Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Adopted Boys as Mahram for Daughters: Exploring the Legalities

Adopted Boys as Mahram for Daughters: Exploring the Legalities

Answered as per Hanafi Fiqh by Muftionline.co.za

Q: If a mother with daughters adopted two boys while they were infants and later when the boys became 18 are they mahram for the daughters considering they were adopted when infants?

bismillah.jpg

A: They are not mahrams.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

و حرم المصاهرة ( بنت زوجته الموطوءة وأم زوجته ) وجداتها مطلقا بمجرد العقد الصحيح ( وإن لم توطأ ) الزوجةما تقرر أن وطء الأمهات يحرم البنات ونكاح البنات يحرم الأمهات ويدخل بنات الربيبة والربيب وفي الكشاف واللمس ونحوه كالدخول عند أبي حنيفة وأقره المصنف ( وزوجة أصله وفرعه مطلقا ) ولو بعيدا  (الدر المختار 3/ 30-31)

قال الشامي : قوله ( وزوجة أصله وفرعه ) لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم والحليلة الزوجة وأما حرمة الموطوءة بغير عقد فبدليل آخر وذكر الأصلاب لإسقاطه حليلة الابن المتبنى لا لإحلال حليلة الابن رضاعا فإنها تحرم كالنسب بحر وغيره (رد المحتار 3/ 31)

فصل في بيان المحرمات قال لا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم } والجدات أمهات إذ الأم هي الأصل لغة أو ثبتت حرمتهن بالإجماع قال ولا ببنته لما تلونا ولا ببنت ولده وإن سفلت للإجماع ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا ببنات أخيه ولا بعمته ولا بخالته لأن حرمتهن منصوص عليها في هذه الآية وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الإخوة المتفرقين لأن جهة الاسم عامة قال ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى { وأمهات نسائكم } من غير قيد الدخول ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص سواء كانت في حجره أو في حجر غيره لأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة لا مخرج الشرط ولهذا اكتفي في موضع الإحلال بنفي الدخولقال ولا بامرأة أبيه وأجداده لقوله تعالى { ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } ولا بامرأة ابنه وبني أولاده لقوله تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة لقوله تعالى { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (هداية 2/307)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: