Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Do I need to cater for my family expenditures?

Do I need to cater for my family expenditures?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Earlier to marriage I was giving full of my salary but now after marriage I give only a share of my salary to my father however I take care of more than 50% of my family expenditure including the full educational expenses of my younger sister.

But still my father expects my full salary to be given to him, even though he has multiple sources of income. He is expecting me to get money from him for what all needs I shall have and my wife shall have. He does not allow me to save my earnings on my own too. In future I am worried even for taking a major decisions of putting my son in a decent school will depend on my father’s choice and not mine. Even for getting a toy to my son I might need my father’s permission to get money from him (which came from my hard work given by Allahu Subahanahu Taa’la).

According to Islamic shari’a in this situation is it permissible for the father to demand the full salary from his son who is also responsible to take care of his wife and child? Is it permissible for the guy to deny his father’s demand and continue to do what he was doing?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, as an adult, you have an independent right of your wealth.

It is the responsibility of the husband to support his wife and children and if his parents are poor, he must also provide for them[1]. Supporting ones parents does not mean that one has to hand over all of his wealth to his parents.

 Therefore, if your father has multiple sources of income which suffice for his everyday needs, then you are not obliged to support your father.

In view of the sensitivity of the matter, we advise you to discuss the issue with your father with respect and wisdom or indentify a senior person in your family and confide in him for his wise counsel. It is possible the person discuss your concerns with your father and also offer some reasonable solution.

 Continue making Dua to Allah to grant you relief from this difficulty.

And Allah Ta’āla Knows Best

Immad Ibn Arshad

Student Darul Iftaa
California, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 616)

فروع] لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق، ولو له أب وطفل فالطفل أحق به

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 622)

وعبارة الخلاصة هكذا: وفي الأقضية الفقر أنواع ثلاثة: فقير لا مال له وهو قادر على الكسب والمختار أنه يدخل الأبوين في نفقته. الثاني – فقير لا مال له وهو عاجز عن الكسب فلا تجب عليه نفقة غيره. الثالث – أن يفضل كسبه عن قوته، فإنه يجبر على نفقة البنت الكبيرة والأبوين والأجداد، وفي الرحم المحرم كالعم يشترط النصاب إلخ

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (3/ 632)

الأبوان (لو أنفقا ما عندهما) لغائب (من ماله على أنفسهما وهو من جنسه) أي جنس النفقة (لا)

لا يضمنان لوجوب نفقة الولاد والزوجية قبل القضاء

الفتاوى الهندية (1/ 564) مكتبة رشيدية

وَيُجْبَرُ الْوَلَدُ الْمُوسِرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ الْمُعْسِرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ كَانَا ، أَوْ ذِمِّيَّيْنِ قَدَرَا عَلَى الْكَسْبِ ، أَوْ لَمْ يَقْدِرَا بِخِلَافِ الْحَرْبِيَّيْنِ الْمُسْتَأْمَنِينَ ، وَلَا يُشَارِكُ الْوَلَدُ الْمُوسِرُ أَحَدًا فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ الْمُعْسِرَيْنِ كَذَا فِي الْعَتَّابِيَّةِ

الفتاوى الهندية (1/ 565) مكتبة رشيدية

 وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ أَبٌ ، وَابْنٌ صَغِيرٌ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى نَفَقَةِ أَحَدِهِمَا فَالِابْنُ أَحَقُّ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ ، وَهُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفَقَةِ أَحَدٍ مِنْهُمَا يَأْكُلَانِ مَعَهُ مَا أَكَلَ

الفتاوى الهندية (1/ 565) مكتبة رشيدية

إنْ كَانَ الْأَبُ فَقِيرًا ، وَلَمْ يَكُنْ كَسُوبًا فَقَالَ الْأَبُ لِلْقَاضِي : إنَّ ابْنِي يَكْتَسِبُ مَا يَقْدِرُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيَّ فَالْقَاضِي يَنْظُرُ فِي كَسْبِ الِابْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ يُجْبَرْ الِابْنُ عَلَى نَفَقَةٍ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَضْلٌ عَنْ قُوتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ ، وَلَكِنْ يُؤْمَرُ مِنْ حَيْثُ الدِّيَانَةُ هَذَا إذَا كَانَ الْأَبُ وَحْدَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ وَأَوْلَادٌ صِغَارٌ يُجْبَرُ الِابْنُ عَلَى أَنْ يُدْخِلَ الْأَبَ فِي قُوتِهِ وَيَجْعَلَهُ كَأَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ ، وَلَا يَجْبُرُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا عَلَى حِدَةٍ

الفتاوى الهندية (1/ 567) مكتبة رشيدية

الْأَبُ مَعَ الِابْنِ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْيَسَارِ قَالَ الِابْنُ : هُوَ غَنِيٌّ ، وَلَيْسَ عَلَيَّ نَفَقَتُهُ ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا مُعْسِرٌ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى : أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الِابْنِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْأَبِ ، وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْأَبِ إنَّهُ مُعْسِرٌ

تحفة الفقهاء ج2 ص157 دار الكتب العلمية

النفقة الواجبة أنواع ثلاثة نفقة الزوجات و نفقة المحارم من الرحم و نفقة الرقيق

تحفة الفقهاء ج2 ص159 دار الكتب العلمية

و كل من وجبت لها النفقة وجبت لها السكنى و إلا فلا

تحفة الفقهاء ج2 ص164 دار الكتب العلمية

الرجل الموسر إذا كان له أبوان و أولاد صغار وأولاد كبار غير الأصحاء …وهم فقراء فإنه يجب عليه نفقةهم

تحفة الفقهاء ج2 ص 165 دار الكتب العلمية

أما إذا كان الأب فقيرا زمنا فإنه تجب نفقة هؤلاء على من كان موسرا من ذوى الرحم المحرم

و إن كان الرجل فقيرا صحيحا مكتسبا فانه يجب عليه نفقة الوالدين و الاولاد الصغار والإناث و الكبار الزمنى و يشاركونه فى نفقته التى اكتسبها لنفسه وان لم يكن فى ذلك كفاية لهم لأنه لا يشارك الرجل أحد فى نفقة والديه و كذلك فى نفقة الولد المحتاج لقيام البعضية بينهم

تحفة الفقهاء ج2 ص 168 دار الكتب العلمية

فشرط وجوب نفقة المحارم اليسلر واتفاق الدين بخلاف نفقة الزوجات و الوالدين والمولودين ثم ما حد اليسار الذى يتعلق به وجوب النفقة؟ …انه اذا كان له فضل عن نغقة شهر له ولعياله فانه يجب عليه نفقة ذى الرحم المحرم و الا فلا

الاختيار لتعليل المختار (3/ 289) الرسالة العالية

فإذا كان مال الابن يضاف إلى الأب بأنه كسبه صار غنيا به فتجب نفقته فيه، وقال تعالى: {ووصينا الإنسان بوالديه حسنا} [العنكبوت: 8] أي يحسن إليهما، وليس إحسانا تركهما محتاجين مع قدرته على دفع حاجتهما، وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15] ، وليس من المعروف تركهما جائعين وهو قادر على إشباعهما

العناية شرح الهداية (5/ 56)

وَلَيْسَ لِلْأَبِ فِي مَالِ الْوَلَدِ مِلْكٌ وَلَا حَقُّ مِلْكٍ

جامع الرموز ج1 ص609 سعيد

(لا يشاركه احد كنفقة ابويه) فانه لا يشارك الولد احد فى نفقتهما

جامع الرموز ج1 ص610 سعيد

(و على الموسر يسار الفطرة نفقة اصوله الفقراء) سواء كانوا قادرين على الكسب او لا و هذا ظاهر الرواية

عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يحترف، فشكا المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك ترزق به

[Sunan at-Tirmidhi, 2345]

  (ولآخر يحترف): أي يكتسب أسباب المعيشة، فكأنهما كانا يأكلان معا …

(لعلك ترزق به) … أي: أرجو أو أخاف أنك مرزوق ببركته لا أنه مرزوق بحرفتك فلا تمنن عليه بصنعتك

[Miqat al-Mafatih Sharh Mishkat al-Masabih, 8: 3328, Dar al-Fikr, Beirut]

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: