Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Aṣr Salaah time in Shāf’ī area.

Aṣr Salaah time in Shāf’ī area.

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

what is the position of salah for a  jamat thats in a area which is predominantly shafi and were asr salah in d masjid is perfrmed @4:15pm wen asr fr hanafi sets in @ 4:45 for that area?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is permissible for a Hanafi person to perform ‘Asar Salâh according to the Shafi Asar time, especially when one is in a Shafi locality or when one is a Muṣāfir (travelling distance of 48 miles or more). [i] [ii]

And Allah Ta’āla Knows Best

Khalil Johnson

Student Darul Iftaa
Canada 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai


[i]

Imdādul-Fatāwa, Mawlānā Ashraf ‘Ali Thānwī, Maktabah Dārul-‘Ulūm Karāchī [1 151 sawaal 150]

(He states that the aṣl mađhab is on imām ṣaheb, and any taṣḥīḥ contrary to that is incorrect. However, due to the ikhtilāf within the mađhab, if one were to make ‘amal on the view of his students, then we cannot term such a person as sinful, neither can we pass a ruling that he has to repeat his ṣalāh. The best is to repeat it.)

Then he brings naql from shāmī:

رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي, 1252هـ, الدكتور صلاح أبو الحاج, دار الفكر-بيروت, الثانية، 1412هـ – 1992م, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 6

  • [359 1] (ووقت الظهر من زواله) أي ميل ذكاء عن كبد السماء (إلى بلوغ الظل مثليه) وعنه مثله، وهو قولهما وزفر والأئمة الثلاثة. قال الإمام الطحاوي: وبه نأخذ. وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به. وفي البرهان: وهو الأظهر. لبيان جبريل. وهو نص في الباب. وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى (سوى فيء)
  • [رد المحتار359 1] (قوله: وعليه عمل الناس اليوم) أي في كثير من البلاد، والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، وانظر هل إذا لزم من تأخيره العصر إلى المثلين فوت الجماعة يكون الأولى التأخير أم لا، والظاهر الأول بل يلزم لمن اعتقد رجحان قول الإمام تأمل. ثم رأيت في آخر شرح المنية ناقلا عن بعض الفتاوى أنه لو كان إمام محلته يصلي العشاء قبل غياب الشفق الأبيض فالأفضل أن يصليها وحده بعد البياض.

Ahsanul-Fatāwā, Muftī Rashīd Ahmed, Saeed Company [2 145]

(He states the same point, except that with respect to ḥaramayn you rather do ‘amal on view of ṣāhibayn.)

[ii]

Below are quotations pertaining to the ikhtilāf within the mađhab. Because of the complexity of the matter, I make taqlīd of the quotations mentioned in the first footnote.

الأصل المعروف بالمبسوط, محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو عبد الله 9, 18, أبو الوفا الأفغاني, إدارة القرآن والعلوم الإسلامية, /, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 5

  • [145 1] قلت أرأيت وقت العصر متى هو قال من حين يكون الظل قامة فيزيد على القامة إلى أن تتغير الشمس في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وآخر وقتها غروب الشمس

متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة, علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين, 593هـ, أبو الوفا الأفغاني, مكتبة ومطبعة محمد علي صبح – القاهرة, /, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 5

  • [11 1] وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة رحمه الله إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالا إذا صار الظل مثله وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس

الاختيار لتعليل المختار, عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي, 683هـ, الشيخ محمود أبو دقيقة  من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا, مطبعة الحلبي – القاهرة  وصورتها دار الكتب العلمية – بيروت، وغيرها, /, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 5

  • [المختار 38 1] ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه (سم ف) سوى فيء الزوال،
  • [المختار 39 1] وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف دخل وقت العصر،
  • [الاختيار 38 1] قال: (ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه سوى فيء الزوال) ولا خلاف في أول الوقت، واختلفوا في آخره، فالمذكور قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا صار الظل مثله، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة. وذكر في المنتقى رواية أسد عن أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر، ولا يدخل وقت العصر حتى يصير مثليه فيكون بينهما وقت مهمل. لهما إمامة جبريل، وهو ما روى ابن عباس عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: «أمني جبريل مرتين عند البيت، فصلى بي الظهر في اليوم الأول حين زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي في اليوم الثاني الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، والعصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك» . ولأبي حنيفة قوله – عليه الصلاة والسلام -: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» ولا إبراد قبل أن يصير ظل كل شيء مثليه، لأن شدة الحر قبله خصوصا في الحجاز، وكذا آخر حديث الإمامة حجة له؛ لأن إمامته الظهر حين صار الظل مثله دليل أنه وقت الظهر لا وقت العصر وهو محل الخلاف، وإذا وقع التعارض في خروجه لا يخرج بالشك.

اللباب في شرح الكتاب, عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي, 1298هـ, محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العلمية، بيروت – لبنان, /, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 4

  • [56 1] (وقال أبو يوسف ومحمد) رحمهما الله تعالى: آخر وقتها (إذا صار ظل الشيء مثله) سوى فيء الزوال؛ فإنه مستثنى على الروايتين جميعاً، وهو رواية عنه أيضاً، وبه قال زفر والأئمة الثلاثة. قال الطحاوي: وبه نأخذ، وفي غرر الأذكار: وهو المأخوذ به، وفي البرهان: وهو الأظهر؛ لبيان إمامة جبريل، وهو نص في الباب، وفي الفيض: وعليه عمل الناس اليوم، وبه يفتي. كذا في الدر، وتعقبه شيخنا في حاشيته فراجعه. قال شيخنا: والأحسن ما في السراج عن شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، ولا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالإجماع. اهـ.

نهاية النقاية على شرح الوقاية, عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي, 1298هـ, الدكتور صلاح أبو الحاج, دار الوراق، عمان، الأردن، 2005م., الأولى., كراتشي, 1411هـ – 1991م, 5

  • [155 2] رواية عن أبي حنيفة(1) – رضي الله عنه -. وفي روايةٍ أخرى عنه(2)، وهو قولُ أبي يوسف ومحمَّد والشَّافِعِيِّ(3) – رضي الله عنهم -: إذا صارَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه سوى فَيءِ الزَّوال.
  • [155 2] (1) واختار هذه الرواية أصحاب المتون كالنسفي في ((الكَنْز))(ص8)، و((المختار))(1: 52)، و((غرر الأحكام))(1: 51)، وصححه صاحب ((المراقي))(ص202)، و((البحر))(1: 257-258)، وفيه: قال في((البدائع)): أنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح، وفي ((النهاية)): إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وفي ((غاية البيان)): وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه، وفي ((الينابيع)): وهو الصحيح، وفي ((تصحيح قاسم)): إن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعوَّل عليه النسفي، ووافقه صدر الشريعة، ورجح دليله، وفي ((الغياثية)): وهو المختار، وصححها الكرخي ينظر: ((المحيط))(ص67). (2) اختارها الطحاوي في ((مختصره))(ص23)، واستظهره الشرنبلالي في((حاشيته على الدرر))(1: 51)، واختاره صاحب ((الدر المختار))(ص240)،وقال:وفي ((غرر الأذكار)) وهو المأخوذ به، وفي ((البرهان)): وهو الأظهر لبيان جبريل،وهو نص في الباب،وفي((الفيض)): وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى. واستحسن صاحب ((رد المحتار))(1: 240) أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل، وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين؛ ليكون مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالاجماع.وينظر:((فتح القدير))(1: 193)

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري, 970هـ, الدكتور صلاح أبو الحاج, دار الكتاب الإسلامي, الثانية – بدون تاريخ, كراتشي, 1411هـ – 1991م, 8 [257 1] (قوله: والظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء) أي وقت الظهر، أما أوله فمجمع عليه لقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس} [الإسراء: 78] أي لزوالها وقيل لغروبها واللام للتأقيت ذكره البيضاوي، وأما آخره ففيه روايتان عن أبي حنيفة الأولى رواها محمد عنه ما في الكتاب والثانية رواية الحسن إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء وهو قولهما والأولى قول أبي حنيفة قال في البدائع إنها المذكورة في الأصل وهو الصحيح وفي النهاية إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وفي

  • [258 1] غاية البيان وبها أخذ أبو حنيفة وهو المشهور عنه وفي المحيط والصحيح قول أبي حنيفة وفي الينابيع وهو الصحيح عن أبي حنيفة وفي تصحيح القدوري للعلامة قاسم أن برهان الشريعة المحبوبي اختاره وعول عليه النسفي ووافقه صدر الشريعة ورجح دليله وفي الغياثية وهو المختار وفي شرح المجمع للمصنف أنه مذهب أبي حنيفة واختاره أصحاب المتون وارتضاه الشارحون فثبت أنه مذهب أبي حنيفة فقول الطحاوي وبقولهما نأخذ لا يدل على أنه المذهب مع ما ذكرناه وما ذكره الكركي في الفيض من أنه يفتى بقولهما في العصر والعشاء مسلم في العشاء فقط على ما فيه أيضا كما سنذكره لهما إمامة جبريل في اليوم الأول في هذا الوقت وله قوله – عليه الصلاة والسلام – «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم» وأشد الحر في ديارهم كان في هذا الوقت وإذا تعارضت الآثار لا ينقضي الوقت بالشك وذكر شيخ الإسلام أن الاحتياط أن لا يؤخر الظهر إلى المثل وأن لا يصلي العصر حتى يبلغ المثلين ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، كذا في السراج وفي المغرب الفيء بوزن الشيء ما نسخ الشمس وذلك بالعشي والجمع أفياء وفيوء والظل ما نسخته الشمس وذلك بالغداة وفي السراج الوهاج والفيء في اللغة اسم للظل بعد الزوال سمي فيئا؛ لأنه فاء من جهة المغرب إلى جهة المشرق أي رجع وبه اندفع ما قيل أن الفيء هو الظل الذي يكون للأشياء وقت الزوال وفي معرفة الزوال روايات أصحها أن يغرز خشبة مستوية في أرض مستوية ويجعل عند منتهى ظلها علامة، فإن كان الظل ينقص عن العلامة فالشمس لم تزل وإن كان الظل يطول ويجاوز الخط علم أنها زالت وإن امتنع الظل من القصر والطول فهو وقت الزوال، كذا في الظهيرية وفي المجتبى، فإن لم يجد ما يغرزه لمعرفة الفيء والأمثال فليعتبره بقامته وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف بقدمه، وقال الطحاوي وعامة المشايخ سبعة أقدام ويمكن الجمع بينهما بأن يعتبر سبعة أقدام من طرف سمت الساق وستة ونصف من طرف الإبهام واعلم أن لكل شيء ظلا وقت الزوال إلا بمكة والمدينة في أطول أيام السنة؛ لأن الشمس فيها تأخذ الحيطان الأربعة، كذا في المبسوط.

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: