Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Gold bought with interest money has now increased in price.

Gold bought with interest money has now increased in price.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I live in Australia. My sister asked me to find answer to following masalah when I spoke to her yesterday over the phone. She lives in Pakistan. 

They had money in bank and interest was given to them (50 thousnad Pakistani RS). They then purchased gold using all the interest money. This was 20 years ago. Today this gold is worth about Pakistani Rs 3 lakh (300 thousand) Now they realised and want to do the right thing to please Allah SWT.

question. Should they give away money equalant to the current value (three lakh Rs) or just 50 thousand Rs that they were given as interest by the bank and used to buy the gold?

Wassalam

JazakaAllah.

Mohammad

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.  

The original interest amount of Rs50 000 will have to be disposed of in charity.[1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  قال الحصكفي: (و) بما تقرر ظهر أن (الأموال ثلاثة) الأول (ثمن بكل حال وهو النقدان) صحبته الباء أو لا، قوبل بجنسه أو لا (و) الثاني (مبيع بكل حال كالثياب والدواب و) الثالث (ثمن من وجه مبيع من وجه كالمثليات) فإن اتصل بها الباء فثمن وإلا فمبيع. وأما الفلوس فإن رائجة فكثمن وإلا فكسلع والثمن (من حكمه عدم اشتراط وجوده في ملك العاقد عند العقد وعدم بطلانه) أي العقد (بهلاكه) أي الثمن (ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم)

قال ابن عابدين: (قوله: ويصح الاستبدال به في غير الصرف والسلم) الأولى أن يقول ويصح التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلم؛ لأن الاستبدال يصح في بدل الصرف؛ لأنه لا يتعين بالتعيين فلو تبايعا دراهم بدينار جاز أن يمسكا ما أشار إليه في العقد يؤديا بدله قبل الافتراق

رد المحتار على الدر المختار ٥٢٧٢ – سعيد)

ومما يتصل بهذا الفصل معرفة المبيع والثمن؛ لأن البيع لا بد له من المبيع والثمن. قال القدوري في كتابه: ما يتعين بالعقد فهو مبيع، وما لا يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه لفظ البيع ثم قال: الدراهم والدنانير أثمان أبداً؛ لأنها في الأصل خلقت ثمن الأشياء وقيمتها قال الله تعالى: {وشروه بثمن بخس دراهم معدودة} (يوسف: 20) عين الثمن بالدراهم، وقال القدوري في «كتابه» الثمن: ما يكون في الذمة والدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات على أصلنا، وإنما ينعقد على مثلها ديناً في الذمة، فجعلوا الدراهم والدنانير أثماناً لهذا،

(المحيط البرهاني ٩٢٢٤ – إدارة القرآن)

الفصل الثالث في معرفة المبيع والثمن والتصرف فيهما قبل القبض  قال القدوري في كتابه ما يتعين في العقد فهو مبيع وما لا يتعين فهو ثمن إلا أن يقع عليه لفظ البيع كذا في الذخيرة الأعيان ثلاثة أثمان أبدا ومبيع أبدا وما هو بين مبيع وثمن أما ما هو ثمن أبدا فالدراهم والدنانير قابلها أمثالها أو أعيان أخر صحبها حرف الباء أم لا والفلوس أثمان لا تتعين بالتعيين كالدراهم

(الفتاوى الهندية ٣١٢ – مكتبة رشيدية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: