Home » Hanafi Fiqh » Darulfiqh.com » Is it permissible to kill bugs and insects?

Is it permissible to kill bugs and insects?

Answered as per Hanafi Fiqh by Darulfiqh.com

Question:

Is it permissible to kill bugs and insects?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, it is permissible to exterminate bugs and insects which are harmful to one’s life or belongings such as pests. Bugs and insects which are not harmful should not be killed.  Harmless insects should be gently moved away without killing them.[1]

When exterminating an insect or bug, one should not oppress the creature.  The creature should be exterminated quickly without giving it pain.  Maximum effort should be made to minimise suffering and pain.  It is prohibited to give undue pain to the creation of Allah. [2]

It is severely disliked and prohibited to burn or drown any creation of Allah.[3]  Only in the extreme case where there is no other strategy to safeguard oneself and property from the harms of a creature can one resort to burning or drowning.[4]

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi,
www.darulfiqh.com

 


[1]  قَتْلُ الزُّنْبُورِ وَالْحَشَرَاتِ هل يُبَاحُ في الشَّرْعِ ابْتِدَاءً من غَيْرِ إيذَاءٍ وَهَلْ يُثَابُ على قَتْلِهِمْ قال لَا يُثَابُ على ذلك وَإِنْ لم يُوجَدْ منه الْإِيذَاءُ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَتَعَرَّضَ بِقَتْلِ شَيْءٍ منه كَذَا في جَوَاهِرِ الْفَتَاوَى (الهندية ج 5 ص 361 الرشيدية)

(قَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَحِلُّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ فِي النَّمْلِ، فَإِنَّ ظَاهِرَهُ جَوَازُ إطْلَاقِ قَتْلِهِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ مَعَ أَنَّ فِيهِ مَا لَا يُؤْذِي، وَهَذَا الْحُكْمُ عَامٌّ فِي كُلِّ مَا لَا يُؤْذِي كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ ط (قَوْلُهُ أَيْ إذَا لَمْ تَضُرَّ) تَقْيِيدٌ لِلنَّسْخِ ذَكَرَهُ فِي النَّهْرِ أَخْذًا مِمَّا فِي الْمُلْتَقَطِ: إذَا كَثُرَتْ الْكِلَابُ فِي قَرْيَةٍ وَأَضَرَّتْ بِأَهْلِهَا أُمِرَ أَرْبَابُهَا بِقَتْلِهَا، فَإِنْ أَبَوْا رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْقَاضِي حَتَّى يَأْمُرَ بِذَلِكَ. اهـ. (رد المحتار ج 2 ص 570 أيج أيم سعيد)

الْهِرَّةُ إذَا كانت مُؤْذِيَةً لَا تُضْرَبُ وَلَا تُعْرَكُ أُذُنُهَا بَلْ تُذْبَحُ بِسِكِّينٍ حَادٍّ كَذَا في الْوَجِيزِ لِلْكَرْدَرِيِّ (الهندية ج 5 ص 361 الرشيدية)

وَطَرْحُ الْقَمْلِ حَيًّا مُبَاحٌ لَكِنْ يُكْرَهُ من طَرِيقِ الْأَدَبِ كَذَا في الظَّهِيرِيَّةِ (الهندية ج 5 ص 361 الرشيدية)

( وَالْهِرَّةُ إذَا كَانَتْ مُؤْذِيَةً تُذْبَحُ بِسِكِّينٍ ) حَادٍّ قَالَ فِي التتارخانية وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْتُلَ مَا لَا يُؤْذِيهِ (بريقة محمدية)

[2]  (وَ) كُرِهَ كُلُّ تَعْذِيبٍ بِلَا فَائِدَةٍ (الدر المختار من مسخة حاشية ابن عابدين ج 6 ص296)

[3]  قَوْلُهُ يُكْرَهُ إحْرَاقُ جَرَادٍ) أَيْ تَحْرِيمًا وَمِثْلُ الْقَمْلِ الْبُرْغُوثُ وَمِثْلُ الْعَقْرَبِ الْحَيَّةُ ط (قَوْلُهُ وَإِلْقَاءُ الْقَمْلَةِ لَيْسَ بِأَدَبٍ) لِأَنَّهَا تُؤْذِي غَيْرَهُ وَيُورِثُ النِّسْيَانَ وَفِيهِ تَعْذِيبٌ لَهَا بِجُوعِهَا (رد المحتار ج 6 ص 752 أيج أيم سعيد)

وَيُكْرَهُ حَرْقُهَا كَذَا في السِّرَاجِيَّةِ قَتْلُ النَّمْلَةِ تَكَلَّمُوا فيها وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَتْ بِالْأَذَى لَا بَأْسَ بِقَتْلِهَا وَإِنْ لم تَبْتَدِئْ يُكْرَهُ قَتْلُهَا وَاتَّفَقُوا على أَنَّهُ يُكْرَهُ إلْقَاؤُهَا في الْمَاءِ وَقَتْلُ الْقَمْلَةِ يَجُوزُ بِكُلِّ حَالٍ كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَإِحْرَاقُ الْقَمْلِ وَالْعَقْرَبِ بِالنَّارِ مَكْرُوهٌ (الهندية ج 5 ص 361 الرشيدية)

[4]   فتاوى محمودية ج 18 ص 280 فاروقية 

This answer was collected from DarulFiqh.com, which is operated under the supervision of Mufti Faraz ibn Adam al-Mahmudi, the student of world renowned Mufti Ebrahim Desai (Hafizahullah).