Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Alcohol in medicine

Alcohol in medicine

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalaamu3alaykum wa Rahmatu-llaahi wa barakaatuhu

I have a question regarding medicine barak Allaahu feekum.

This question is for a sister in Deen.

She is using medicine.

She got medicine from the doctor for her cure

When she came home she saw that one of the ingredients is alcohol.

Is this allowed to use?

In shaa Allaah will hear from you.

Jazaak Allaahu khayran katheeran.

Salaam3alaykum

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Alcohol derived from dates and grapes is prohibited. The alcohol used in cosmetics and medicines are synthetic, hence permissible[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

 

[1]

شرح معاني الآثار (4/ 215)

 فَمَا كَانَ مِنْ خَمْرٍ , فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ , وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ , فَالسُّكْرُ مِنْهُ حَرَامٌ , وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُبَاحٌ. هَذَا هُوَ النَّظَرُ عِنْدَنَا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ , وَأَبِي يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ.

النتف في الفتاوى للسغدي (1/ 246)

احدها شراب النَّبِيذ لَا بُد من غليه الى الثُّلُث وَذَهَاب الثُّلثَيْنِ مِنْهُ وَهُوَ الْعصير فاذا ذهب ثُلُثَاهُ ثمَّ اسكر بعد ذَلِك فَفِي قَول ابي حنيفَة هُوَ حَلَال حَتَّى يصير الى آخر قدح مِنْهُ وَهُوَ الَّذِي يسكره فان ذَلِك الْقدح الاخير حرَام وَفِي قَول ابي يُوسُف كُله حَلَال الا الْقدح الاخير فانه مَكْرُوه وَهُوَ على ذَلِك الْقدح مَمْنُوع وان كَانَ حَلَالا وَالسكر من ذَلِك حرَام فَحسب وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كل مُسكر مَكْرُوه وَلم يتَلَفَّظ بالحرام

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 116)

الْمَطْبُوخُ مِنْ نَبِيذِ التَّمْرِ وَنَقِيعِ الزَّبِيبِ أَدْنَى طَبْخَةٍ، وَالْمُنَصَّفُ مِنْهُمَا فَيَحِلُّ شُرْبُهُ وَلَا يَحْرُمُ إلَّا السُّكْرُ مِنْهُ وَهُوَ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، وَعَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ – رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ لَكِنْ لَا يَجِبُ الْحَدُّ إلَّا بِالسُّكْرِ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَا أُحَرِّمُهُ وَلَكِنْ لَا أَشْرَبُ مِنْهُ،

الاختيار لتعليل المختار (4/ 101)

 (وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ حَلَالٌ طُبِخَ أَوْ لَا) إِذَا لَمْ يُشْرَبُ لِلَّهْوِ وَالطَّرَبِ، لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ» وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ، وَلِأَنَّ قَلِيلَهُ لَا يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ حَرَامٌ

العناية شرح الهداية (10/ 101)

قَالَ (وَعَصِيرُ الْعِنَبِ إذَا طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ حَلَالٌ

وَإِنْ اشْتَدَّ) وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: حَرَامٌ، وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا إذَا قَصَدَ بِهِ التَّقَوِّي، أَمَّا إذَا قَصَدَ بِهِ التَّلَهِّيَ لَا يَحِلُّ بِالِاتِّفَاقِ

وَعَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلُ قَوْلِهِمَا، وَعَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَعَنْهُ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهِ

العناية شرح الهداية (10/ 102)

(وَعَنْ مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ – مِثْلُ قَوْلِهِمَا) أَيْ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ مَذْكُورٌ فِي النَّوَادِرِ

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (2/ 175)

(وَنَبِيذُ التَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَدْنَى طَبْخٍ) أَيْ حَتَّى يَنْضَجَ (فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنْ اشْتَدَّ إذَا شَرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُسْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَلَا طَرَبٍ) هَذَا عِنْدَهُمَا.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ حَرَامٌ، وَالْخِلَافُ فِيمَا إذَا شَرِبَهُ لِلتَّقَوِّي فِي الطَّاعَةِ أَوْ لِاسْتِمْرَاءِ الطَّعَامِ أَوْ لِلتَّدَاوِي وَإِلَّا فَهُوَ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ

ملتقى الأبحر (ص: 248)

وَيحل نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب إِذا طبخ أدنى طبخة وإنْ شْتَدَّ مَا لم يسكر. وَكَذَا نَبِيذ الْعَسَل والتين وَالْحِنْطَة وَالشعِير والذرة والخليطين طبخت أَولا. وَكَذَا المثلث وَهُوَ عصير الْعِنَب إِذا طبخ حَتَّى ذهب ثُلُثَاهُ، وإنْ اشْتَدَّ وَفِي الْحَد بالسكر مِنْهَا رِوَايَتَانِ وَالصَّحِيح وُجُوبه وَوُقُوع طَلَاق من سكر مِنْهَا تَابع

للْحُرْمَة، وَالْكل حرَام عِنْد مُحَمَّد وَبِه يُفْتى، وَالْخلاف إِنَّمَا هُوَ عِنْد قصد التَّقْوَى،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 248)

قَالَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: (وَيُنْبَذُ الْعَسَلُ وَالتِّينُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ) يَعْنِي هُوَ حَلَالٌ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ يَعْنِي الْعِنَبَ وَالنَّخْلَ» وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الطَّبْخُ؛ لِأَنَّ قَلِيلَهُ لَا يُفْضِي إلَى كَثِيرِهِ كَيْفَمَا كَانَ.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 571)

(وَيَحِلَّ نَبِيذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إذَا طُبِخَ أَدْنَى طَبْخَةٍ) وَهُوَ أَنْ يُطْبَخَ إلَى أَنْ يَنْضَجَ.

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 571)

(وَكَذَا) يَحِلُّ (نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ) .

وَفِي الْهِدَايَةِ وَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَنَبِيذُ الْحِنْطَةِ وَالذُّرَةِ وَالشَّعِيرِ حَلَالٌ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ وَهَذَا عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَطَرَبٍ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ» وَأَشَارَ إلَى الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ خَصَّ التَّحْرِيمَ بِهِمَا وَالْمُرَادُ بَيَانُ الْحُكْمِ انْتَهَى لَكِنْ يُنَافِي قَوْلُهُ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى سُكْرٍ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ يُتَّخَذُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ غَيْرِ الْخَمْرِ كَمَا فِي التَّسْهِيلِ لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ قَلِيلُهُ حَرَامٌ»

التجريد للقدوري (12/ 6093)

قال أبو حنيفة: المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب والمثلث من عصير العنب حلال وإن اشتد ما لم يسكر، وكذلك نقيع الحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل.

التجريد للقدوري (12/ 6094)

أن الصحيح عندي أن نقيع الزبيب والتمر حلال عندي كنقيع العسل والحنطة، وإنما اعتبر أبو حنيفة الطبخ احتياطًا لآثار كلها متأولة.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 318)

(الفتح) وبه يفتى لأن السكر من كل شراب حرام وعندهما لا يقع بناء على أنه حلال وصححه في (الخانية)

المبسوط للسرخسي (24/ 17)

وَأَمَّا فِي سَائِرِ الْأَنْبِذَةِ، فَفِي ظَاهِرِ الْجَوَابِ لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ مِنْهُ مَطْبُوخًا كَانَ، أَوْ غَيْرَ مَطْبُوخٍ،

(تكملة فتح الملهم، ج3، ص608

و بهذا يتبين حكم الكحول المسكرة ( alcohols   ) التي عمت بها البلوي اليوم، فإنها تستعمل في كثير من الأدوية و العطور و المركبات الأخري، فإنها إن اتخذت من العنب أو التمر فلا سبيل إلي حلتها أو طهارتها، و إن اتخذت من غيرهما فالامر فيها سهل علي مذهب أبي حنيفة، و لايحرم استعمالها للتداوي أو للأغراض مباحة أخري مالم تبلغ حد الإسكار، لأنها تستعمل مركبة مع المواد الأخري، و لايحكم بنجاستها أخذا بقول أبي حنيفة.

و إن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدعية و العطور و غيرها لاتتخذ من العنب أو التمر، إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البيترول و غيره،

درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 87)

(وَ) حَلَّ (نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالتِّينِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَإِنْ لَمْ يُطْبَخْ) وَهَلْ يُحَدُّ فِي هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ إذَا سَكِرَ مِنْهَا قِيلَ لَا يُحَدُّ قَالُوا الْأَصَحُّ أَنَّهُ يُحَدُّ بِلَا تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْمَطْبُوخِ وَالنِّيءِ لِأَنَّ الْفُسَّاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهَا فِي زَمَانِنَا كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ فَوْقَ ذَلِكَ وَكَذَا الْمُتَّخَذُ مِنْ الْأَلْبَانِ إذَا اشْتَدَّ (إذَا شُرِبَتْ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ حَلَّ أَيْ حَلَّ هَذِهِ الْأَشْرِبَةُ الْأَرْبَعَةُ إذَا شُرِبَتْ (مَا لَمْ تُسْكِرْ) وَإِذَا أَسْكَرَ وَاحِدٌ مِنْهَا كَانَ الْقَدَحُ الْأَخِيرُ حَرَامًا لِأَنَّهُ الْمُفْسِدُ (بِلَا لَهْوٍ وَطَرَبٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ شُرِبَتْ وَهَذَا الْقَيْدُ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَذِهِ الْأَشْرِبَةِ بَلْ إذَا شَرِبَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ بِلَهْوٍ وَطَرَبٍ عَلَى هَيْئَةِ الْفَسَقَةِ حَرُمَتْ

و منها ما هي الخمور مختلف في خمريتها، كالتي تتخذ من الحنطة، و الشعير، و العسل، و غيرها، فقال ابو حنيفة: غنها ليست بخمر، بل هي نبيذ مسكر (اعلاء السنن، ج18، ص24 )

الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: لا يجوز شربه، وبه نأخذ اهـ. (وعصير العنب إذا طبخ) بالنار أو الشمس (حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال) شربه حيث وجد شرطه (وإن) غلى و (اشتد) وقذف بالزبد كما سبق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أيضا، خلافا لمحمد، والخلاف فيه كالخلاف في سابقه، وقد علمت أن فتوى المتأخرين على قول محمد لفساد الزمان، وفي التصحيح: ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم زيد عليه وأعيد إلى النار: إن أعيد قبل أن يغلي لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة، وأن أعيد بعدما غلى الصحيح لا يحل شربه، اهـ.

(تكملة فتح الملهم, ج3,ص608)

و بهذا يتبين حكم الكحول المسكرة التي عمت بها البلوي اليوم, فانها تستعمل في كثير من الادوية و العطور و المركبات الاخري, فانها ان اتخذت من العنب و التمر فلا سبيل الي حلتها أو طهارتها, و ان اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل علي مذهب أبي حنيفة, و لا يحرم استعمالهاا للتداوي  أو الأغراض مباحة أخري ما لم تبلغ حد الأسكار

(احسن الفتاوي,ج2,ص95)

(عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل، ج2،ص461-463)

تحقیق سے ثابت ہوا کہ اشربہ  دوایہ میں عصیر العنب یا عصیر الرطب نہیں ڈالا جاتا (احسن الفتاوی، ج8، ص488

العرف الشذي شرح سنن الترمذي (3/ 293)

الخمر عند أبي حنيفة وأبي يوسف عصير العنب إذا غلى (جوش مارا) واشتد (تيزهوا أدرائها) وقذف بالزبد، فأحكامه عشرة مذكورة في الهداية، منها أن مستحلها كافر، وأنها نجسة غليظة، وأن قليلها وكثيرها حرام وإن شاربها محدود أسكر أم لا، وسواها أشربة ثلاثة قليلها وكثيرها حرام، وفي رواية: «نجسة خفيفة» ، وفي رواية: «غليظة أحدها الطلماء» وهو عصير العنب المطبوخ الذي لم يطبخ ثلثاه واشتد والخمر لا يطبخ، وللطماء تفسير آخر وثانيها المسكر، والثالث النقيع، وهذه الثلاثة والخمر تسمى بالأشربة الأربعة، ويكون قليلها وكثيرها حراماً، ولا يطلق لفظ الخمر إلا على الأول من الأربعة، وأما سواها فيتخذ النبيذ من كل شيء من الحبوب والثمار والألبان وتسمى هذه الأقسام بالأنبذة وحكمها ما ذكروا أن القليل أي القدر غير المسكر منها حلال إذا كان بقصد التقوي على العبادة، وحرام بقصد التلهي، والكثير أي القدر المسكر منها حرام وهذا مذهب الشيخين للأحناف ومعه وكيع بن جراح وسفيان الثوري ولكنه لعله رجع سفيان عنه، وفي الهداية عن الأوزاعي أيضاً وفاق أبي حنيفة في الجملة وبعض الصحابة أيضاً وإن تأولت الخصوم أقوالهم وأئمة آخرون أيضاً موافقون للشيخين في الجملة، وأما الشافعي وأحمد ومالك ومحمد بن حسن وجمهور الصحابة فذهبوا إلى أن المسكر المائع من كل شيء يحرم قليله وكثيره أسكر أم لم يسكر،

جو الکحول یا اسپرٹ، منقی، انگور، یا کہجور کی شراب سے بنایا گیا ہو وہ بالاتفاق ناپاک ہے، اس کا استعمال اور خرید و فروخت بہی ناجائز ہے-

وہ الکحول یا اسپرٹ جو مذکورا بالا اشیاء کے علاوہ کسی اور چیز مثلا جو، آلو، شہد وغیرہ کی شراب سے بنایا گیا ہو اس کی نجاست اور حرمت میں فقہاء کا اختلاف ہے، امام صاحب اور امام یوسف کے نزدیک اس کی اتنی مقدار حلال ہے جس سے نشہ نہ ہو- جب کی اس کو صحیح مقصد کے لے استعمال کیا جاۓ، طرب اور لہو و لعب کے طور پر نہ ہو- اور امام محمد کے نزدیک تہوڑی مقدار بہی ناجائز ہے، عام حالت میں فتوی امام محمد کے قول پر ہے مگر اسپرٹ میں عموم بلوی کی وجہ سے شیخین کے قول کے مطابق گنجائش ہے۔

نیز جن صورتوں میں الکحول یا اسپرٹ کے استعمال کی اجازت ہے ان صورتوں ان کی بیع و شراء کی بہی اجازت ہو گی ( فتاوی دار العلوم زکریا، ج6، ص677 )

اسپرٹ اگر عنب و زبیب و رطب و تمر سے حاصل نہ کی گئ ہو تو اس میں گنجائش ہے للاختلاف ورنہ گنجائش نہیں للاتفاق ( امداد الفتاوی، ج1، ص137)

دواؤں میں عام طور پر اسپرٹ ڈالی جاتی ہے اور اسپرٹ کا ان چار شرابوں کی جنس سے ہونا ضروری نہیں جو نجس العین ہو تی ہیں بلکہ گر وغیرہ سے بہی بن جاتی ہے، لہذا جب تک دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو جاۓ کہ یہ اسپرٹ جو دوا میں پڑی ہوئی ہے وہ انہی شرابوں کا جوہر یا تلچہٹ ہے جو نجس العین ہو تے ہیں اس وقت تک اس اسپرٹ کو ناپاک ونجس نہیں کہہ سکتے اور اس کا استعمال کرنا جس میں یہ اسپرٹ پڑی ہو ناجائز و حرام نہیں کہہ سکتے ( منتخب نظام الفتاوی، ص361، بحوالہ فتاوی دار العلوم زکریا، ج6، ص679 )

الکحول ملی ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آرہا ہے ۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو اس مسئلہ کا حل آسان ہے۔ اسلئے کہ امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے نزدیک انگور اور کہجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنائی ہوئی شراب کو بطور دواء کے یا حصول طاقت کے لۓ اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے- جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہو تا ہے – (اسلام اور جدید معاشی مسائل، ج4، ص11 )

جو الکحول اشربہ اربع  ( یعنی انگور کی کچی  شراب، انگور کی پکی شراب، منقی کی شراب اور کہجور کی شراب )سے حاصل نہ کیا گیا ہو – اور وہ یقینی طور پر کسی غذاء یا دواء میں استعمال کیا گیا ہو تو حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام ابی یوسف کے نزدیک ایسی دواء استعمال  کرنے کی گنجائش ہے، بشرطیکہ وہ حد سکر تک نہ پہنچے (عصر حاضر کے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل، ج2، ص425 )

خمر یعنی شراب کو قرآن مجید میں رجس فرمايا هے، اور رجس کا معنا پلید اور ناپاک کے ہے اور پلید اور ناپاک حرام ہے اور احادیث صحیح میں صراحتا خمر کو خرام فرمیا گیا ہے، اور اس قدر کثرت سے حدیثیں مروی ہیں کہ شراب کے حرمت متواتر کے دربے تک پہنچ گی ہے اور امت محمدیہ مرحومہ کا حرمت خمر پر اجماع ہو چکا ہے اس لۓ شراب کے حرمت کا انکار کرنا کفر ہے (کفایۃ المفتی، کتاب حظر و الاباحۃ، ص125 ، دار الاشات)

(احسن الفتاوي، ج8، ص488)

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: