Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it permissible to make an ING Orange Everyday account?

Is it permissible to make an ING Orange Everyday account?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I wanted to know if the following transaction/saving account is permissible: https://www.ingdirect.com.au/everyday-banking.html

The main features are:

  1. They rebate you the ATM transaction fee. So all ATM’s within Australia is free
  2. They give you 2.5% cashback if you use the visa paywave feature for purchase under $100.
  3. However, you have to deposit a minimum of $1000 a month or else you become liable for the ATM transaction fee and you do not receive the cashback. 

The PDS documents are here:

  • https://www.ingdirect.com.au/pdf/Orange_Everyday_Fees_and_Limits_Schedule.pdf
  • https://www.ingdirect.com.au/pdf/Orange_Everyday_Terms_and_Conditions_March_2014.pdf
Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1. It is permissible to open an ING Orange Everyday account.[1]
  2. It will be permissible for you to use the 2.5% cashback given to you by the bank.[2]
  3. It is permissible to give ATM transaction fees.[3]

And Allah Ta’āla Knows Best

Muhammad Haris Siddiqui

Student Darul Iftaa
Melbourne, Australia 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1]  اسلام اور جدید معاشی مسائل ۵۲۱۲ – ادارۂ اسلامیہ

فتاوی دار العلوم زکریا جلد پنجم ص. ۳۸۶

[2]  فتاوی دار العلوم زکریا جلد پنجم ص.۳۸۸  

قال الحصكفي: كتاب الهبة وجه المناسبة ظاهر ( هي ) لغة : التفضل على الغير ولو غير مال .

وشرعا : ( تمليك العين مجانا ) أي بلا عوض لا أن عدم العوض شرط فيه وأما تمليك الدين من غير من عليه الدين فإن أمره بقبضه صحت          غ غ غ                  ؛؛لرجوعها إلى هبة العين ( وسببها إرادة الخير للواهب ) دنيوي كعوض ومحبة وحسن ثناء ، وأخروي : قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان ؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية مندوبة وقبولها سنة قال صلى الله عليه وسلم ” { تهادوا تحابوا } . ( وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك ) فلا تصح هبة صغير ورقيق ، ولو مكاتبا .

و ) شرائط صحتها ( في الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع مميزا غير مشغول ) كما سيتضح . ( وركنها ) هو ( الإيجاب والقبول ) كما سيجيء .

فال ابن عابدين: ( قوله : هو الإيجاب ) وفي خزانة الفتاوى : إذا دفع لابنه مالا فتصرف فيه الابن يكون للأب إلا إذا دلت دلالة التمليك بيري .

قلت : فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط ، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه ، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء ، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه ، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال : وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل : قبلت ، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية .

وفي شرح المجمع لابن ملك عن المحيط : لو كان أمره بالقبض حين وهب لا يتقيد بالمجلس ويجوز قبضه بعده ( قوله : والقبول ) فيه خلاف ففي القهستاني : وتصح الهبة بك وهبت وفيه دلالة على أن القبول ليس بركن كما أشار إليه في الخلاصة وغيرها .

وذكر الكرماني أن الإيجاب في الهبة عقد تام .

(رد المحتار على الدر المختار ٥٦٨٧ – سعيد)

كتاب الهبة

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: “تهادوا تحابوا” وعلى ذلك انعقد الإجماع “وتصح بالإيجاب والقبول والقبض” أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد، والعقد ينعقد بالإيجاب، والقبول، والقبض لا بد منه لثبوت الملك.

(هداية ٣٤١٤ – دار الفرفور)

( كتاب الهبة ) وفيه اثنا عشر بابا .

( الباب الأول في تفسير الهبة وركنها وشرائطها وأنواعها وحكمها وفيما يكون هبة من الألفاظ وما يقوم مقامها وما لا يكون ) أما تفسيرها شرعا فهي تمليك عين بلا عوض ، كذا في الكنز . وأما ركنها فقول الواهب : وهبت ؛ لأنه تمليك وإنما يتم بالمالك وحده ، والقبول شرط ثبوت الملك للموهوب له حتى لو حلف أن لا يهب فوهب ولم يقبل الآخر حنث ، كذا في محيط السرخسي . وأما شرائطها فأنواع يرجع بعضها إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الواهب وبعضها يرجع إلى الموهوب ، أما ما يرجع إلى نفس الركن فهو أن لا يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ونحو ذلك ، ولا مضافا إلى وقت بأن يقول : وهبت هذا الشيء منك غدا أو رأس شهر كذا في البدائع .

والرقبى باطلة وهي أن يقول : داري لك رقبى ، ومعناه : إن مت فهي لي ، وإن مت فهي لك ، كأن كل واحد منهما يراقب موت الآخر ، كذا في الاختيار .

وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون الواهب من أهل الهبة ، وكونه من أهلها أن يكون حرا عاقلا بالغا مالكا للموهوب حتى لو كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو أم ولد أو من في رقبته شيء من الرق أو كان صغيرا أو مجنونا أو لا يكون مالكا للموهوب لا يصح ، هكذا في النهاية .

وأما ما يرجع إلى الموهوب فأنواع منها أن يكون موجودا وقت الهبة فلا يجوز هبة ما ليس بموجود وقت العقد بأن وهب ما تثمر نخيله العام وما تلد أغنامه السنة ونحو ذلك ، وكذلك لو وهب ما في بطن هذه الجارية أو ما في بطن هذه الشاة أو ما في ضرعها ، وإن سلطه على القبض عند الولادة والحلب ، وكذلك لو وهب زبدا في لبن أو دهنا في سمسم أو دقيقا في حنطة لا يجوز ، وإن سلطه على قبضه عند حدوثه ؛ لأنه معدوم للحال فلم يوجد محل حكم العقد ، وهو الأصح ، هكذا في جواهر الأخلاطي .

إذا وهب صوفا على ظهر غنم وجزه وسلمه فإنه يجوز .

ومنها أن يكون مالا متقوما فلا تجوز هبة ما ليس بمال أصلا

(الفتاوى الهندية ٤٣٧٤ – مكتبة رشدية)

في الكنز: كتاب الهبة

هي تمليك العين بلا عوضٍ

وتصحّ بإيجابٍ

كـ: وهبت ونحلت وأطعمتك هذا الطّعام وجعلته لك وأعمرتك هذا الشّيء وحملتك على هذه الدّابّة ناويًا به الهبة وكسوتك هذا الثّوب وداري لك هبةً تسكنها

لا هبة سكنى أو سكنى هبةٍ

وقبولٍ

وقبضٍ في المجلس بلا إذنه

وبعده به

في محوزٍ مقسومٍ ومشاعٍ لا يقسم

في البحر: كتاب الهبة هي لغة التفضل على الغير بما ينفعه ولو غير مال واصطلاحا ما أشار إليه المصنف قوله: (هي تمليك العين بلا عوض) فخرجت الاباحة والعارية والاجارة والبيع وهبة الدين ممن عليه فإنه إسقاط وإن كان بلفظ الهبة. وفي الاختيار أن الهبة نوعان: تمليك وإسقاط وعليهما الاجماع، وأما هبة الدين من غير من هو عليه فصحيحة بشرط أن يأمره بقبضه، كذا في المنتقي وغيره. وظاهره أنه ليس بوكيل عنه في قبضه فيملكه ويكون هبة وقد صرح به في المحيط فقال: ولو وهب دينا له على رجل وأمره أن يقبضه فقبضه جازت الهبة استحسانا فيصير قابضا للواهب بحكم النيابة، ثم يصير قابضا لنفسه بحكم الهبة، وإن لم يأذن في القبض لم يجز. وسببها إرادة الخير للواهب دنيوي كالعوض وحسن الثناء والمحبة من الموهوب له، وأخروي وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك فلا تصح هبة المجنون والصغير والعبد ولو مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا أو مبعضا وغير المالك، وفي الموهوب أن يكون مقبوضا غير مشاع متميزا غير مشغول على ما سيأتي تفصيله. وركنها هو الايجاب والقبول، وحكمها ثبوت الملك للموهوب له غير لازم حتى يصح الرجوع والفسخ وعدم صحة خيار الشرط فيها فلو وهبه على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام صحت الهبة إن اختارها قبل أن يتفرقا، ولو أبرأه على أنه بالخيار ثلاثة أيام صح الابراء وبطل الخيار، كذا في الخلاصة. وأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة حتى لو وهب لرجل عبده على أن يعتقه صحت الهبة وبطل الشرط. ومحاسنها كثيرة حتى قال الامام أبو منصور: يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والاحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والايمان إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة، كذا في النهاية

(البحر الرائق ٧٢٨٤ – سعيد)

( المادة 839 ) : تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا .

كما تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول تنعقد أيضا بالتعاطي أي بإعطاء الواهب وقبض الموهوب له وتتم يعني تنعقد الهبة بالتعاطي الواقع مع القرينة الدالة على التمليك مجانا وتكون تامة وفي هذه الصورة يحصل فرق حكمي بين الإيجاب والقبول القوليين وبين التعاطي .

فتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول القوليين فقط أما بالتعاطي فتنعقد وتتم معا .

وقد جاءت المجلة بالمادة ( 841 ) لإفادة هذا الحكم وعلى هذا الحكم وعلى هذا التقدير لو قالت المجلة في هذه المادة ( تنعقد وتتم ) فلم يكن ثمة من حاجة إلى المادة ( 841 ) .

مثلا لو أعطى أحد فقيرا نقودا وأخذها الفقير دون أن يفوه أحد الطرفين بشيء تنعقد هبة خصوصية أي صدقة ( القهستاني ) .

قد اشترط لانعقاد الهبة بالتعاطي وجود قرينة دالة على التمليك على ما هو موضح في شرح المادة الآنفة .

وعليه لو أعطى أحد ابنه مالا وتصرف الابن في المال فيبقى المادة لذلك الشخص أيضا .

إلا إذا وجدت قرينة تدل على كونه ملك ابنه ذلك المال .

مثلا لو قال أحد لابنه : تصرف في هذه الأرض كما هو مذكور في شرح المادة الآنفة وتصرف الآخر مدة فيه فلا يكون الابن المذكور مالكا لها كذلك لو أنام أحد ابنه على فراشه المملوك فلا يصبح ذلك الفراش للابن ما لم يملكه ” الهندية ” .

(درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ٢٣٨٣ – دار الكتب العلمية)

[3] فتاوی دار العلوم زکریا جلد پنجم ص.۳۸۸  

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: