Home » Hanafi Fiqh » Fatwaa.com » Ruling on an apostate

Ruling on an apostate

Answered as per Hanafi Fiqh by Fatwaa.com

Assalamualaykum,   I am doing research and wanted to know how a murtad would be dealt with in an Islamic state? Please list all steps

Answer

Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,

Islamic Law can only be implemented in a true Islamic State. Thus if in an Islamic State, a Muslim turns apostate (may Allah forbid!) then, whether it is a born Muslim or a revert, the following steps will be taken for a male:

1) He will be arrested, and put in jail for 1-3 days,
2) During this period, e will be questioned about the reasons why he turned away from Islam,
3) Thereafter, the scholars will attempt at least for three days, to eradicate his doubts and coax him back into the fold of Islam,
4) If he/she still refuses to revert to Islam, then, in the case of a male, he will be executed by the Islamic State.

As for a female, she will be sentenced to life imprisonment or until she changes her mind and reverts to Islam again.

And Allaah Ta’aala knows best

Wassalaam,

Ismail Moosa (Mufti)

References

باب أحكام المرتدين
قال: ” وإذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الإسلام فإن كانت له شبهة كشفت عنه ” لأنه عساه اعترته شبهة فتزاح وفيه دفع شره بأحسن الأمرين إلا أن العرض على ما قالوا غير واجب لأن الدعوة بلغته.
قال: ” ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل وفي الجامع الصغير المرتد يعرض عليه الإسلام حرا كان أو عبدا فإن أبى قتل ” وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام لأنها مدة ضربت لإبلاء الأعذار وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أنه يستحب أن يؤجله ثلاثة أيام طلب ذلك أو لم يطلب وعن الشافعي رحمه الله أن على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرا فلا بد من مدة يمكنه التأمل فقدرناها بالثلاثة ولنا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5] من غير قيد الإمهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام ” من بدل دينه فاقتلوه ” ولأنه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر موهوم ولا فرق بين الحر والعبد لإطلاق الدلائل وكيفية توبته أن يتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام لأنه لا دين له ولو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود قال ” فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره ولا شيء على القاتل ” ومعنى الكراهية ههنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لأن الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب.
” وأما المرتدة فلا تقتل ” وقال الشافعي رحمه الله تقتل لما روينا ولأن ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث إنه جناية مغلظة فتناط بها عقوبة مغلظة وردة المرأة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها ولنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء ولأن الأصل تأخير الجزية إلى دار الآخرة إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء وإنما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاحية البنية بخلاف الرجال فصارت المرتدة كالأصلية قال ” ولكن تحبس حتى تسلم ” لأنها امتنعت عن إيفاء حق الله تعالى بعد الإقرار فتجبر على إيفائه بالحبس كما في حقوق العباد. (الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 406)

كتاب الْمُرْتَد وَأهل الْبَغي
وَاعْلَم ان الانسان اذا كَانَ مُسلما فَلَا يحل قَتله الا عشرَة انفس بَعضهم بالِاتِّفَاقِ وَبَعْضهمْ بالاختلاف احدهم الْمُرْتَد فان ارْتَدَّ الرجل عَن الاسلام استتابه الامام فان تَابَ والا قتل والافضل ان يستتيبه ثَلَاثَة أَيَّام يُكَرر عَلَيْهِ التَّوْبَة فان تَابَ قبل مِنْهُ وان ابا قَتله بالِاتِّفَاقِ فان لم يستتبه وَقَتله اَوْ قَتله رجل غير الامام فَلَا شئ عَلَيْهِ فى ذَلِك لانه حَلَال الدَّم
أَنْوَاع الرِّدَّة
والارتداد على سَبْعَة اوجه
أَحدهَا ارتداد الرجل وَحكمه مَا زكرنا من الاستتابه وَالْقَتْل
وَالثَّانِي ارتداد الْمَرْأَة فان ارْتَدَّت الْمَرْأَة الْحرَّة فانها تستتاب فان لم تنب حبست اَوْ أجبرت على الاسلام فان ضربهَا الامام فِيمَا بَين الايام مَا رأى وضيق عَلَيْهَا الْحَبْس فَحسن فَأَما ان تعود الى الاسلام اَوْ تَمُوت وَلَا تقتل على حَال وَهَذَا قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله وَفِي قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ تقتل الْمَرْأَة كَمَا يقتل الرجل الخ (النتف في الفتاوى للسغدي (2/ 689)

This answer was collected from Fatwaa.com which is an excellent Q&A site managed by Mufti Ismail Moosa from South Africa. .