Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Sharia Law Marriage: Can Wife Go for Umrah/Hajj Without Husband’s Permission?

Sharia Law Marriage: Can Wife Go for Umrah/Hajj Without Husband’s Permission?

Q: Can my wife who I am married to in sharia law. If I tell my wife you can not go for umrah or hajj with out me, can she go with her family against my wishes?

bismillah.jpg

A: It is compulsory upon the wife to obey the husband. Hence, if the husband does not give permission for her to travel for umrah with her parents and family, it will not be permissible for her to travel. However, if it is her fardh hajj and she wishes to travel with her parents or mahrams, her husband cannot stop her if hajj has become fardh upon her.

And Allah Ta’ala (الله تعالى) knows best.

(فرض)…(مرة)…(على الفور)… ( على مسلم )… ( حر مكلف ) عالم بفرضيته … ( صحيح ) البدن ( بصير ) غير محبوس وخائف من سلطان يمنع منه ( ذي زاد ) يصح به بدنه فالمعتاد اللحم ونحوه إذا قدر على خبز وجبن لا يعد قادرا ( وراحلة )… ( فضلا عما لا بد منه ) كما مر في الزكاة ومنه المسكن ومرمته ولو كبيرا يمكنه الاستغناء ببعضه والحج بالفاضل فإنه لا يلزمه بيع الزائد نعم هو الأفضل وعلم به عدم لزوم بيع الكل والاكتفاء بسكنى الإجارة بالأولى وكذا لو كان عنده ما اشترى به مسكنا وخادما لا يبقى بعده يكفي للحج لا يلزمه خلاصة وحرر في النهر أنه يشترط بقاء رأس مال لحرفته إن احتاجت لذلك وإلا لا وفي الأشباه معه ألف وخاف العزوبة إن كان قبل خروج أهل بلده فله التزوج ولو وقته لزمه الحج ( و ) فضلا عن ( نفقة عياله ) ممن تلزمه نفقته لتقدم حق العبد ( إلى ) حين ( عوده ) وقيل بعده بيوم وقيل بشهر ( مع أمن الطريق ) بغلبة السلامة ولو بالرشوة…. ( و ) مع ( زوج أو محرم ) ولو عبدا أو ذميا أو برضاع ( بالغ ) قيد لهما كما في النهر بحثا ( عاقل والمراهق كبالغ ) جوهرة ( غير مجوسي ولا فاسق ) لعدم حفظهما ( مع ) وجوب النفقة لمحرمها ( عليها ) لأن محبوس ( عليها ) لامرأة حرة ولو عجوزا في سفر… ( وقت خروج أهل بلدها ) وكذا سائر الشروط ( الدر المختار 2/455-465)

قال العلامة الشامي: قوله ( وكذا سائر الشرائط ) أي يعتبر وجودها في ذلك الوقت ( رد المحتار 2/465)

فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه لأن الوجوب على الكل ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية إلا أن يكون النفير عاما فحينئذ يصير من فروض الأعيان لقوله تعالى { انفروا خفافا وثقالا } الآية وقال في الجامع الصغير الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية وآخره إلى النفير العام وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل وقتال الكفار واجب وإن لم يبدءوا للعمومات ولا يجب الجهاد على صبي لأن الصبا مظنة المرحمة ولا عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع لعجزهم فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى لأنه صار فرض عين وملك اليمين ورق النكاح لا يظهر في حق فروض الأعيان كما في الصلاة والصوم بخلاف ما قبل النفير لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى إبطال حق المولى والزوج ويكره الجعل ما دام للمسلمين فيء لأنه لا يشبه الأجر ولا ضرورة إليه لأن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين قال فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا لأن فيه دفع الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى يؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ دروعا من صفوان وعمر رضي الله عنه كان يغزي الأعزب عن ذي الحليلة ويعطي الشاخص فرس القاعد والله أعلم بالصواب (هداية 2/559)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: