Home » Hanafi Fiqh » Muftionline.co.za » Inner lining of the khuff

Inner lining of the khuff

Q: If the khuff has a cotton inner lining sewn in itself, is its lining is considered to be the khuff ? i.e. if on the leather in that case are 4 holes i.e tears, but the cotton innerlining at these tears is intact than these tears on the leather are of no consideration and they don’t count as holes. Is this correct? I remember reading this in Halabi as Saghir it was attributes to Imam Muhammad.

Bismillaah

A: The masalah recorded in Halbi Sagheer refers to where the inner lining is a separate cloth sewn onto the khuff in such a way that it is inseparable. In this case the inner lining will be regarded as part of the khuff. If  on each khuff there one or more holes which if joined together amounts to less than three small toes and the inner lining is intact, masah will be permissible. However if the hole in the khuff is more than three fingers then despite the inner lining being intact the masah will be impermissible except if the inner lining cloth has the qualities of the khuff. This is understood from the masalah recorded in Shaami.

And Allah Ta’ala knows best.

( ومن به وجع رأس لا يستطيع معه مسحه ) محدثا ولا غسله جنبا ففي الفيض عن غريب الرواية يتيمم وأفتى قارىء الهداية أنه ( يسقط ) عنه ( فرض مسحه ) ولو عليه جبيرة ففي مسحها قولان وكذا يسقط غسله فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره وإلا سقط أصلا وجعل عادما لذلك العضو حكما كما في المعدوم حقيقة

باب المسح  على الخفين أخره لثبوته بالسنة وهو لغة إمرار اليد على الشيء وشرعا إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص والخف شرعا الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه ( شرط مسحه ) ثلاثة أمور الأول ( كونه ساتر ) محل فرض الغسل ( القدم مع الكعب ) أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع فيجوز على الزربول لو مشدودا إلا أن يظهر قدر ثلاثة أصابع وجوز مشايخ سمرقند ستر الكعبين باللفافة ( و ) الثاني ( كونه مشغولا بالرجل ) ليمنع سراية الحدث فلو واسعا فمسح على الزائد ولم يقدم قدمه إليه لم يجز ولا يضر رؤية رجله من أعلاه ( و ) الثالث ( كونه مما يمكن متابعة المشي ) المعتاد ( فيه ) فرسخا فأكثر فلم يجز على متخذ من زجاج وخشب أو حديد ( وهو جائز ) فالغسل أفضل إلا لتهمة فهو أفضل بل ينبغي وجوبه على من ليس معه إلا ما يكفيه أو خاف فوت وقت أو وقوف عرفه بحر وفي القهستاني أنه رخصة مسقطة للعزيمة ولهذا لو صب الماء في خفه بنية الغسل ينبغي أن يصير آثما ( بسنة مشهورة ) فمنكره مبتدع وعلى رأي الثاني كافر وفي التحفة ثبوته بالإجماع بل بالتواتر رواته أكثر من ثمانين منهم العشرة قهستاني وقيل بالكتاب (الدر المختار 1/266)

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( وجوز الخ ) في البحر عن الخلاصة المسح على الجاروق إن كان يستر القدم ولا يرى منه ولا من الكعب إلا قدر أصبع أو أصبعين يجوز وإلا يكن كذلك ولكن ستر القدم بجلد إن كان الجلد متصلا بالجاروق بالخرز جاز أيضا وإن شد بشيء فلا ولو ستر القدم باللفافة جوزه مشايخ سمرقند ولم يجوزه مشايخ بخارى ا هـ قال ح والحق ما عليه مشايخ بخارى لأن المذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الذي لا يستر الكعبين إلا إذا خيط به ثخين كجوخ كما ذكره في الإمداد فما ذكره الشارح ضعيف ا هـ أقول أي لأن المتبادر من اللفافة أنها ما يلف على الرجل غير مخروز بالخف فيكون حكمها حكم الرجل بخلاف ما إذا كانت متصلة بالخف فتكون تبعا له كبطانته وإذا حمل كلام المسرقنديين على ما إذا كانت متصلة فلا نسلم أنه ضعيف لما في البحر والزيلعي وغيرهما لو انكشفت الظهارة وفي داخلها بطانة من جلد أو خرقة مخروزة بالخف لا يمنع ا هـ وهذا إذا بلغ قدر ثلاث أصابع وكأنه لم يقيد به للعلم به كذا في الحلية وفي المجتبى إذا بدا قدر ثلاث أصابع من بطانة الخف دون الرجل قال الفقيه أبو جعفر الأصح أنه يجوز المسح عند الكل لأنه كالجورب المنعل ا هـ وفي شرح المنية الكبير بعد كلام طويل قال علم من هذا أن ما يعمل من الجوخ يجوز المسح عليه لو كان ثخينا بحيث يمكن أن يمشي معه فرسخا من غير تجليد ولا تنعيل وإن كان رقيقا فمع التجليد أو التنعيل ولو كان كما يزعم بعض الناس أنه لا يجوز المسح عليه ما لم يستوعب الجلد جميع ما يستر القدم إلى الساق لما كان بينه وبين الكرباس فرق وأطال في تحقيق ذلك فراجعه تنبيه يؤخذ من هذا أن من انفتق عنه الخف من بطانة متصلة به لا يشترط فيها أن تكون ثخينة بدليل ذكرهم الخرقة فإنها لا تكون غالبا إلا رقيقة ويؤخذ منه أيضا أنه يجوز المسح على المسمى في زماننا بالقلشين إذا خيط فوق جورب رقيق ساتر وإن لم يكن جلد القلشين واصلا إلى الكعبين كما هو صريح ما نقلناه عن شرح المنية (رد المحتار1/262)

( وعن محمد ) أنه قال ( خف فيه فتق مفتوح وبطانة الخف من خرقة أو من غيرها غير منفتق مخروزا ) أي حال كون ذلك الشيء الذي هو البطانة مخروزا ( في الخف ) ، وفي بعض النسخ مخروز بغير ألف بالرفع أو بالخفض ( جاز المسح ) لعدم ظهور مقدار ثلاث أصابع ، كذا ذكره في الذخيرة . ( غنية المتملي حلبي صغير ص73) 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

This answer was collected from MuftiOnline.co.za, where the questions have been answered by Mufti Zakaria Makada (Hafizahullah), who is currently a senior lecturer in the science of Hadith and Fiqh at Madrasah Ta’leemuddeen, Isipingo Beach, South Africa.

Read answers with similar topics: