Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Animals which are not allowed to be slaughtered for qurbāni  

Animals which are not allowed to be slaughtered for qurbāni  

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

Which animals are not allowed to be slaughtered for qurbāni/udhiyyah ?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Animals  that will be sacrificed for udhiyyah should be free from  major defects[1] for it to qualify as an animal for udhiyyah. Some of the major defects that will render an animal incapable of being an udhiyyah animal are:

  1. Being blind from both or one eye.[2]
  2. A lame animal who walks with only three legs and is unable to use its forth leg due to which it can’t walk itself to the place of slaughter.[3]
  3. An extremely thin animal that has no marrow in its bones.[4]
  4. An animal whose complete[5] tail or ears or most of it[6] have been cut off.
  5. An animal whose hand or feet are cut.[7]
  6. An animal without teeth or most of its teeth.[8]

And Allah Ta`ala knows best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Concurred by,

Mufti Hanif Patel (UK)

 

[1] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 353):

ولأن النقص اليسير لا يمنع جوازها،

[2] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 357):

(ولا تجزئ في الأضحية عوراء).

وذلك لما في حديث عبيد بن فيروز عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:”لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها”.

اللباب في شرح الكتاب (3/ 234):

(ولا يضحى بالعمياء) الذاهبة العينين (والعوراء) الذاهبة إحداهما

ملتقى الأبحر (ص: 171):

لا مقطوعة اليد أو الرجل وذاهبة أكثر العين أو الأذن ، أو أكثر الذنب

[3] اللباب في شرح الكتاب (3/ 234):

(والعرجاء العاطلة إحدى القوائم، إذا كانت بينة العرج، وهي (التي لا تمشي إلى المنسك) بفتح العين وكسرها- الموضع الذي تذبح فيه النسائك

[4] اللباب في شرح الكتاب (3/ 234):

ولا العجفاء

الجوهرة النيرة (5/ 294):

(ولا بالعجفاء) لقوله عليه السلام {لا يجزئ في الضحايا أربع العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي} أي لا نقي لها وهو المخ لشدة الهزال

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 45):

العجفاء: بأنَّها لا تنقى: أي ما يكون عجفُها إلى حدٌّ لا يكونُ في عظامها نقى أي مخ.

[5] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 355):

قال أبو جعفر:(وإذا كانت مقطوعة الذنب أو الأذن أو الألية، فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان الذي ذهب من ذلك الثلث فصاعدًا: لم يجز أن يضحي بها، وإن كان أقل: يجزئ، ثم رجع فقال: إذا بقي الأكثر أجزأ، وهو قول أبي يوسف ومحمد)

الجوهرة النيرة (5/ 294):

(ولا يجوز مقطوعة الأذن أو الذنب) قال عليه السلام {استشفوا العين، والأذن } أي اطلبوا سلامتهما وأما الذنب فهو عضو مقصود كالأذن.

فتح القدير (22/ 99):

(وَلَا تُجْزِئُ مَقْطُوعَةُ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ).

أَمَّا الْأُذُنُ فَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ } أَيْ اُطْلُبُوا سَلَامَتَهُمَا.

وَأَمَّا الذَّنَبُ فَلِأَنَّهُ عُضْوٌ كَامِلٌ مَقْصُودٌ فَصَارَ كَالْأُذُنِ.

قَالَ (وَلَا الَّتِي ذَهَبَ أَكْثَرُ أُذُنِهَا وَذَنَبِهَا، وَإِنْ بَقِيَ أَكْثَرُ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ جَازَ) لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ بَقَاءً وَذَهَابًا وَلِأَنَّ الْعَيْبَ الْيَسِيرَ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَجُعِلَ عَفْوًا ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي مِقْدَارِ الْأَكْثَرِ.

فَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْهُ : وَإِنْ قُطِعَ مِنْ الذَّنَبِ أَوْ الْأُذُنِ أَوْ الْعَيْنِ أَوْ الْأَلْيَةِ الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ أَجْزَأَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ لَمْ يُجْزِهِ لِأَنَّ الثُّلُثَ تَنْفُذُ فِيهِ الْوَصِيَّةُ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ فَاعْتُبِرَ قَلِيلًا ، وَفِيمَا زَادَ لَا تَنْفُذُ إلَّا بِرِضَاهُمْ فَاعْتُبِرَ كَثِيرًا، وَيُرْوَى عَنْهُ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ يَحْكِي حِكَايَةَ الْكَمَالِ عَلَى مَا مَرَّ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُرْوَى الثُّلُثُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْوَصِيَّةِ { الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ }

[6] الجوهرة النيرة (5/ 294):

(ولا التي ذهب أكثر أذنها أو ذنبها فإن بقي أكثر الأذن أو الذنب جاز)

[7] عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية (10/ 46):

(ومقطوعٌ يدُها، أو رجلُها

[8] شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 355):

قال: (وتجزئ الهتماء في الأضحية، إذا كانت تعتلف)

لأنها إذا لم تمنع الاعتلاف فهو نقص يسير، فلا يمنع جوازها.

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: