Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Kaffarah for breaking the fast

Kaffarah for breaking the fast

Q: What is the ruling on performing Kaffarah for intentionally missed/invalidated fasts during ramadhan? Is it permissible to choose the option of feeding 60 poor people and doing qadha (making up for those fasts)?

bismillah.jpg

A:

1. If one did not fast during Ramadhaan, then only qadha is compulsory on behalf of the missed fast.

2. If one had broken a fast during the month of Ramadhaan without a Shar’ee valid reason, then qadha as well as kaffarah will be compulsory. Kaffarah is to fast for two lunar months consecutively. If one commenced the fast on the 1st of the lunar month, then upon the completion of two lunar months (irrespective of whether the lunar months were 29 day or 30 days), the kaffarah will be discharged and if one commenced the fast from the 2nd of the lunar month or anytime thereafter, then fasting for sixty days will be compulsory. 

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

( وإن أفطر خطأ ) … ( أو لم ينو في رمضان كله صوما ولا فطرا ) مع الإمساك لشبهة خلاف زفر ( أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدا ) ولو بعد النية قبل الزوال لشبهة خلاف الشافعي ومفاده أن الصوم بمطلق النية كذلك … ( قضى ) في الصور كلها ( فقط ) (الدر المختار 2/ 401-406)

قال الشامي : قوله ( لشبهة خلاف زفر ) فإن الصوم عنده يتأدى من الصحيح المقيم بمجرد الإمساك ولو بلا نية حتى لو أفطر متعمدا لزمته الكفارة عنده كما صرح به في البدائع وأما عندنا فلا بد من النية لأن الواجب الإمساك بجهة العبادة ولا عبادة بدون نية فلو أمسك بدونها لا يكون صائما ويلزمه القضاء دون الكفارة أما لزوم القضاء فلعدم تحقق الصوم لفقد شرطه وأما عدم الكفارة فلأنه عند كفر صائم لم يوجد منه ما يفطر فتسقط عنه الكفارة لشبهة الخلاف وإن كان عندنا يسمى مفطرا شرعا والأولى التعليل بعدم تحقق الصوم لأن الكفارة إنما تجب على من أفسد صومه والصوم هنا معدوم وإفساد المعدون مستحيل وإنما يحسن التمسك للشبهة بعد تحقق الأصل كما في المسألة الآتية بل الأولى عدم التعرض للكفارة أصلا ولذا اقتصر في الكنز وغيره على بيان وجوب القضاء كالإغماء والجنون الغير الممتد هذا وقد استشكل بعض شراح الهداية وجوب القضاء هنا بأن المغمى عليه لا يقضي اليوم الذي حدث الإغماء في ليلته لوجود النية منه ظاهرا فلا بد من التقييد هنا بأن يكون مريضا أو مسافرا لا ينوي شيئا أو متهتكا اعتاد الأكل في رمضان فلم يكن حاله دليلا على عزيمة الصوم ورده في الفتح بأنه تكلف مستغنى عنه لأن الكلام عند عدم النية ابتداء لا بأمر يوجب النسيان ولا شك أنه أدرى بحاله بخلاف من أغمي عليه فإن الإغماء قد يوجب نسيانه حال نفسه بعد الإفاقة فبنى الأمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية (رد المحتار 2/ 403)

( وإن جامع ) المكلف آدميا مشتهى ( في رمضان أداء ) لما مر ( أو جومع ) أو توارث الحشفة ( في أحد السبيلين ) أنزل أو لا ( أو أكل أو شرب غذاء ) بكسر الغين والذال المعجمتين والمد ما يتغذى به ( أو دواء) ما يتداوى به والضابط وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ومنه ريق حبيبه فيكفر لوجود معنى صلاح البدن فيه دراية وغيرها وما نقله الشلانبلالي عن الحدادي رده في النهر ( عمدا ) راجع للكل ( أو احتجم ) أي فعل ما لا يظن الفطر به كفصد وكحل ولمس وجماع بهيمة بلا إنزال أو إدخال أصبع في دبر ونحو ذلك ( فظن فطره به فأكل عمدا قضى ) في الصور كلها ( وكفر ) (الدر المختار 2/ 109-411)

( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما

قال الشامي : وحاصله أنه إذا ابتدأ الصوم في أول الشهر كفاه صوم شهرين تامين أو ناقصين وكذا لو كان أحدهما تاما والأخر ناقصا قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن صومه في أول الشهر برؤية الهلال بأن غم أو صام في أثناء شهر فإنه يصوم ستين يوما (رد المحتار 2/ 403)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: