Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Questions related to removing the hair of the pubic area

Questions related to removing the hair of the pubic area

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

1.Should the hair on the fold near the anus region be removed?

2.Is it compulsory to remove hair on the penis and scrotum ?

3.The pubic region to shave starts from just below the navel(for men, including the hair around the navel) or just around the private part(for men, Around the penis, the scrotum)

4.What if some hair remain on the surface even after removing all the hair from the private area(Base of the penis and on the scrotum)

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

1)     It is Mustahab (commendable) to remove the hair below the scrotum and around the anus.[1]

2)     It is Mustahab (meritorious) once a week to remove all the hair surrounding the penis, including the hair on the penis and the hair around the anus. If one is unable to do so once a week, then one should at least try to remove it every fifteen days. However, it is not permissible to leave the pubic hair for more than forty days.[2]

3)     The pubic hair which is Mustahab (meritorious) for a man to remove is the hair surrounding the penis, the hair on the penis and the hair surrounding the anus. For a woman, the pubic hair which is Mustahab (meritorious) to remove is the hair surrounding the vagina and the hair surrounding the anus.

Complete cleanliness will be achieved when, with the above-mentioned areas, a person removes the hair immediately below the navel, the hair on the scrotum (for males) and the hair on the sides of the right and left thigh adjacent to the pubic region.[3]

4)     A person should try his best to remove all the hair in the pubic region, including the hair on the penis and on the scrotum when necessary (i.e. when it has grown considerably). As for the method used to remove the hair in the pubic area, the Sunnah is to shave.

However, a person is also allowed to remove the hair by trimming it or using a hair-removing cream.[4]

 

And Allah Ta’ālā Knows Best

Mahmood Patel
Azaadville, South Africa

Student Darul Iftaa

 

Checked and Approved by
Mufti Ebrahim Desai.
www.daruliftaa.net

 


[1] وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَوْ نَتْفِهَا أَوْ اسْتِعْمَالِ النُّورَةِ وَكَذَا نَتْفِ الْإِبْطِ، وَالْعَانَةُ الشَّعْرُ الْقَرِيبُ مِنْ فَرْجِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَمِثْلُهَا شَعْرُ الدُّبُرِ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْإِزَالَةِ لِئَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْخَارِجِ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ. (حاشية ابن عابدين، 2/481)

 

ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار. (حاشية الطحطاوي على المراقي، ص: 527)

 

وَأَمَّا الْعَانَةُ، فَفِي الْبَحْرِ عَنْ النِّهَايَةِ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهَا الْحَلْقُ، لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ «عَشْرٌ مِنْ السُّنَّةِ مِنْهَا الِاسْتِحْدَادُ» وَتَفْسِيرُهُ حَلْقُ الْعَانَةِ بِالْحَدِيدِ. (حاشية ابن عابدين، 2/550)

 

ويستحب حلق عانته، وتنظيفُ بدنه بالاغتسال، في كل أسبوع مرة، والأفضل يومَ الجمعة، وإزالةُ الشعر من إبطيه، والحلقُ أو النتف، وجاز في كل خمسةَ عشر (يوماً)، وكره تحريماً تركُ ذلك وراءَ الأربعين. (الدرر المباحة للنحلاوي، ص: 47)

 

[2] (وَ) يُسْتَحَبُّ (حَلْقُ عَانَتِهِ وَتَنْظِيفُ بَدَنِهِ بِالِاغْتِسَالِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً). (درر الحكام شرح غرر الأحكام، 1/ 322)

 

وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ عَانَتِهِ. (الدر المختار، 6/ 406)

 

وفي استحسان القهستاني عن الزاهدي يستحب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه في كل أسبوع مرة ويوم الجمعة أفضل ثم في خمسة عشر يوما والزائد على الأربعين آثم اهـ. (حاشية الطحطاوي على المراقي، بولاق، ص: 341)

 

وَيَحْلِقَ عَانَتَهُ وَيُنَظِّفَ بَدَنَهُ بِالِاغْتِسَالِ في كل أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَإِنْ لم يَفْعَلْ فَفِي كل خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا يُعْذَرُ في تَرْكِهِ وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ فَالْأُسْبُوعُ هو الْأَفْضَلُ وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ الْأَوْسَطُ وَالْأَرْبَعُونَ الْأَبْعَدُ وَلَا عُذْرَ فِيمَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِينَ وَيَسْتَحِقُّ الْوَعِيدَ كَذَا في الْقُنْيَةِ. (الفتاوى الهندية، 5/ 357-358)

 

[3] وَيَبْتَدِئُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ، كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ (حاشية الشرنبلالي على الدرر، 1/ 322)

 

(قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ حَلْقُ عَانَتِهِ) قَالَ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَيَبْتَدِئُ مِنْ تَحْتِ السُّرَّةِ وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ وَفِي الْأَشْبَاهِ وَالسُّنَّةُ فِي عَانَةِ الْمَرْأَةِ النَّتْفُ. (الدر المختار وحاشية ابن عابدين، 6/ 406)

 

قال النووي: والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر، فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما، وفي الهندية: ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرة، وقال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف، وهو ما تحدر من البدن، فكان تحت اليتيه وفوق الفرج، وقيل: لكل فخذ ركب، وقيل: ظاهر الفرج، وقيل: الفرج نفسه، سواء كان من رجل أو امرأة، قال: ويستحب إماطة الشعر من القبل والدبر، بل هو من الدبر أولى خوف أن يعلق به شيء من الغائط، فلا يزيله المستنجي إلا بالماء، ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار، ورأيت لبعض أصحابنا أن الأفضل في حالق العانة أن يحلق ما تحت السرة وما على ذكره وبيضتيه وما بين السبيلين وما على دبره وعلى أطراف فخذيه، ولا شك أنه أنظف ما يكون. (طوالع الأنوار، 14/706)

 

[4] أَوْ اسْتِعْمَالِ النُّورَةِ. (حاشية ابن عابدين، 2/481)

 

وَلَوْ عَالَجَ بِالنُّورَةِ يَجُوزُ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ. (حاشية ابن عابدين، 6/ 406)

 

 (قَوْلُهُ: وَفِي النِّهَايَةِ وَأَمَّا الْعَانَةُ إلَخْ) اُخْتُلِفَ فِي الْعَانَةِ الَّتِي يُسَنُّ حَلْقُهَا فَالْمَشْهُورُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهُ مَا حَوْلَ ذَكَرِ الرَّجُلِ، وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ مِنْ الشَّعْرِ، وَقِيلَ يُسَنُّ حَلْقُ جَمِيعِ مَا عَلَى الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَحَوْلَهُمَا وَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ مِنْ الْحَلْقِ وَالْقَصِّ وَالنَّتْفِ وَاسْتِعْمَالِ النُّورَةِ إذْ الْمَقْصُودُ حُصُولُ النَّظَافَةِ إلَّا أَنَّ الْأَحْسَنَ فِي هَذِهِ السُّنَّةِ الْحَلْقُ بِالْمُوسَى؛ لِأَنَّهُ أَنْظَفُ كَذَا فِي حَاشِيَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي. (منحة الخالق، 3/ 11)

 

الاسْتِفْسَارُ: هل يجوزُ قطعُ شَعْرِ العانةِ بالمقراض؟

الاسْتِبْشَارُ: هو خلافُ السُنَّة.

قال عليُّ القَارِيّ في ((المِرقاة)): قال ابنُ المَلَك: لو أزالَ شعرَها بغيرِ الحلقِ لا يكونُ على وجهِ السُنَّة، وفيه: إنّ إزالتَهُ قد يكونُ بالنُّورَة، وقد ثَبَتَ أنه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ استعملَ النُّورَةَ على ما ذَكَرَهُ السُّيوطيُّ في رسالتِه، نعم؛ لو أزالَها بالمقراضةِ لا يكونُ آتياً للسُنَّةِ على وجهِ الكمال. والله أعلم.

وقال ابنُ حَجَر: وحلقُ العانة، ولو للمرأة، كما اقتضاهُ إطلاقُ الحديث، لكن قيَّدَهُ كثيرونَ بالرَّجل، وقالوا الأَوْلَى للمرأةِ النَّتْف ؛ لأنه أنظف، وأبعدُ لنفرةِ الرَّجلِ من بقايا أثر الحلق، ولأنَّ شهوةَ المرأةِ أضعافُ شهوةِ الرَّجل، أَو جاءَ أنَّ لها تسعاً وتسعينَ جزءاً منها، وله جزءٌ واحد، والنَّتْفُ يضعفها، والحلقُ يقوِّيها، فأمرَ كُلٌّ بما هو الأنسبُ به. انتهى. )نفع المفتي والسائل بجمع متفرقات المسائل، ص: 437)

 

ويستحب حلق عانته بالحديد، وإن أزال شعرها بغيره لا يكون على وجه السنة، كذا في شرح المشارق، ويؤيده أنه وقع في لفظ حديث الفطرة عند البخاري ومسلم الاستحداد، وهو استفعال من الحديد، والمراد استعمال الموسى في حلق شعر العانة، وفي الهندية عن الغرائب أنه لو عالج بالنورة في العانة يجوز، ونقل الحافظ عن النووي أنه قال: وذكر الحلق لأنه الأغلب وإلا فتجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما، ونقل عن أبي شامة قال: يقوم التنور مقام الحلق، وكذا النتف والقصر، وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض، قال: أرجو أن يجزي، قيل: فالنتف، قال: هل يقوي على هذا أحد؟ وقال ابن دقيق العيد: والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعا، ويجوز النتف بخلاف الإبط، فإنه بالعكس، فإنه تحتبس تحته الأبخرة، بخلاف العانة، والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوي فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب، وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا، وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة من كل مزيل، والأولى في حق الرجل الحلق وفي حق المرأة النتف، واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإن النتف يرخي المحل بالاتفاق من الأطباء، ومن ثمة قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في المرأة؛ لأن النتف يرخي المحل، قال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى؛ لأنه يربو مكان النتف، وإن كانت كهلة فالأولى في حقها الحلق؛ لأن النتف يرخي المحل، ولو قيل: الأولى في حقها التنور مطلقا لما كان بعيدا، وحكى النووي في وجوب الإزالة إذا طلب منها الزوج ذلك فيها وجهين، أصحهما الوجوب … وأما التنور سئل أحمد بن حنبل عنه فأجازه وذكر أنه يفعله، وفيه حديث عن أم سلمة أخرجه ابن ماجه والبيهقي ورجاله ثقات ولكن أعل بالإرسال، وأنكر أحمد صحته، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذَا اطَّلَى وَلَّى عَانَتَهُ [بيده] ويقابله حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتنور، وكان إذا كثر شعره حلقه، ولكن سنده ضعيف جدا. (طوالع الأنوار، 14/705-706)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: