Home » Hanafi Fiqh » AnswersToFatawa » My phone fell into a toilet basin and was totally soaked  

My phone fell into a toilet basin and was totally soaked  

Answered as per Hanafi Fiqh by AnswersToFatawa

Assalam alayum

My phone fell into a toilet basin and was totally soaked. The impure water entered inside the phone too. How should I clean my phone?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If a phone fell into a toilet basin due to which it was totally soiled, it must be cleaned by wiping it with a wet cloth/towel until its clean[1]. Impure water which has entered the phone, dried and cannot be removed, will not affect the purity of the phone[2].

And Allah Ta’āla Knows Best

Hafizurrahman Fatehmahomed

Student Darul Iftaa
Netherlands

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai

[1]

جس موبائل پر بچہ کا پیشاب لگ گیا ہو وہ سوکہنے سے پاک نہ ہو گا؛ بلکہ اس کو پاک کرنے کے لۓ دہونا ضروری ہے؛ لہذا اگر ناپاک موبائل جیب میں رکہ کر نماز پڑہ لی گئ، تو نماز درست نہ ہو گی- اسی طرح اگر ناپاک موبائل کو گیلے ہاتہ سے چہولیا جس کی وجہ سے پیشاب کا اثر ہاتہ میں آگیا تو یہ ہاتہ بہی نا پاک ہو جاۓ گا ( کتاب النوازل، ج3، ص60 )

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 37)

(قوله: والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما) لعدم تداخل النجاسة فيهما وما على ظاهرهما يزول بالمسح والمسح يخفف ولا يطهر ولهذا قال اكتفي بمسحهما ولم يقل طهرا بالمسح.

وقال محمد المسح مطهر وفائدة الخلاف فيما إذا استنجى بالحجر ثم نزل البئر عريانا فعندهما ينجس ماء البئر وعند محمد لا ينجس.

وفي المحيط السيف والسكين إذا أصابهما بول أو دم لا يطهران إلا بالغسل وإن أصابهما عذرة إن كان رطبا فكذلك، وإن كان يابسا طهرا بالحك عندهما، وقال محمد لا يطهران إلا بالغسل وسئل أبو القاسم الصفار عمن ذبح شاة ثم مسح السكين على صوفها أو ما يذهب به أثر الدم قال يطهر كذا في النهاية وإنما قال اكتفي بمسحهما ولم يصرح بالطهارة؛ لأن في ذلك خلافا بين المشايخ إذا عاودهما الماء فاختار الشيخ أن النجاسة تعود واختيار الإسبيجابي أنها لا تعود.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 309)

(ويطهر خف ونحوه) كنعل (تنجس بذي جرم)

هو كل ما يرى بعد الجفاف ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب به يفتى بدلك يزول به أثرها (وإلا) جرم لها كبول (فيغسل و) يطهر (صقيل) لا مسام له (كمرآة) وظفر وعظم وزجاج وآنية مدهونة أو خراطي وصفائح فضة غير منقوشة بمسح يزول به أثرها مطلقا به يفتى.

اللباب في شرح الكتاب (1/ 51)

(والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما) بما يزول به أثرها ومثلهما كل ثقيل لا مسام له؛ كزجاج وعظم وآنية مدهونة وظفر، لأنه لا يداخله النجاسة؛ وما على ظاهره يزول بالمسح

.

الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 37)

والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف إكتفى بمسحهما ” لأنه لا تتداخله النجاسة وما على ظاهره يزول بالمسح

العناية شرح الهداية (1/ 198)

قال (والنجاسة إذا أصابت المرآة) إذا أصابت النجاسة جسما مكتنز الأجزاء صقيلا كالمرآة والسيف والسكين ونحوها (اكتفي بمسحه؛ لأنه لا تتداخله النجاسة) فلا يحتاج إلى الإخراج من الداخل (وما على ظاهره يزول بالمسح) ولا فصل في ذلك بين الرطب واليابس والعذرة والبول.

وذكر في الأصل أن البول والدم لا يطهر إلا بالغسل، والعذرة الرطبة كذلك، واليابسة تطهر بالحت عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد لا تطهر إلا بالغسل، والمصنف كأنه اختار ما ذكره الكرخي ولم يذكر خلاف محمد وهو المختار للفتوى؛ لأن الصحابة كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها

.

فتح القدير (1/ 365)

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا تَتَدَاخَلُهُ النَّجَاسَةُ ) يُفِيدُ أَنَّ قَيْدَ صِقَالَتِهَا مُرَادٌ حَتَّى لَوْ كَانَ بِهِ صَدَأٌ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْمَاءِ بِخِلَافِ الصَّقِيلِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّجْنِيسِ : صَحَّ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْكُفَّارَ بِالسُّيُوفِ وَيَمْسَحُونَهَا وَيُصَلُّونَ بِهَا ، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا ذُكِرَ : لَوْ كَانَ عَلَى ظُفْرِهِ نَجَاسَةٌ فَمَسَحَهَا طَهُرَتْ ، وَكَذَلِكَ الزُّجَاجَةُ وَالزُّبْدِيَّةُ الْخَضْرَاءُ : أَعْنِي الْمَدْهُونَةَ ، وَالْخَشَبُ الْخُرَاطَى وَالْبُورِيَّا الْقَصَبُ

 .

الاختيار لتعليل المختار (1/ 33)

قَالَ: (وَالسَّيْفُ وَالْمِرْآةُ يُكْتَفَى بِمَسْحِهِمَا) فِيهِمَا؛ لِأَنَّهُمَا لِصَلَابَتِهِمَا لَا يَتَدَاخَلُهُمَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَةِ فَيَزُولُ بِالْمَسْحِ

.

النهر الفائق شرح كنز الدقائق (1/ 144)

وأما سائر النجاسات إذا أصابت الثوب والبدن ونحوهما فإنها لا تزول إلا بالغسل رطبة كانت أو يابسة لها جرم أو لا ويطهر نحو السيف وهو كل صقيل لا مسام له أي منافذ فخرج الحديد المصدي وماله نقش والثوب الصقيل لوجود المسام وبالمسح بشرط ذهاب الأثر كما في الخانية ولا فرق بين أن يمسحه بتراب أو خرقة أو صوف أطلقه فعم أنواع النجاسة رطبها ويابسها وعدل عن قول القدوري اكتفى إيماء إلى أنه لا يقلل النجاسة بل يزيلها وأثر الخلاف يظهر فيما لو قطع البطيخ أو اللحم بالسكين الممسوحة من النجاسة يحل على الأول لا على الثاني

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 163)

ويطهر السيف ونحوه” كالمرآة والأواني المدهونة والخشب الخرائطي والآبنوس والظفر “بالمسح” بتراب زخرفة لأنها لا تتداخلها أجزاء النجاسة أو صوف الشاة المذبوحة فلا يبقى بعد المسح إلا القليل وهو غير معتبر

.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 163)

ونحوه” من كل صقيل لا مسام له فخرج بالأول الحديد إذا كان عليه صدأ أو منقوشا فإنه لا يطهر إلا بالغسل وخرج بالثاني الثوب الصقيل لوجود المسام

[2]

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 67)

ولا يضر بقاء أثر شق زواله

The source link of this answer has been removed. It was originally collected from Answerstofatawa.com, which no longer functions.

This answer was collected from AnswersToFatawa.com, which no longer exists. It was established by Moulana Hafizurrahman Fatehmahomed. He graduated from Jamiatul Ilm Wal Huda, Blackburn, UK with a distinction in Alimiyyah degree. He thereafter traveled to Darul Iftaa Mahmudiyyah, Durban, South Africa, to train as a Mufti under Mufti Ebrahim Desai (rah) and Mufti Husain Kadodia.