Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » When does the distance of safar begin?

When does the distance of safar begin?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

 A person lives in london. Does he become musafir 48 miles from his house or is it 48 miles from his city london.

And secondly

. I wanted to ask a  person is a musafir and is returning home. Does his musafir benefits end when he enters a city like london or does it end when he is within 48 miles radius of his city london.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

Assalāmu ‘alaykum wa rahmatullāhi wa barakātuh

In principle, when a person makes the intention of travelling 48 miles or more from his residence[1], he will be regarded as a musāfir once he leaves the city limits, meaning the furthest residential buildings of the city.[2]

The count of 48 miles will commence from leaving one’s residence with the intention of safar (travel). However, in order for one to be regarded as a musāfir, it is a condition that he leaves the city limits.[3]

Hence, if one travels 48 miles from his residence but remains within the city limits, he will not be regarded as a musāfir. If, on the other hand, a person has the intention of travelling over 48 miles from his residence and before completing 48 miles he has left the city, he will be regarded as a musāfir and will only begin to make qasr from that point on. This is regardless of whether his journey exceeds 48 miles from the boundaries of the city or not.[4]

If a musāfir is returning to his hometown of London, his safar will only terminate once he has re-entered the city limits. When he is within a 48 miles radius of the city, he will still be regarded as a musāfir.[5]

Note: The distance of 48 miles in the above answer refers to Shar‘ī miles. In terms of standard English miles, this amounts to 55 miles (88.8 km).[6] (See attached research)

And Allah Ta‘ālā Knows Best

Zameelur Rahman

Student Darul Iftaa
UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net

The Distance of Safar According to the Hanafī Madhhab

The original position of the Hanafī madhhab is that a person becomes a musāfir once he crosses the furthest residential buildings of his city or village with the intention of travelling a distance of three days.[7] Hence, a three-day journey is regarded as the distance of safar. This is calculated based on a moderate paced walk or a camel ride between dawn and zenith of the three shortest days of the year in lands along or near the equator.[8] If this distance is covered in a shorter length of time, one will be regarded as a musāfir despite not having travelled for a full three days.[9]

The original madhhab did not stipulate any fixed measure for this distance. However, when it became difficult for common Muslims to estimate when exactly a “three-day journey” has been completed, the senior jurists stipulated fixed measurements for the safar distance. Three views in particular became popular:

  1. 15 Farsakhs
  2. 18 Farsakhs
  3. 21 Farsakhs[10]

The majority of the imāms of Khawārizm favoured the first view and gave fatwā according to it.[11] This view has also been reported from Imām Muhammad[12], and Imām al-Kāsānī (d. 587 H) supports it in his Badā‘i’ al-Sanā‘i’, stating that approximately 5 farsakhs are normally traversed in one day of travel.[13] Most of the senior jurists favoured the second view and gave fatwā on it, including the author of al-Muhīt al-Burhānī, Imām Burhān al-Dīn Mahmūd Ibn Māzah al-Bukhārī (d. 616 H),[14] and the author of al-Hidāyah, Imām Burhān al-Dīn al-Marghinānī (d. 593 H).[15]

A farsakh is equivalent to 3 Shar‘ī miles. 1 Shar‘ī mile amounts to 4000 cubits[16] or approximately 2000 yards.[17] This equates to 1.15 English miles or 1.85 km[18]. Hence, 15 farsakhs (45 Shar‘ī miles) is equal to 51.7 English miles or 83.3 kilometres, and 18 farsakhs (54 Shar‘ī miles) is equal to 62 English miles or 99.9 kilometres.[19]

Imām Mālik narrates in his Muwatta’ from Ibn ‘Umar (may Allāh be pleased with him) and Ibn ‘Abbās (may Allāh be pleased with him) that they would regard the distance of safar as 4 barīds[20]. Imām al-Bukhārī also narrates this view in his Sahīh from them[21]. Moreover, Imām Muhammad narrates with an authentic chain from Ibn ‘Umar (may Allāh be pleased with him) that he regarded the safar distance as a moderate three-day journey.[22] Mawlānā Zafar Ahmad al-Thānawī states that this suggests that a moderate three-day journey is the same as a journey of four barīds according to him.[23] 1 barīd is equal to 4 farsakhs or 12 Shar‘ī miles.  Hence, 4 barīds amounts to 48 Shar‘ī miles. This is equivalent to 55 English miles or 88.8 kilometres[24].

The view of 4 barīds was upheld by Imām Mālik, Imām Ahmad and Imām al-Shāfi‘ī according to one transmission from him[25]. Moreover, it is supported by a narration from the Prophet (peace be upon him) himself, albeit with a problematic chain.[26] This is not very different from the view of 15 farsakhs which was reported from Imām Muhammad, supported by Imām al-Kāsānī and on which the imāms of Khawārizm gave fatwā. Based on these considerations, many of the senior jurists of Deoband favoured the view of 4 barīds or 48 Shar‘ī miles. Hence, Mawlānā Rashīd Ahmad Gangohī supported this view[27], followed by ‘Allāmah Anwarshāh al-Kashmīrī[28], ‘Allāmah Shabbīr Ahmad al-‘Uthmānī[29], Mawlānā Zakariyyā al-Kāndhlewī[30], Mawlānā Yūsuf al-Binnorī[31] and Mawlānā Zafar Ahmad al-‘Uthmānī[32]. It is also the favoured view of Shāh Walīullāh al-Muhaddith al-Dehlawī.[33]

Hence, the view of 4 barīds or 48 Shar‘ī miles (55 miles/88.8 kilometres) is the favoured view according to us.

Prepared by: Zameelur Rahman

Checked and approved by: Mufti Ebrahim Desai


[1] ومن أسلم منهم في دار الحرب، فلم يأسروه بل تركوه على حاله أو لم يعلموا بإسلامه، فهو في صلاته بمنزلة المسلم في دار الإسلام: يتم صلاته إذا كان في منزله، فإن خرج من منزله قاصدا مسيرة السفر قصر الصلاة (أي: بعد الخروج من المصر) (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج٢ ص٤٠٠)

السفر الذي تتغير به الأحكام…أن يقصد الإنسان موضعا بينه، أي: بين القاصد، وبين ذلك الموضع مسيرة ثلاثة أيام…ومن خرج مسافرا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصر (اللباب في شرح الكتاب، دار البشائر الإسلامية، ج٢ ص٢٣٦-٩)

ودل عليه ما فى الأوجز: وقال الشوكاني:…واختلفوا فيما قبل الخروج من البيوت، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مفارقة جميع البيوت، وذهب بعض الكوفيين إلى أنه إذا أراد السفر يصلي ركعتين ولو كان في منزله…وفى المغني لابن قدامة:…وعن عطاء وسليمان بن موسى أنهما كانا يبيحان القصر فى البلد لمن نوى السفر، وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بالجماعة في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله، وعن عطاء أنه قال: إذا دخل عليه وقت صلاة بعد خروجه من منزله قبل أن يفارق بيوت المصر يباح له القصر، وقال مجاهد: إذا ابتدأ السفر بالنهار لا يقصر حتى يدخل الليل وإذا ابتدأ بالليل لا يقصر حتى يدخل النهار (أوجز المسالك، دار القلم، ج٣ ص١٨٩-١٩٠)

[2] من قصد سيرا وسطا ثلاثة أيام ولياليها وفارق بيوت بلده…قصر فرضه الرباعي (شرح الوقاية، مؤسسة الوراق، ص١٧٥-٦)

[3] فعرفنا أن الشرط (للقصر واعتبار الرجل مسافرا) أن يتخلف من عمرانات المصر (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج. ٢ ص٣٨٧)

[4]قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره (الأصل للإمام محمد، دار ابن حزم، ج١ ص ٢٣١)

فإذا قصد مسيرة ثلاثة أيام قصر الصلاة حين تخلف عمران المصر لأنه ما دام فى المصر فهو ناوى السفر لا مسافر، فإذا جاوز عمران المصر صار مسافرا لاقتران النية بعمل السفر (المبسوط، دار المعرفة، ج١ ص٢٣٦)

قال علماءنا رحمهم الله تعالى: أدناها مسيرة ثلاثة أيام ولياليها…والمعنى في ذلك أن القصر فى السفر لمكان الحرج والمشقة، والحرج والمشقة في أن يحمل رحله من غير أهله ويحطه في غير أهله، وذلك لا يتحقق فيما دون الثلاث، لأن فى اليوم الأول يحمله من أهله، وفى اليوم الثاني إذا كان في مقصده يحطه في أهله، وإنما يتحقق فى الثلاث، لأن فى اليوم الثاني يحمل رحله من غير أهله ويحطه من غير أهله فيتحقق معنى الحرج فلهذا قدر بثلاثة أيام ولياليها (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج٢ ص٣٨٥)

والفقه في تقدير المدة بثلاثة أيام أن الرخصة شرعت لإزالة مشقة الوحدة – وهو الإرتحال من عند غير الأهل والنزول في غيرهم – وذلك فى اليوم الثاني، لأن فى اليوم الأول: الإرتحال من الأهل والنزول في غيرهم، وفى اليوم الثاني: الإرتحال من غيرهم والنزول فيهم، وهذا إنما يتصور إذا كان له أهل فى الموضع الذي قصد (الجوهرة النيرة، مكتبة حقانية، ص١٠٢)

[5] أحسن الفتاوى، ج٤ ص٧٢

[6] مسافت قصر مين ٤٨ ميل سے مراد ميل شرعي ہے جس كے انگريزي ميل تقريبا ٥٤ (فتاوى خير المدارس، ج٢ ص٦٧٤)
صحيح اور منساب تر مسافت قصر، مولانا فضل الرحمن الأعظمي، ص١-٣١
أحسن الفتاوى، ج٤ ص٩١-١٠٠

[7] قلت: أرأيت المسافر هل يقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام؟ قال: لا. قلت: فإن سافر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا؟ قال: يقصر الصلاة حين يخرج من مصره. قلت: ولم وقت ثلاثة أيام؟ قال: لأنه جاء أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم، فقست على ذلك، وبلغني عن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير أنهما قالا إلى المدائن ونحوها. (الأصل للإمام محمد، دار ابن حزم، ج١ ص٢٣٢-٢٣٣)

محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رحمهم الله: رجل خرج من الكوفة إلى المدائن قال: قصر وأفطر، ويقصر في مسيرة ثلاثة أيام ولياليا سير الإبل ومشي الأقدام (الجامع الصغير مع النافع الكبير، إدارة القرآن، ١٠٨-١٠٩)

قال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام، وقال أهل المدينة: تقصر الصلاة في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلا (الحجة على أهل المدينة، ج١ ص١٦٦)

قال أبو جعفر: ومن سافر يريد مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا قصر الصلاة إذا جاوز بيوت مصره، وإن سافر يريد دون ذلك لم يقصر (مختصر الطحاوي، ص٣٣)

ولا اعتبار بالفراسخ…على المذهب لأن المذكور في ظاهر الرواية اعتبار ثلاثة أيام كما فى الحلبة، وقال فى الهداية: هو الصحيح، اخترازا عن قول عامة المشايخ من تقديرها بالفراسخ (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج٢ ص٦٠٢)

والتقدير بثلاثة أيام هو ظاهر المذهب، وهو الصحيح، وعامة المشايخ قدره بالفراسخ (النهر الفائق، دار الكتب العلمية، ج١ ص٣٤٥)

[8] فى الدر المختار: مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة، ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال، ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب، بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج٢ ص٦٠١-٦٠٣)

في رد المحتار: المراد من التقدير بأقصر أيام السنة إنما هو فى البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة في معظم اليوم من أقصر أيامها، فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل فيلزم أن يكون مسافة السفر فيها ثلاث ساعات أو أقل، لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج٢ ص٦٠٢)

فنقدره بمسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام الشتاء لأن الأيام للمشي والليالي للإستراحة، وبعض المشايخ رحمهم الله قدرها بالفراسخ فمنهم من قدرها بخمسة عشر فرسخا ومنهم من قدرها بثمانية عشر فرسخا ومنهم من قدرها بأحد وعشرون فرسخا ومنهم من قدرها بثلاث مراحل (شرح الجامع الصغير للقاضيخان، ص٢٩٧-٢٩٨)

لو بكر فى اليوم الأول ومشى إلى الزوال، ثم فى الثاني والثالث كذلك قصر (النهر الفائق، ج١ ص٣٤٥)

[9] فى الدر المختار: مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة، ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل إلى الزوال، ولا اعتبار بالفراسخ على المذهب، بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج٢ ص٦٠١-٦٠٣)

فإن كان بينه وبين مقصده مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ويقصر الصلاة وإن قطعها في أقل منها (شرح الجامع الصغير للقاضيخان، ص٢٩٨)

[10] وكذا فى الفتح من أنه قيل: يقدر بأحد وعشرين فرسخان، وقيل بثمانية عشر، وقيل بخمسة عشر، وكل من قدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ا ه أي بناء على اختلاف البلدان، فكل قائل قدر ما في بلده من أقصر الأيام (رد المحتار، دار عالم الكتب، ج٢ ص٦٠١-٦٠٣)

[11] السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مقصده مسيرة السفر ثلاثة أيام بسير الإبل ومشي الأقدام…ط معنى قوله: مسيرة ثلاثة أيام أي مع الإستراحات التي تتخللها، سط ثلاثة أيام من أقصر أيام الشتاء المعتبر سير العير لأنه الوسط، ط وروي ثلاث مراحل وهو قريب من الأول…وعامة مشايخنا قدروها بالفراسخ: إحدى وعشرون فرسخا وقيل: بثمانية عشر فرسخا وعليه الفتوى، وقيل: بخمسة عشر، وبه أفتى أكثر أئمة خوارزم، وعن مالك والشافعي في قول: ستة عشر فرسخا (المجتبى، مخطوط، ٤٥/ب)

[12] وعن محمد أنه اعتبر خمسة عشر فرسخا (النافع الكبير، ص١٠٩)

[13] واختلفت أقوال الشافعي فيه، قيل: ستة وأربعون ميلا، وهو قريب من قول بعض مشايخنا، لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ (بدائع الصنائع، ج١ ص٤٦٨)

[14] والفتوى على ثمانية عشر لأنها أوسط الأعداد (المحيط البرهاني، إدارة القرآن، ج٢ ص٣٨٥)

[15] ثم اختلفوا، فقيل: أحد وعشرون وقيل ثمانية عشر وشيل خمسة عشر، والفتوى على الثاني لأنه الأوسط، وفى المجتبى: فتوى أئمة خوارزم على الثالث (رد المحتار، ج٢ ص٦٠٢)

قال المرغيناني: وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ، فقيل: احد وعشرون فرسخا وقيل ثمانية عشر فرسخا، قال المرغيناني: وعليه الفتوى، وقال العتابي في جوامع الفقه: وهو المختار، وقيل: خمسة عشر فرسخا، واختيار صاحب الهداية أولى (شرح منية المصلي، ص٥٣٥)

وقال المرغيناني: وعامة المشايخ قدروها بالفراسخ، فقيل: أحد وعشرون فرسخا، وقيل: ثمانية عشر فرسخا، قال المرغيناني: وعليه الفتوى (البناية شرح الهداية، دار الكتب العلمية، ج٣ ص٤)

[16] الفرسخ ثلاثة أميال، والميل: أربعة آلاف ذراع (رد المحتار، ج٢ ص٦٠٢)

[17] جواهر الفقه، ج٣ ص٤٢٤، أحسن الفتاوى، ج٤ ص٩٣

[18] الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان، دار الفكر، ص٧٧

عند الحنفية…الميل ١٨٥٥ مترا (المكاييل والموازين الشرعية، القدس، ص٥٣)

[19] صحيح اور مناسب تر مسافت سفر، ص٣

[20] وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم، فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال يحيى: قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد، وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك، قال يحيى: قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربع برد…وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، قال مالك: وذلك أربعة برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة (أوجز المسالك، دار القلم، ج٣ ص١٧٩-١٨٦)

[21] وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد، وهو ستة عشر فرسخا (صحيح البخاري، مكتبة الملك فهد، ج١ ص٣٠٩)

[22] محمد قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إلى كم تقصر الصلاة؟…قال: هي ثلاث ليال قواصد، فإذا خرجنا إليه قصرنا الصلاة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة (كتاب الآثار، دار النوادر، ج١ ص٢٠٤) وصححه في إعلاء السنن، إدارة القرآن، ج٧ ص٢٧٣

[23] قلت: ولا خلاف بينه وبين أثر المتن، فإن التحديد بأربعة برد في هذا إنما هو من عطاء لا من قول ابن عمر، فلا يلزم منه كون ابن عمر قائلا بالتحديد بالبرد والأميال، بل إنما قصر لكون المسافة مسافة ثلاثة أيام عنده، واتفق به كونها أربعة برد أيضا (إعلاء السنن، ج٧ ص٢٧٣)

[24] صحيح اور مناسب تر مسافت قصر، ص٣

[25] إذا كان السفر ستة عشر فرسخا استباح الرخص، وبه قال أكثره…دليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة بردا من مكة إلى عسفان، ولأنه مذهب ابن عباس وابن عمر وابن مسعود (رؤوس المسائل فى الخلاف، دار خضر، ص ٢٠١)

وذهب مالك إلى أن أقل مدة السفر التي يقصر فيها أربعة برد، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وهي ستة عشر فرسخا، أي: ثمانية وأربعون ميلا، والمستند لهم حديث: يا أهل مكة لا تقصرو في أقل من أربعة برد، أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، سنده متكلم فيه، لكنه مؤيد بفعل ابن عمر وابن عباس، كما أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما أنهما كانا يقصران في أربعة برد (التعليق الممجد، دار القلم، ج١ ص٥٦٠)

[26] وذهب مالك إلى أن أقل مدة السفر التي يقصر فيها أربعة برد، وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة، وهي ستة عشر فرسخا، أي: ثمانية وأربعون ميلا، والمستند لهم حديث: يا أهل مكة لا تقصرو في أقل من أربعة برد، أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، سنده متكلم فيه، لكنه مؤيد بفعل ابن عمر وابن عباس، كما أخرجه مالك والبيهقي وغيرهما أنهما كانا يقصران في أربعة برد (التعليق الممجد، دار القلم، ج١ ص٥٦٠)

حدثني أحمد بن محمد بن زياد حدثنا إسماعيل الترمذي حدثنا إبراهيم بن العلاء حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد، من مكة إلى عسفان (سنن الدارقطني، مؤسسة الرسالة، ج٢ ص٢٣٢)

حدثنا عبدان بن أحمد ثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا ابن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد، من مكة إلى عسفان (المعجم الكبير، ج١١ ص٩٦-٩٧)

وعبد الوهاب بن مجاهد بن جبر متروك الحديث

[27] چار بريد جس كى سوله سوله ميل كى تين منزليں ہوتى ہىں حديث موطا مالك سے ثابت ہوتى ہيں (تأليفات رشيدية، إدارة اسلاميات لاهور، ٣٥٨)

وأما أن مقدار الذي يعد به مسافرا شرعيا ما اخترناه، فالدليل عليه ما رواه مالك مرفوعا [قلت: بل موقوفا]: لا نقصر من أقل من أربعة بردا ونحو ذلك، والبريد أربع فراسخ، والفرسخ قريب من ثلاثة أميال إلى الزيادة (الكوكب الدري، إدارة القرآن، ج١ ص٤٣٩)

[28] ومسافة القصر فى المذهب مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، ثم حولوها إلى التقدير بالمنازل، فاختلفوا فيه على أقوال، منها: ستة عشر فرسخا كل فسخ ثلاثة أميال فتلك ثمانية وأربعون ميلا، كما فى الحديث، وبه أفتي لكونه مذهب الآخرين (فيض الباري، دار الكتب العلمية، ج٢ ص٥٣٤)

ونقل عنه صاحب العرف الشذي: وأقوال الحنفية في مسافة القصر كثيرة، ذكرها فى البحر، والأقوال من ستة عشر فرسخا إلى اثنتين وعشرين فرسخا، وفي قول: ثمانية وأربعون ميلا، وهو المختار لأنه موافق لأحمد والشافعي (العرف الشذي، دار إحياء التراث العربي، ج٢ ص٤٩)

[29] والفرسخ ثلاثة أميال، فالقول الثالث [٤٥ ميل شرعي، الذي أفتى به أكثر أئمة خوارزم] قريب من القول بأربعة برد وهي ستة عشر فرسخا (٤٨ ميل شرعي)، كما هو مذهب مالك وغيره. وقد روى البخاري تعليقا في صحيحه والبيهقي إسنادا عن عطاء بن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه، وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا كثيرا، وأصح ما روي عن ما رواه ابنه سالم ونافع أنه لا يقصر إلا فى اليوم التام أربعة برد. ا ه. قلت: وهذا هو المختار عند شيوخنا، وقد أفتى به مولانا الشيخ رشيد أحمد الجنجوهي قدس الله روحه. (فتح الملهم، دار إحياء التراث العربي، ج٤ ص٣٩٤-٥) وهو قول الشاه ولي الله الدهلوي أيضا كما نقله عنه في فتح الملهم في نفس الصفحة

[30] وعن مالك: لا يقصر في أقل من ثمانية وأربعين ميلا هاشمي، وذلك ستة عشر فرسخا، وهو قول أحمد، انتهى [من عمدة القاري]…ولا يذهب عليك أن الشيخ الجنجوهي على ما حكاه والدي في تقرير الترمذي قال: إن الصحيح فى استدلال الحنفية هي رواية مالك فى الموطأ: أربعة برد، وعلى هذا فلا خلاف بين الأئمة في ذلك (أوجز المسالك، دار القلم، ج٣ ص١٧٨-١٨١)

[31] وما ذهب إليه الشافعي [من كون مسافة السفر ٤٨ ميل] هو قول لمشايخنا، وهو المختار لموافقته الشافعي وأحمد (معارف السنن، ايج ايم سعيد، ج٤ ص٤٧٤)

[32] والفتوى على خمسة عشر منها كما تقدم فإنها أربع برد أو نحوها، وقد ورد هذا التحديد عن ابن عباس وغيره، وورد ذلك مرفوعا أيضا وإن كان ضعيفا، واختاره مالك، فأفتى به المتأخرون منا تسهيلا للعوام، فإن أربعة برد هي قدر مسافة ثلاثة أيام تقريبا (إعلاء السنن، إدارة القرآن، ج٧ ص٢٨٤)

[33] قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله سره:…ومن لازمه أن يكون مسيرة يوم تام، وبه قال سالم، لكن مسيرة أربعة برد متيقن، وما دونه مشكوك، وصحة هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد أو حلة القرية أو بيوتها بقصد موضع هو على أربعة برد (فتح الملهم، ج٤ ص٤٩٥)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: