Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is it sinful to give medical treatment to the opposite gender?

Is it sinful to give medical treatment to the opposite gender?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is it sinful to treat the opposite gender while studying medicine and as a doctor?

Also, are brands that are not animal cruelty free haram for muslims? 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

(1) Islam is a dynamic religion that covers all facets of life and takes into account all situations that might arise within a society. The field of medicine is no exception; people throughout the world are always in need of medical attention at some point within their lives. There are even those who require medical assistance every single day. In light of this need, Shari’ah has allowed one to pursue the field of medicine and offer one’s service at a hospital in order to fulfill the need of the society by giving aid to such people.[1] However, this does not mean that Shari’ah has not placed rules and conditions that must be followed while pursuing such a career. The laws of intermingling between the sexes are no exception. Allah Ta’ālā says in the Holy Quran:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (سورة النور، ٣١)

Say to the believing men that they must lower their gazes and guard their private parts; it is more decent for them. Surely Allah is All-Aware of what they do. And say to the believing women that they must lower their gazes and guard their private parts, and must not expose their adornment.[2]

As such, it is imperative for one studying or practicing medicine to try one’s best to avoid situations where one must compromise on this command of Allah the Almighty. Unless there is a dire need where the same gender is not available, it will not be feasible for one to treat such a patient.[3] If one is forced to do so, then it is important to keep all interaction as limited as possible.

(2) Islam is a religion that teaches us to be kind and gentle to animals even at the time of slaughter. It is reported that the Holy Prophet (sallallahu ‘alaihi wa sallam) said:

وإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ 

And when you slaughter, slaughter in a good way. Every one of you should sharpen his knife, and let the slaughtered animal die comfortably.[4]

It is clear from the hadīth above that Islam emphasizes good treatment of animals and discourages anything to the contrary. As such, it is makrūh (highly disliked) for the slaughterers to put the animals through unnecessary pain before slaughtering the animal.[5]

Nevertheless, if it can be verified that a certain brand hand-slaughters animals according to the conditions set out by Shari’ah (e.g. taking the name of Allah upon the slaughtered animal and severing three of the four vessels[6]), then it will permissible for one to eat from the meat of such an animal and it will not make the meat harām for consumption[7].

And Allah Ta’āla Knows Best

Bilal Mohammad

Student Darul Iftaa
New Jersey, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

www.daruliftaa.net


[1] Fatawa Uthmani, vol. 1, pg. 169, Maktabah Ma’ariful Quran;

واعلم أن تعلم العلم يكون فرض عين وهو بقدر ما يحتاج لدينه. وفرض كفاية، وهو ما زاد عليه لنفع غيره.

(قوله: وفرض كفاية إلخ) عرفه في شرح التحرير بالمتحتم المقصود حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال: فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة، ودنيوي كالصنائع المحتاج إليها وخرج المسنون؛ لأنه غير متحتم، وفرض العين لأنه منظور بالذات إلى فاعله. اهـ. قال في تبيين المحارم: وأما فرض الكفاية من العلم، فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب والحساب

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ١، ص ٤٢، ايج ايم سعيد كمبني)

[2] Al-Quran, Surah An-Nur:31

[3]فإن أصاب امرأة جرح او قرحة في موضع لا يحل للرجل أن ينظروا إليه فلا بأس بأن يعلم امرئة دواء ذالك الجرح…فإن لم يجدوا امرأة تداوي الجرح الذي بها أو القرحة و لم يقدروا علي امرأة تعلم ذالك، و خافوا علي المرأة التي بها الجرح او القرحة ان تهلك او يصيبها بلاء أو دخلها من ذالك وجع لا يحتمل، او لم يكن يداوي الموضع إلا رجل، فلا بأس بأن يستتر منها كل شيء إلا موضع الجرح او القرحة ثم يداوي الرجل و يغض بصره بما استطاع عن عورة، و ذات محرم و غيرها في ذالك سواء

(كتاب الأصل للإمام محمد الشيباني،ج ٢،ص ٢٣٨-٢٣٩، دار ابن حزم)

[قال الحصكفي] وَشِرَائِهَا وَمُدَاوَاتِهَا يَنْظُرُ) الطَّبِيبُ (إلَى مَوْضِعِ مَرَضِهَا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ) إذْ الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وَكَذَا نَظَرُ قَابِلَةٍ وَخَتَّانٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ.

[قال ابن عابدين] (قَوْلُهُ وَيَنْبَغِي إلَخْ) كَذَا أَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْخَانِيَّةِ. وَقَالَ فِي الْجَوْهَرَةِ: إذَا كَانَ الْمَرَضُ فِي سَائِرِ بَدَنِهَا غَيْرَ الْفَرْجِ يَجُوزُ النَّظَرُ إلَيْهِ عِنْدَ الدَّوَاءِ، لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي مَوْضِعِ الْفَرْجِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَ امْرَأَةً تُدَاوِيهَا فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ وَخَافُوا عَلَيْهَا أَنْ تَهْلِكَ أَوْ يُصِيبَهَا وَجَعٌ لَا تَحْتَمِلُهُ يَسْتُرُوا مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا مَوْضِعَ الْعِلَّةِ ثُمَّ يُدَاوِيهَا الرَّجُلُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ مَا اسْتَطَاعَ إلَّا عَنْ مَوْضِعِ الْجُرْحِ اهـ فَتَأَمَّلْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ” يَنْبَغِيَ ” هُنَا لِلْوُجُوبِ

(رد المحتار علي الدر المختار، ج ٩، ص ٦١٢، دار المعرفة)

و كذا إذا كان بها جرح او قرح في موضع لا يحل للرجال النظر اليه، فلا بأس أن تداويها إذا علمت المداواة…فإن لم توجد امرأة تعلم المداواة و لا امرأة تتعلم و خيف عليها الهلاك او بلاء او وجع لا تحتمله يداويها الرجل، لكن لا يكشف منها إلا موضع الجرح و يغض بصره ما استطاع، لأن الحرمات الشرعية جاز أن يسقط اعتبارها شرعا لمكان الضرورة

(بدائع الصنائع،ج ٦، ص ٤٩٩، دار الكتب العلمية)

[4] Sahih Muslim, 1955, The Book of Hunting, Slaughter, and What May Be Eaten

 

[5] قال: “ويستحب أن يحد الذابح شفرته” لقوله عليه الصلاة والسلام: “إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته” ويكره أن يضجعها ثم يحد الشفرة لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: “أنه رأى رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال: لقد أردت أن تميتها موتات، هلا حددتها قبل أن تضجعها”…والحاصل أن ما فيه زيادة ايلام لا يحتاج اليه في الذكاة مكروه

(الهداية، ج ٤،ص ٤٣٨، مكتبة رحمانية)

[قال زين الدين الرازي] ويستحب إحداد السكين قبل الإضتجاع…وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، حجر المذبوح برجله إلي المذبح، وسلخه قبل أن يتم…

 [قال العيني] لقوله – صلي الله عليه وسلم – إن الله كتب الإحسان علي كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفره، وليرج ذبيحته، رواه مسلم، وأحمد، وغيرهما….قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة

(المسبوك علي منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج ٤،ص ٩١-٩٢)

[6] Legal Rulings on Slaughtered Animals by Mufti Muhammad Taqi Uthmani, pg. 15 & 20, Maktabah Darul-‘Uloom Karachi;

وَالذَّبْحُ هُوَ فَرْيُ الْأَوْدَاجِ وَمَحَلُّهُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «الذَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللِّحْيَةِ» أَيْ مَحَلُّ الذَّكَاةِ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ وَرُوِيَ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَالنَّحْرُ فَرْيُ الْأَوْدَاجِ وَمَحَلُّهُ آخِرُ الْحَلْقِ، وَلَوْ نُحِرَ مَا يُذْبَحُ وَذُبِحَ مَا يُنْحَرُ يَحِلُّ لِوُجُودِ فَرْيِ الْأَوْدَاجِ وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَفِي غَيْرِهَا الذَّبْحُ… وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ إخْرَاجُ الدَّمِ الْمَسْفُوحِ وَتَطْيِيبُ اللَّحْمِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِقَطْعِ الْأَوْدَاجِ فِي الْحَلْقِ كُلِّهِ. ثُمَّ الْأَوْدَاجُ أَرْبَعَةٌ: الْحُلْقُومُ، وَالْمَرِيءُ، وَالْعِرْقَانِ اللَّذَانِ بَيْنَهُمَا الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ، فَإِذَا فَرَى ذَلِكَ كُلَّهُ فَقَدْ أَتَى بِالذَّكَاةِ بِكَمَالِهَا وَسُنَنِهَا وَإِنْ فَرَى الْبَعْضَ دُونَ الْبَعْضِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – إذَا قَطَعَ أَكْثَرَ الْأَوْدَاجِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَيُّ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ وَتَرَكَ وَاحِدًا يَحِلُّ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَحِلُّ حَتَّى يُقْطَعَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ وَأَحَدُ الْعِرْقَيْنِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَحِلُّ حَتَّى يُقْطَعَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَكْثَرُهُ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ٥، ص ٤١، دار الكتب العلمية)

(وَحَلَّ) الْمَذْبُوحُ (بِقَطْعِ أَيِّ ثَلَاثٍ مِنْهَا) إذْ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ (رد المحتار علي الدر المختار، ج ٦، ص ٢٩٤، ايج ايم سعيد كمبني)

[7] قال: “ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس كره له ذلك وتؤكل ذبيحته“…وهذا لأن في جميع ذلك وفي قطع الرأس زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة وهو منهي عنه.

والحاصل: أن ما فيه زيادة إيلام لا يحتاج إليه في الذكاة مكروه. ويكره أن يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح، وأن تنخع الشاة قبل أن تبرد: يعني تسكن من الاضطراب، وبعده لا ألم فلا يكره النخع والسلخ، إلا أن الكراهة لمعنى زائد وهو زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا يوجب التحريم فلهذا قال: تؤكل ذبيحته.

(الهداية، ج ٤، ص ٤٣٧-٤٣٨، مكتبة رحمانية)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.