Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Queries Regarding Rukoo and Qiraa’ah.

Queries Regarding Rukoo and Qiraa’ah.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have 2 questions. First is that I cant bend fully in rukoo even though in only 21 yrs old. i heard someone say that prayer wont be accepted if one does not bend in rukoo with his back fully flat? The thing is that if i keep my kneees straight in rukoo, i can bend around 45 degrees or 50 degrees. But if I bend my knees then i can bend more like 70 degrees still not fully flat. So im asking that should I bend my knees if my back gets more straight or should i keep my legs and knees straight and bend only 45 degrees?

my second question is that when imam is not reciting loudly in salah, we need to recite quietly but should still here ourselves. Since ive been praying salah, ive recided very lightly that i cant even hear. So my question is should I just my move lips while reciting so that the voice doesnt come out or do i need my voice to come out so that i can hear it in my ears like when whispering. And one more thing, when praying behind imam, should we also say sami allah huliman hamidah and rabbana wa lakal hamd or just rabana wa lakal hamd and not sami allah huliman hamidah. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1. For the validity of Salāh, it is necessary that one bends his back during Rukū’. However, precaution is that one bends his back to such an extent that his hands are able to reach his knees.[1] As such, you may bend your knees to such an extent which allows your hands to reach your knees.
  2. A Muqtadi (person performing Salaah behind the Imam) should remain silent in Qiyām (the standing posture) regardless of whether it is a Salāh wherein the Imam recites loudly or softly. He should neither recite Surah Fatihah nor anything else. He should remain absolutely quite.[2]
  3. A person performing Salāh on his own should recite Qirā’ah in all his Salāhs. If one recites Qirā’ah in such a manner that the letters are pronounced correctly, but the reciter does not hear the recitation himself, then according to ‘Allāmah Karkhī (Rahimahullah) the Salāh will be valid. On the other hand, according to ‘Allāmah Hindawānī (Rahimahullah), when one is a munfarid (performing Salah alone), he should recite the Qirā’ah softly to such an extent that one hears the recitation himself. The view of ‘Allāmah Hindawānī (Rahimahullah) is a more cautious view. Therefore, one should recite the Qirā’ah softly.[3]
  4. A person performing Salāh behind the Imām should only recite Rabbanā Lakal hamd. This should be recited whilst coming up from Rukū’.[4] He will not recite Sami‘ Allāhu Li Man Hamidah.

And Allah Ta’āla Knows Best

Nabeel Valli

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]   المحيط البرهاني في الفقه النعماني (2/ 83) [المجلس العلمي]

وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلاً ولم يعتدل، ظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز، وروى الحسن عنه أنه إن كان إلى الركوع أقرب يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب لا يجزيه، وقال بعض مشايخنا: إذا كان بحال لو نظر الناظر إليه من بعيد لم يشكل عليه أنه في الصلاة يجوز. وإن أشكل عليه أنه في الصلاة أو خارج الصلاة لا تجزيه

كذا أيضا في التاتارخانية (2/125) [مكتبة زكريا]

الاختيار لتعليل المختار (1/ 172) [الرسالة العالمية]

وَالرُّكُوعُ يَتَحَقَّقُ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الِانْحِنَاءِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الرُّكُوعُ أَقْرَبَ جَازَ.

حلبي صغير (ص: 178) [دار النشر العلمية]

(الركوع وهو) أي الركوع المفروض (طأطأة الرأس) أي خفضه لكن ( مع انحناء الظهر ) لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة ولذا قال ( وإن طأطأ رأسه قليلا ) أي قدرا قليلا ( ولم يعتدل ) أي ولم يصل إلى حد الاعتدال من الركوع ( إن كان إلى الركوع ) الكامل ( أقرب ) منه إلى القيام ؛ ( جاز ) ركوعه لأن ما قرب من الشيء أعطي حكمه له ( وإن كان إلى القيام أقرب ) بأن لم ينحن ظهره بل طأطأ رأسه مع ميلان في منكبيه ( لا يجوز ) ركوعه لأنه لا يعد راكعا بل قائما

نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد (ص: 486) [دار البيروتي]

قوله: الركن الثالث: الركوع بقدر ما يعد به منخفضاً. … أقول: قال في المجتبى: الركنية متعلقة بأدنى ما ينطلق عليه اسم الركوع عند أبي حنيفة ومحمد، والطمأنينة للفضيلة والكمال. وعند أبي يوسف والشافعي متعلقة بها. وفي صلاة الأثر عن هشام، عن محمد مسألة تدل على أن قول محمد مثل قول أبي يوسف. لكن مشايخنا ذكروه مع أبي حنيفة. وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلاً، ظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز، وعن الحسن: إن كان أقرب إلى الركوع جاز، وإلا فلا انتهى. وذكر والدي – رحمه الله تعالى -قال مشايخنا: إذا كان بحال لو نظر الناظر إليه من بعيد لم يشكل عليه أنه في الصلاة أو خارج الصلاة يجوز. وإن أشكل عليه لا يجوز.

إمداد الفتاح (ص: 234) [دار قباء]

والركوع: خفض الرأس أي طأطأة الرأس مع الانحناء بالظهر، وبه يحصل المفروض. … وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلاً ولم يعتدل، إن كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام، جاز ركوعه لأنه يعد راكعا لغة وعرفا لأن ما يقرب إلى الشيء يعطى حكمه. وإن كان إلى القيام أقرب بأن لم يحن ظهره، بل طأطأ رأسه مع ميلان منكبيه، لا يجوز ركوعه لأنه لا يعد راكعا بل قائما إذ قد يكون قيام بعض الناس كذلك. كذا في شرح المنية للحلبي ولكن ضعفه في الاختيار حيث قال في شرح المختار وَالرُّكُوعُ يَتَحَقَّقُ بِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ; لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الِانْحِنَاءِ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الرُّكُوعُ أَقْرَبَ جَازَ. انتهى. وقال في الحاوي: فرض الركوع انحناء الظهر. وفي التحفة: ثمَّ قدر الْمَفْرُوض فِي الرُّكُوع هُوَ أصل الانحناء وَكَذَلِكَ فِي السُّجُود هُوَ أصل الْوَضع. انتهى. والمراد بالأصل تمام الانحناء لقوله عقبه: فَأَما الطُّمَأْنِينَة والقرار فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود فَلَيْسَ بِفَرْض عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَالشَّافِعِيّ إِن الْفَرْض هُوَ الرُّكُوع وَالسُّجُود مَعَ الطُّمَأْنِينَة بِمِقْدَار تَسْبِيحَة وَاحِدَة. انتهى. وهذا أيضا يفيد أنخ لا يجوز إن كان إلى الركوع أقرب.

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/315) [دار قباء]

{ارْكَعُوا} ولورود السنة به وللإجماع عليه قوله: “وهو الإنحناء بالظهر والرأس جميعا” هذا معناه الشرعي ومعناه لغة مطلق الإنحناء والميل يقال ركعت النخلة إذا مالت وأدناه شرعا إنحناء الظهر بحيث لو مد يديه ينال ركبتيه وفي البدائع روى الحسن عن أبي حنيفة فيمن لم يقم أي يعدل صلبه في الركوع إن كان إلى القيام أقرب من تمام الركوع لم يجزه وإن كان أقرب إلى تمام الركوع من القيام أجزأه إقامة للأكثر مقام الكل اهـ ومثله في السراج عن الكرخي قال المحقق ابن أمير حاج وذلك لأن الركوع إنحناء الظهر كما تقدم وإذا وجد بعض الإنحناء دون البعض ترجح الأكثر وصارت العبرة له اهـ وإنما يكون إلى تمام الركوع أقرب إذا كان بحيث تنال يداه ركبتيه وتمامه هو أن يبسط ظهره ويساوي رأسه بعجزه ولا يكون أقرب إلى هذه الحالة بدون ما ذكرنا وفي شرح المختار الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الإسم لأنه عبارة عن الإنحناء وفي الحاوي فرض الركوع إنحناء الظهر وفي التحفة قدر المفروض في الركوع هو أصل الإنحناء اهـ وعلى ما في هذه المعتبرات يصح الركوع وإن لم تنل يداه ركبتيه والاحتياط الأول.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 447) [سعيد]

الركوع) بحيث لو مد يديه نال ركبتيه

قال ابن عابدين: بحث الركوع والسجود

(قوله بحيث لو مد يديه إلخ) كذا في السراج. وفي شرح المنية: هو طأطأة الرأس أي خفضه، لكن مع انحناء الظهر لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة، فيصدق عليه قوله تعالى {اركعوا} [الحج: 77] وأما كماله فبانحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز وهو حد الاعتدال فيه اهـ لكن ضعفه في شرح المختار حيث قال: الركوع يتحقق بما ينطلق عليه الاسم لأنه عبارة عن الانحناء، وقيل إن كان إلى حال القيام أقرب لا يجوز، وإن كان إلى حال الركوع أقرب جاز. اهـ. وتمامه في الإمداد وما اختاره في شرح المختار هو الموافق لما قرره علماؤنا في كتب الأصول. وفي شرح الشيخ إسماعيل عن المحيط وإن طأطأ رأسه في الركوع قليلا ولم يعتدل فظاهر الجواب عن أبي حنيفة أنه يجوز. وروى الحسن أنه إن كان إلى الركوع أقرب يجوز، وإن كان إلى القيام أقرب لا يجوز اهـ. وفي حاشية الفتال عن البرجندي: ولو كان يصلي قاعدا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع. اهـ. قلت: ولعله محمول على تمام الركوع، وإلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أي مع انحناء الظهر تأمل

[2]   بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 110) [دار الكتب العلمية – النسخة القديمة]

 فَأَمَّا الْمُقْتَدِي فَلَا قِرَاءَةَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا …. وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَعِنْدَنَا «لَا صَلَاةَ بِدُونِ قِرَاءَةٍ» أَصْلًا، وَصَلَاةُ الْمُقْتَدِي لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ بِدُونِ قِرَاءَةٍ أَصْلًا، بَلْ هِيَ صَلَاةٌ بِقِرَاءَةٍ وَهِيَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمُقْتَدِي، قَالَ النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

[3]   ثم المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خلاف لوجود القراءة بيقين، إذ السماع بدون القراءة لا يتصور، أما إذا صحح الحروف بلسانه وأداها على وجهها ولم يسمع أذنيه ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها – فهل تجوز صلاته؟ اختلف فيه، ذكر الكرخي أنه يجوز، وهو قول أبي بكر البلخي المعروف بالأعمش، وعن الشيخ أبي القاسم الصفار والفقيه أبي جعفر الهندواني والشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه، وعن بشر بن غياث المريسي أنه قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه سمع كفى، وإلا فلا، ومنهم من ذكر في المسألة خلافا بين أبي يوسف ومحمد، فقال على قول أبي يوسف: يجوز، وعلى قول محمد: لا يجوز، وجه قول الكرخي أن القراءة فعل اللسان وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه مخصوص وقد وجد، فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان، ألا ترى أن القراءة نجدها تتحقق من الأصم وإن كان لا يسمع نفسه؟ وجه قول الفريق الثاني أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف، وقدر ما لا يسمع هو لو كان سميعا لم يعرف قراءة. وجه قول بشر أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير المتكلم، وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع. وما قاله الكرخي أقيس وأصح، وذكر في كتاب الصلاة إشارة إليه، فإنه قال: إن شاء قرأ وإن شاء جهر وأسمع نفسه.( بدائع الصنائع ج1 ص161  دار الكتب العلمية)

(قوله: وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه) لأنه إمام في حق نفسه وإن شاء خافت؛ لأنه ليس خلفه من يسمعه والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة.

(قوله: وأسمع نفسه) ظاهره أن حد الجهر أن يسمع نفسه ويكون حد المخافتة تصحيح الحروف وهذا قول أبي الحسن الكرخي فإن أدنى الجهر عنده أن يسمع نفسه وأقصاه أن يسمع غيره وحد المخافتة تصحيح الحروف ووجهه أن القراءة فعل اللسان دون الصماخ وقال الهندواني الجهر أن يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه وهو الصحيح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة دون الصوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء.( الجوهرة النيرة ج1 ص72 ميرمحمد)

(وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ) فَقَطْ وَهُوَ قَوْلُ الْهِنْدُوَانِيِّ وَعَلَى أَكْثَرِ الْمَشَايِخِ (فِي الصَّحِيحِ) احْتِرَازٌ عَمَّا قِيلَ: إنَّ أَدْنَى الْجَهْرِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ وَأَدْنَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ وَهُوَ قَوْلُ الْكَرْخِيِّ وَصَحَّحَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَقَالَ: هُوَ الْأَقْيَسُ وَفِي قَوْلِهِ أَدْنَى إشَارَةٌ إلَى أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْ حَيِّزِ الِاعْتِبَارِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ أَعْلَى الْمُخَافَتَةِ تَصْحِيحُ الْحُرُوفِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ.

(وَكَذَا كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّطْقِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِهَا) مِنْ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْإِيلَاءِ وَالْيَمِينِ أَيْ أَدْنَى الْمُخَافَتَةِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إسْمَاعُ نَفْسِهِ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ بِحَيْثُ صَحَّحَ الْحُرُوفَ، وَلَكِنْ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ لَا يَقَعُ، وَلَوْ طَلَّقَ جَهْرًا وَوَصَلَ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ بِحَيْثُ لَمْ يُسْمِعْ نَفْسَهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ عَنْ الْهِنْدُوَانِيِّ خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ.( مجمع الأنهر ج1 ص104  دار إحياء التراث العربي)

وقد علمت أن الفضلي قائل بقول الهندواني. فقد ظهر بهذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلا، وأعلاها تصحيح الحروف كما هو مذهب الكرخي، ولا تعتبر هنا في الأصح.

وأدنى الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه كأهل الصف الأول، وأعلاه لا حد له فافهم، واغنم تحرير هذا المقام فقد اضطرب فيه كثير من الأفهام (قوله ويجري ذلك المذكور) يعني كون أدنى ما يتحقق به الكلام إسماع نفسه أو من بقربه (رد المحتار ج1 ص535 سعيد)

فتاوى محمودية ج26 ص456 م محمودية

بہشتی زيور ص16 مکتبة العلم

[4]   حلبي صغير (ص: 201) [دار النشر العلمية]

( ثم ) بعد إتمام الركوع ( يرفع رأسه ) حتى يستوي قائما ( ويقول ) الإمام حال الرفع ( سمع الله لمن حمده وإن كان ) المصلي ( ؛ مقتديا يأتي بالتحميد بأن يقول الله ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد وأفضليتها على ترتيبها كذا في الكافي ( ولا يأتي ) المقتدي ( بالتسميع ) عندنا خلافا للشافعي لقوله عليه السلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: