Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » Can I use a silver parker pen?

Can I use a silver parker pen?

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alaykum

I received a silver plated parker pen, is it permissible to use I heard it is not.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

A pen which has a silver colour but the pen itself is not real silver then it is not makrooh. However, if the parker pen is made out of real silver, it will be makrooh to use[1].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

[1]

اللباب في شرح الكتاب (4/ 159)

(ولا يجوز الأكل والشرب والأدهان والتطيب) وجميع أنواع الاستعمال (في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء) ؛ لعموم النص، وكذا الأكل بملعقة ذهب وفضة، والاكتحال بميلهما، وما أشبه ذلك من الاستعمال، كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها، يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس، وإلا فلا كراهة، حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به، مجتبى وغيره. وهو ما حرره في الدرر فليحفظ، كذا في الدر.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 341)

(و) كره (الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة) لإطلاق الحديث (وكذا) يكره (الأكل بملعقة الفضة والذهب والاكتحال بميلهما) وما أشبه ذلك من الاستعمال كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوها؛ يعني إذا استعملت ابتداء فيما صنعت له بحسب متعارف الناس وإلا فلا كراهة حتى لو نقل الطعام من إناء الذهب إلى موضع آخر أو صب الماء أو الدهن في كفه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به مجتبى وغيره، وهو ما حرره في الدرر فليحفظ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 341)

(قوله للرجل والمرأة) قال في الخانية: والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال، ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والفضة واللؤلؤ اهـ (قوله لإطلاق الحديث) هو ما روي عن حذيفة أنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» رواه البخاري ومسلم وأحمد، وأحاديث أخر ساقها الزيلعي؛ ثم قال: فإذا ثبت ذلك في الشرب والأكل فكذا في التطيب وغير لأنه مثله في الاستعمال (قوله وما أشبه ذلك إلخ) ومنه الخوان من الذهب والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما، والاستجمار بمجمرة منهما، والجلوس على كرسي منهما، والرجل والمرأة في ذلك سواء تتارخانية (قوله ومرآة) قال أبو حنيفة: لا بأس بحلقة المرآة من الفضة إذا كانت المرآة حديدا. وقال أبو يوسف لا خير فيه تتارخانية

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (8/ 211)

وفي السراجية: ويكره أن يكتب بقلم ذهب، أو فضة، أو دواة كذلك.

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 75)

وأحب الأسماء إلى الله ما عبد، ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو زوجها باسمه، ويكره الكلام فى المسجد، وخلف الجنازة، وفى الخلاء وفى حالة الجماع، وعند قراءة القرآن ويكره تمنى الموت إلا لخوف الوقوع فى معصية، ويكره للذكر والأثنى الكتابة بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو من دواة كذلك.

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.

Read answers with similar topics: