Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Marriage with one witness

Marriage with one witness

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I am accepted Islam and alhumdullillah it has been seven years now i have been practice Islam

I need your help in resolving one of my query to related to marriage.

This incident happened with me four year ago. I met a Muslim guy since I wanted to marry a Muslim after accepting Islam and felt for him, He proposed me for marriage then marrige took place without any witness (Only one person was present) Khutba, and any other documentation

I stayed with the guy for around four years and when i learnet more about Islam . I found that such things are invalid.

Please clarify on the following questions

1. Is the nikah valid ? only one witness no documentation and without Mher

2. If not then is the girl still free to remarry to some other person without sitting Iddat ? because Nikah want valid ?

3. How do I repent for the sin that happened ?

Please advise the girl are seeking to marry a pious muslim with the authentic islamic laws

Awaiting your reply on the bove subjects

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is encouraging to hear of you reverting to Islam and your steadfastness on Islam. It is sad to see that a muslim man took advantage of your situation and deceived you by arranging an invalid Nikah. You may be well aware by now that the actions of many Muslims do not represent Islamic teachings and values. According to our estimation, you were already a muslim for approximately three years when that incident happened. By then you should have known the basic laws of Nikah or at least knew some Muslims who could guide you to the correct procedure. It appears there was negligence on your part as well. For that you should you should seek forgiveness from Allah Ta’āla and exercise caution in future. Nevertheless, we make dua that in future Allah Ta’āla grants you a suitable pious spouse. Ameen.

The Nikah in reference is not valid.[1]However, it is still necessary for you to sit in ‘Iddah.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best                                                                           

Saleem Khan

Student Darul Iftaa
Bradford, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1]

ا (قَالَ:) بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ» وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى

لمبسوط للسرخسي (5/ 30)

إن الشهادة شرط جواز النكاح… ولنا) ما روي عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال «لا نكاح إلا بشهود» وروي «لا نكاح إلا بشاهدين» وعن عبد الله بن عباس – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «الزانية التي تنكح نفسها بغير بينة» ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها، ولأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها ولا تندفع إلا بالشهود؛(

[بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع   2/ 253]

قال: ” ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في القذف ” قال رضي الله عنه اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام ” لا نكاح إلا بشهود ” وهو حجة على مالك رحمه الله في اشتراط الإعلان دون الشهادة

[الهداية  1/ 185]

[2] النِّكَاح الْفَاسِد

واما النِّكَاح الْفَاسِد فَهُوَ على ثَمَانِيَة أوجه احدها اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموبدة شَيْء وَالثَّانِي اذا كَانَ بَينهمَا من الحرمات الموقتة شَيْء وَالثَّالِث اذا كَانَ بِغَيْر شُهُود وَالرَّابِع اذا كَانَ العقد من صَغِير اَوْ مَجْنُون اَوْ عبد اَوْ صَغِيرَة اَوْمَجْنُونَة أَو امة لَا يجوز عَلَيْهِم اولياؤهم وَالْخَامِس اذا كَانَ على كره من جِهَته فِي قَول بعض وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه يجوز النِّكَاح على الكره وَالسَّادِس اذا كَانَ الى آجل فِي معنى الْمُتْعَة فَيفْسد فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وَفِي قَول زفر النِّكَاح جَائِز وَالشّرط فَاسد اذا وقتا وقتا يدْرك وان وقتا وقتا لَا يدْرك فَالنِّكَاح جَائِز وَالسَّابِع اذا كَانَ بِغَيْر ولي فِي قَول مُحَمَّد وَالشَّافِعِيّ وَهُوَ جَائِز فِي قَول ابي حنيفَة وابي يُوسُف وابي عبد الله فَتلك ثَمَانِيَة اوجه فاذا لم يكن مَعَه وَطْء لَا يُوجب شَيْئا من هَذِه الاحكام الَّتِي ذَكرنَاهَا فِي النِّكَاح الصَّحِيح فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه وتوابعه خَمْسَة من الْحُقُوق احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة  وَالثَّانِي لُزُوم الاول من الْمهْر الْمُسَمّى وَمن مهر الْمثل وَالثَّالِث حق الْفراش وَثُبُوت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَالرَّابِع لُزُوم الْعدة وَالْخَامِس حُرْمَة الْجمع مَا دَامَت فِي الْعدة لَيْسَ فِيهِ رجم وَلَا حد وَلَا تعزيز وَكَذَلِكَ شُبْهَة النِّكَاح اذا كَانَ مَعَه وَطْء وَكَذَلِكَ الْمُتْعَة

[النتف في الفتاوى للسغدي 1/ 267]

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (3/ 30)

(وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا، وَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةٍ، وَأُمُّ الْوَلَدِ الْحَيْضُ لِلْمَوْتِ وَغَيْرِهِ) أَيْ عِدَّةُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الْحَيْضُ إذَا فَارَقَتْهُ بِالْمَوْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ تَفْرِيقِ الْقَاضِي أَوْ عَزَمَ الْوَاطِئُ عَلَى تَرْكِ وَطْئِهَا أَوْ عِتْقِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَمَعْنَاهُ إذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا، وَلَا آيِسَةً لِأَنَّ عِدَّتَهُنَّ لِلتَّعَرُّفِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لَا لِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الْمُعَرِّفُ فِي غَيْرِ الْحَامِلِ وَالْآيِسَةِ، وَلَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ الْمَوْتِ وَغَيْرِهِ فَإِنْ قِيلَ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِحَيْضَةٍ كَالِاسْتِبْرَاءِ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا التَّعَرُّفُ قُلْنَا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِالصَّحِيحِ كَمَا فِي الْبَيْعِ حَتَّى يُفِيدَ الْمِلْكَ إذَا اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ فَيُؤْخَذُ لَهُ الْحُكْمُ مِنْ الصَّحِيحِ، وَالْوَطْءُ بِشُبْهَةٍ هُوَ كَالْفَاسِدِ حَتَّى يَجِبَ بِهِ الْمَهْرُ، وَغَيْرُهُ، وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَجَبَتْ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَتْ عِدَّةَ النِّكَاحِ،

وقال في حاشية الشلبي: قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَالْمَنْكُوحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا) أَرَادَ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ النِّكَاحَ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَنِكَاحَ الْأُخْتِ فِي عِدَّةِ الْأُخْتِ وَنِكَاحَ الْخَامِسَةِ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ، وَأَرَادَ بِالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ مَا إذَا زُفَّتْ إلَيْهِ امْرَأَةً. اهـ. أَتْقَانِيٌّ

اللباب في شرح الكتاب (3/ 84)

(والعدة في النكاح الفاسد) ابتداؤها (عقيب التفريق) من القاضي (بينهما أو) إظهار (عزم الواطئ على ترك وطئها) بأن يقول بلسانه: تركت وطئها، أو تركتها، أو خليت سبيلها، ونحوه، ومنه الطلاق، أما مجرد العزم فلا عبرة به، وهذا في المدخولة، أما غيرها فيكفي تفرق الأبدان، والخلوة في النكاح

[البناية شرح الهداية ج ٧ ص ٢٩٢ المكتبة الحقانية]

(والمنكوحة نكاحا فاسدا) كالمنكوحة بغير شهود باتفاق علمائنا، والمحرم إذا نكحها المحرم عالما بحرمتها عند أبي حنيفة (والموطوءة بشبهة) وهي التي زفت إلى غير زوجها فوطئها (عدتهما الحيض في الفرقة والموت جميعا لأنها) أي لأن عدتها (للتعرف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح) إذ لا حق للنكاح الفاسد والوطء بشبهة (والحيض هو المعرف)

ولا تفرقة في ذلك بين الفرقة والموت. فإن قيل: فعلى هذا وجب أن يكتفى بحيضة واحدة أو شهر كما في الاستبراء وليس كذلك؟ أجيب بأنها إنما كانت ثلاث حيض إلحاقا للشبهة بالحقيقة، فإن أحكام العقد الفاسد أبدا يؤخذ من حكم الصحيح كما في البيع الفاسد والإجارة الفاسدة فإنهما يفيدان إفادة الصحيح

العناية شرح الهداية (4/ 321)

 (قوله: وعدة المنكوحة إلخ) مبتدأ خبره قوله: الآتي الحيض، وهذه الجملة بتمامها مستغنى عنها بقوله سابقا كذا أم ولد مات عنها مولاها، أو أعتقها وموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد في الموت والفرقة ط. على أن كلامه هنا يوهم وجوب العدة في النكاح الفاسد ولو قبل الوطء وليس كذلك، فإنها لا تجب فيه بالخلوة بل بالوطء في القبل كما مر في باب المهر (قوله: نكاحا فاسدا) هي المنكوحة بغير شهود، ونكاح امرأة الغير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع العلم بعدم الحل فاسد عنده خلافا لهما فتح. مطلب في النكاح الفاسد والباطل.

(قوله: فلا عدة في باطل) فيه أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح، بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة المحبية، لكن في البحر عن المجتبى: كل نكاح اختلف العلماء في جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة، أما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلا، فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة، ولهذا يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونها زنا كما في القنية وغيرها. اهـ.

[رد المحتار ج ٣ ص ٥١٦ ايج ايم سعيد]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: