقه الإسلامي لا يشترط فيه أن يكون محله عينا مادية بل يجوز أن يكون منفعة أو معنى

حقوق الإختراع والتأليف في الفقه الإسلامي (47) دار طيبة للنشر والتوزيع

الكتاب ملك لمؤلفه ولهذا ينسب إليه ويحسب عليه ويحسب على أخطائه وملكيته هنا ملكية علمية أدبية وهو أمر اعترف به العالم كله في قوانينه المدنية

الرسول والعلم ليوسف القرضاوي (83)

أما حق المؤلف الذي يدخل تحت عنوان قانوني جديد وهو الحق الأدبي فهو حق مصون في تقديري شرعاً على أساس قاعدة الاستصلاح أو المصلحة المرسلة (وهي الأوصاف التي تلائم تصرفات الشرع ومقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بها جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس) فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً

الفقه الإسلامي وأدلته (2861/4) دار الفكر

إن أكثر الحقوق المعنوية حقوق ذهنية والحقوق الذهنية حق المؤلف وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنيّة والحقوق المتعلقة بالرسالة وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل وحق المخترع وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية

مجلة مجمع الفقه الإسلامي (1857/5)

أن العرف العام جرى على اعتبار حق المؤلف في تأليفه وإبداعه فأقر التعويض عنه والجائزة عليه ولو كان هذا الحق لا يصلح محلا للتبادل والكسب الحلال لعدت الجائزة والتعويض عنه كسبا محرما ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدراً من مصادر التشريع

فتاوى يسألونك (450/6) مكتبة دنديس

یہ حق اسبقیۃ ہے جوکہ شریعت کي نگاہ میں معتبر ہے

فتاوی دار العلوم زکریا (316/5) زم زم پبلشرز

لا تستروا الجدر من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار …. قال أبو داود روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضا

سنن أبي داؤد (78/2) المكتبة العصرية

وقيل هو عام في كل كتاب لأن صاحب الشيء أولى بماله وإنما يأثم بكتمان العلم الذي يسأل عنه فأما أن يأثم في منعه كتابا عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له

شرح سنن أبي داؤد للعيني (399/5) مكتبة الرشد

خلاصة ما قال مفتي تقي عثماني مد ظله في “فقهي مقالات” تحت هذه المسألة:

الحقوق المجردة:

1)      الحقوق الشرعية: هي الحقوق التي أثبتها الشريعة

  • ·         التي قد شرعت لدفع الضرر عن صاحب الحق = الحقوق الضرورية

مثال: حق الشفعة وحق خيار الفسخ

هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟

لا, مثال: لا يجوز للشفيع أن يبيع حق الشفعة ولا أن يأخذ العوض على ترك حق الشفعة بوجه الصلح (أي ترك المزاحمة)

  • ·         التي قد شرعت أصالة:

مثال: حق القصاص

هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟

لا يجوز أخذ العوض على طريق البيع بأن يحصل ذلك الحق للآخر ولكن يجوز أخذ العوض على طريق الصلح, مثال: لا يجوز للولي أن يبيع حق القصاص ولكن يجوز له أخذ العوض من القاتل على ترك حق القصاص (أي ترك المزاحمة)

(الحقوق التي شرعت أصالة على أقسام:

1)      الحقوق المتعلقة بأشياء منافعها دائمة

2)      الحقوق التي تثبت على شيء مباح الأصل لأجل سبق القبض عليه

3)      الحقوق التي تثبت لأجل العقد مع الآخر أو لأجل إبقاء العقد مع الآخر

إعتياض الحقوق يكون بطريقين: 1) عن طريق البيع

2)                         عن طريق الصلح)

3)      الحقوق العرفية: هي الحقوق التي أثبتها العرف وأقرتها الشريعة لأجل التعامل

  • ·         حق الإنتفاع بذوات الأشياء

مثال: حق المرور وحق التعلي وحق الشرب

هل يجوز أخذ العوض عليها بيعا أو صلحا؟

ولقد اختلف الفقهاء في جواز بيع هذه الحقوق على العوض واختلافهم مبني على اختلاف أقوالهم في تعريف “البيع” فعند الأحناف البيع هو مبادلة المال بالمال والمال هو ما يميل إليه الطبع فليس في تعريف البيع ما يمنع دخول المنافع فيه ويخصه بالأعيان إلا ما ذكر الحصكفي في الدر المنتقى في قوله “والمراد بالمال عين يجري فيه التنافس…” وبه قال المتأخرون من الأحناف أن المال يكون عينا فلهذا صرح جمهور فقهاء الأحناف بعدم جواز الحقوق المجردة إلا أنهم اختلفوا في بعض الصور- ولكن يظهر بعد النظر إلى الكتب أنهم أجازوا بيع حق المرور لأنه متعلق بالعين وأما ما لا تعلق له بالعين من الحقوق فلا يجوز بيعه كحق التعلي ولكن يجوز أخذ العوض عليه على وجه الصلح عند بعض المتأخرين (منهم الأتاسي) فعُلِم أن كل حقٍ له تعلق بالعين يعطى حكم العين فيجوز بيعه وتعلق الحق بالعين مبني على العرف

فخلاصته أنه يجوز بيع حقٍ متعلقٍ بالعين بشرائط تالية:

1)      أن يكون الحق ثابتا في الحال

2)      الحق ثابت لصاحب الحق أصالة لا لدفع الضرر

3)      الحق يصلح أن ينتقل إلى اللآخر

4)      الحق يتحدد بالتحديد فلا يلزم الغرر والجهالة

5)      الحق يتعلق بالعين عند العرف

  • ·         حق الأسبقية

ما يحصل لأحد من حقوق شيئ مباح الأصل لأجل سَبَق قبضه ذلك الشيئ

        هل يجوز أخذ العوض عليها بالبيع أو الصلح؟

لم أجد ذكر بيع هذا الحق في كتب الأحناف ولكن قالت جماعة كبيرة من الفقهاء بعدم جواز بيعه ولكن أجازوا أخذ العوض عليه على طريق الصلح

  • ·         حق العقد

ما يحصل لأجل العقد مع الآخر أو لأجل إبقاء العقد مع الآخر

        هل يجوز أخذ العوض عليها بالبيع أو الصلح؟

لا يجوز أخذ العوض على طريق البيع بأن يحصل ذلك الحق للآخر ولكن يجوز أخذ العوض على طريق الصلح, مثال: لا يجوز للولي أن يبيع حق القصاص ولكن يجوز له أخذ العوض من القاتل على ترك حق القصاص

هل حق الإيجاد وحق الإشاعة حقٌ سلمته الشريعة؟

نعم, وهو في معنى “حق الأسبقية” الذي ذكرناه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له” إلا إذا كان عنده شهادة (certificate) على حق الإيجاد أو حق الإشاعة فحينئذ يجوز بيع هذا الحق بخلاف حق الأسبقية لأن هذه الشهادة عين والعين مال والبيع مبادلة المال بالمال

فقهي مقالات (225/1) ميمن إسلامك ببلشرز

خلاصة ما قال مفتي خالد سيف الله مد ظله في “قاموس الفقه” تحت هذه المسألة:

بعض الحقوق مالية كحق الشفعة للشفيع وبعض الحقوق غير مالية كحق الولاية للأب على ابنه

للحقوق المالية تقسيمان مهمان:

الأول: الحقوق المجردة وغير المجردة

الحقوق غير المجردة (تسمى الحقوق المتقررة): إن ترك صاحب الحق حقه يؤثر هذا على ترك محل الحق كحق القصاص فإنه إن ترك حق القصاص يصير القاتل معصموم الدم

ما حكم أخذ العوض على الحقوق غير المجردة (تسمى الحقوق المتقررة)؟

يجوز بالإتفاق فيجوز للأولياء أن يتركوا حق القصاص ويأخذ على عوضه مالا من القاتل

الحقوق المجردة: إن ترك صاحب الحق حقه لا يؤثر تركه في تغيير محل الحق كحق الشفعة فإنه إن ترك حق الشفعة يبقي المشتري مالكا

ما حكم أخذ العوض على الحقوق المجردة؟

قال الأحناف في المشهور أنه لا يجوز أخذ العوض عليه وظاهر أنه لا يكون الحق غير المجردة قابلا للمعاوضة إلا إذا كان متعلقا بمنفعة مالية

الثاني: الحق الشخصي والحق العيني

الحق الشخصي: رابطة بين شخصين يحق لأحدهما أن يلزم الآخر أن يؤدي له عملا  فيكون فيه 1) صاحب الحق   2) من وجب عليه أداء هذا الحق   3) محل الحق وهو عمل

مثال: حق طلب القيمة للبائع

الحق العيني: ما وضعت الشريعة من الحقوق لرجل على شيئ مادي متعين فيكون فيه 1) صاحب الحق   2) محل الحق وهو شيء مادي

مثال: حق المرور

  • ·         الحق العيني الأصلي: حقه في ذلك الشيئ غير محدود ويجوز لصاحب الحق كل شييء من التصرف فيه
  • ·         الحق العيني التبعي: حقه في ذلك الشيئ محدود والتصرف فيه محدود

الفرق بين أحكام الحق الشخصي والحق العيني:

1)      من كان له الحق العيني يجوز له تتبّع حقه كمن غُصِب عنه شيء ثم باعه الغاصب إلى الآخر فيجوز للمالك تتبع ملكه حتى يأخذه من المشتري الذي اشتراه من الغاصب

2)      من كان له الحق العيني التبعي يكون له الترجيح في وصول حقه كمن كان له دين على الآخر وعنده شيء مرهون من المديون فيجوز له أخذ الشيئ المرهون عوض الدين لأن الشيئ المرهون في قبضه ووصول الدَّين حقه

3)      يكفي في سقوط الحق العيني رضى صاحب الحق فقط بخلاف الحق الشخصي فإنه يشترط فيه رضى الجانبين فيجوز لمن كان له دين على الآخر (وعنده شيء مرهون منه) ردّ ذلك الشيئ المرهون وإن لم يرض به المديون لأن حقه حق عيني بخلاف البيع فلا يجوز للمشتري أن يُقِل الثمن بغير رضى البائع

4)      إن حصل الحق العيني لأجل معاملة خاصة ثم ضاع محل الحق قبل نفوذ المعاملة تبطل المعاملة كبيع مبيع خاص فيحصل به الحق العيني للمشتري ولكن لا يحصل هذا الحق إن هلك المبيع قبل نفوذ البيع

وأحيانا يتبدل الحق العيني فيصير الحق الشخصي كمن غُصِب عنه شيء ثم غيّره الغاصب بزيادة أو نقصان أوغيرهما فلا يبقي بين المالك والمغصوب حق عيني بل يكون للمالك حق شخصي فيأخذ المالك قيمة المال من الغاصب وهذا لأن محل الحق قد غُيِّر

أحكام الحق العيني العامة:

1)      يجوز لصاحب الحق وصول حقه بأي طريق يجوز استعماله

2)      يجوز لصاحب الحق أن يحفظ حقه وأن يدفع عنه فيجوز للحكومة استعمال الإحتساب

3)      يجوز لصاحب الحق أن يستعمل حقه بأن طريق يجوز استعماله في الشرع كبناء العمارة في أرضه

4)      إن كان الحق قابلا للإنتقال فيجوز انتقاله إلى الآخر كإنتقال حق الملكية في البيع

5)      إن حصل ما هو سبب شرعي لإنتهاء الحق يبطل الحق كبطل حق الإنتفاع بالزوجة من أجل الطلاق

وتدخل في الحق العيني حقوق كثيرة منها: 1) حقوق الإرتفاق  2) حقوق الإنتفاع

حقوق الإرتفاق: اسم لنفع هو متعلق بأموال الآخر غير المنقولة

مثال: حق الشرب

حقوق الإنتفاع: حق الإنتفاع من شيئ قد أستعير إليه

مثال: حق الإنتفاع من الم

والفرق بين حقوق الإرتفاق وحقوق الإنتفاع هو أن حقوق الإرتفاق دائمة بخلاف حقوق الإنتفاع

قاموس الفقه (274/3) زم زم ببلشرز

[3] http://www.copynot.com/

The copyright in a work is infringed when a person who,

  • not being the owner of the copyright, and
  • without consent or license of the owner of the copyright
    does or causes any other person to do any of the following acts

….possesses, otherwise than for his private and domestic use, any infringing copy

http://www.lawyerment.com/library/kb/Intellectual_Property/Coypright/1372.htm

Thirdly, even if the government is not a pure Islamic government, every citizen enters into an express or a tacit agreement with it to the effect that he will abide by its laws in so far as they do not compel him to do anything which is not permissible in Shari’ah. Therefore, if the law requires a citizen to refrain from an act which was otherwise permissible (not mandatory) in Shari’ah, he must refrain from it.

Contemporary by Mufti Taqi Usmani (Page 192)

لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق

سنن الترمذي (93/4) دار الغرب الإسلامي

وأكره للمسلم المستأمن إليهم في دينه أن يغدر بهم لأنّ الغدر حرام قال صَّى اللّه عليه وسلّم لكلّ غادر لواء يركز عند باب استه يوم القيامة يعرف به غدرته

المبسوط للسرخسي (96/10) دار المعرفة

[4] This is especially true when in some cases, Indian Law allows actual reproduction of work without the consent of the producer under certain conditions:

The main idea behind this doctrine is to prevent the stagnation of the growth of creativity for whose progress the law has been designed. This doctrine is one of the most important aspects of Copyright Law which draws a line between a legitimate, bonafide fair use of a work from a malafide blatant copy of the work… Undoubtedly, “fair dealing” is a necessary doctrine, not only in the Copyright laws but also in strengthening the protection given to the citizens under Article 19 of the Constitution of India. 

http://www.mondaq.com/india/x/299252/Copyright/Fair+Dealing+In+Copyrights+Is+The+Indian+Law+Competent+Enough+To+Meet+The+Current+Challenges

الأصل أنه لا يجوز نسخ المؤلف سواء أكان كتابا أم شريطا سمعيا أم قرصا للحاسب الآلي إلا بإذن من مؤلفه وهذا هو أحد حقوق المؤلف وسلطاته على تأليفه إذا الأحرر المطلقون مستقلون بالتصرف في منافع أموالهم وأجسادهم ويستثنى من ذلك النسخ بقصد الإفادة الشخصية والإنتفاع العلمي المحدود ففي هذه الحالة يجوز لمن احتاج إلى المؤلف أن يقوم بنسخه أو تصويره والحصول على نسخة منه بوسيلة من الوسائل المناسبة وفي كل مؤلف بحبسه وفي هذه الحالة ليس للمؤلف المنع من ذلك ما دام أن المقصود هو الإنتفاع الشخصي الذي لا يقصد منه التجارة والإسترباح بهذا النسخ

حقوق الإخترع والتأليف في الفقه الإسلامي (324) دار طيبة

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.