Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Can you kindly provide evidence from the Quran, Hadith or the sayings of the Sahaba which prove that it is compulsory to perform the above mentioned in tarteeb…

Can you kindly provide evidence from the Quran, Hadith or the sayings of the Sahaba which prove that it is compulsory to perform the above mentioned in tarteeb…

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

According to the Hanafi madhab it is wajib to perform the following arkans of Haj in tarteed.

Rami

Qurbani

Halaq.

 

Can you kindly provide evidence from the Quran, Hadith or the sayings of the Sahaba which prove that it is compulsory to perform the above mentioned in tarteeb.

Answer

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Assalaamu `alaykum waRahmatullahi Wabarakatoh

Hereunder are the texts that prove that it is wajib to adhere to the sequence in pelting the jamara (rami), slaughtering (qurbani), and shaving/trimming the head (halaq).

1 – عن أنس رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى فنحر ثم قال للحالق “خذ” وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر – اخرجه الخمسة. “دراية”

قاله: “عن أنس” إلج قلت: قد تقرر فى الأصول كون الفاء وثم للترتيب فى الأصل، فثبت كون هذه المناسك الثلاثه مترتبة، ولم يختلف أحد فى أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة فى يوم النحر أولا، ثم ذبح، ثم حلق رأسه، وقد قال صلى الله عليه وسلم “جذوا عنى مناسككم)، فدل على وجوب الترتيب فى هذه الثلاثة، ما لم يدل على عدم وجوبه فافهم.

2 – عن ابن عمر من رمى الجمرة بسبع حصيات الجمرة التى عند العقبة ثم انصرف فنحر هديه ثم حلق فقد حل ما حرم عليه من شأن الحج – رواه البزار. “كنز العمال”

3 – عن الفضل بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع “عليكم بالسكينة” حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال “عليكم بحصى الخذف الذى يرمى به الجمرة” الحديث، رواه النسائى بسند صحيح، وقال تعالى: (كلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم) الآية.

قوله: “عن الفضل بن عباس” إلخ، قلت: دلالته على وجوب تقديم الرمى على سائر مناسك منى ظاهرة، فإنه لا يخفى أن وادى محسر إما خارج عن منى كما هو المشهور. أو مبدأها مما يلى مزدلفة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه:”عليكم حصى الخذف الذى يرمى به الجمرة” كان وهو سائر من مزدلفة إلى منى فى الطريق بينهما. أو هو داخل فى حدود منى، فدل على وجوب الرمى قبل كل شئ من المناسك التى يؤتى بها فى منى. ,أما الترتيب بين الذبح والحلق فالأصل فيه قوله تعالى: (كلوا منها وأطعموا البأس الفقير ثم ليقضوا تفثهم) الآية، فإن قضاء التفث مفسر بالحلق والتقصير كما فى التفسير لابن جرير. و”احكام القرآن” للرازى. مثله فى “البدائع”، وقد رتبه على الذبح بلفظة “ثم” الدالة على الترتيب. فكان تقديم الذبح على الحلق والتقصير واجبا، وأصرح منه قوله تعالى: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله)، فإن المراد ببلوغ الهدى ذبحه فى محله كما سيأتى.

قال فى “غنية الناسك” فى بيان واجبات الحج: والترتيب بين الثلاثة: الرمى، ثم الذبح، ثم الحلق، على ترتيب حروف قولك: رزح، وعلى القارن والمتمتع. أما الطواف فلا يجب ترتيبه على شئ من الثلاثة، إلا أن السنة يكون بعد الحلق، فلو طاف قبل الكل أو البعض لا شئ عليه ويكره، والمفرد لا ذبح عليه، فوجب الترتيب بين الرمى الحلق. “رد المحتار”

قلت: قال الجصاص الرازى: فى “أحكام القرآن” له: وقوله (ثم ليقضوا تفثهم، وليوفوا نذورهم، وليطوفوا بالبيت العتيق) يقتضى جواز أى ذلك فعله من غير ترتيب، إذ ليس فى اللفظ دلالة على الترتيب، فإن فعل الطواف قبل قضاء التفث، أو قصى التفث ثم طاف، فإن مقتضى الآية أن يجرئ جميع ذلك، إذ الواو لا توجب الترتيب، ولم يختلف الفقهاء فى إباحة الحلق واللبس قبل طواف الزيارة، ولم يختلفوا فى حظر الجماع قبلة اهـ

4 – حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجز هو البجلى عن مجاهد عن ابن عباس قال : من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما. هذا سند صحيح على شرط مسلم. “الجوهر النقى”. وقال الحافط فى “الدراية”: أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد حسن، وأخرجه الطحاوى من وجه آخر أحسن منه عنه اهـ. قلت: والأحسن من الحسن لا يكون إلا صحيحا فما له لا يصححه؟.

5 – حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال من حلق قبل أن يذبح أهرق دما ثم قرأ: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) – أخرجه ابن أبى شيبة. “الجوهر النقى”. وهذا سند صحيح أيضا

قوله: “حدثنا أبو الأحوص”، وقوله: “حدثنا ابو معاوية” إلخ، قلت: دلالتهما على وجوب الترتيب فى المناسك ظاهرة، فإن وجوب الدم فى التقديم والتأخير فرع وجوب الترتيب كما لا يخفى، ودلالة الثانى على الترتيب بين الذبح والحلق بالاستنباط من الكتاب بينة أيضا.

وأما ما احتج به القائلون من حديث ابن عمر قال قال رجل: حلقت قبل أن أذبح. قال:”اذبح ولا حرج”. فقال آخر: ذبحت قبل أن أرمى، قال “ارم ولا حرج” متفق عليه. و فى لفظ قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله! لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، وذكر الحديث، قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرأ أو يجهل، من تقديم بعض الأمور على بعضها وأشباهها، إلا قال: “افعلوا ولا حرج عليكم”. رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى فى النحر والحلق والرمى والتقديم والتأخير فقال:”لا حرج” متفق عليه “المغنى”

فالجواب أن المراد لا أثم عليكم، لكونهم فعلوا ذلك نسيانا غير شارعين، بدليل ما رواه أبو داود بسند صحيح قد سكت عنه عن أسامة بن شريك، قال: خرجت مع النبى صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله! سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: “لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حرج وهلك” اهـ. فقول النبى صلى الله عليه وسلم “لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم” الحديث، صرح فى أنه أراد نفى الإثم، وأما أنه لا دم عليه ولا إعادة فلا، فهذا ابن عباس أحد من روى عن النبى صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: أى “لا حرج”، فلم يكن معنى ذلك عنده الاباحة فى تقديم ما قدموا وأخروا، بل أوجب فى ذلك دما

وأيضا فقد ورد مثل ذلك فى من سعى قبل أن يطوف، وقد أجمع علماء المذاهب على بطلان السعى مقدما، ووجوب إعادته بعد الطواف، فالحق ما قلنا: إن المراد بنفى الحرج الإثم عنهم، لا تفى الإعادة والدم فافهم. وأيضا فكثرة سوال الصحابة عن حكم التقديم والتأخير فى تلك المناسك، وازدحامهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجله، ويشعر بوجوب الترتيب فيها عندهم، ولكن بعضهم لم يشعر بذلك أو نسى ولم يذكر، فازدحموا على النبى صلى الله عليه وسلم وأكثروا فى المسئلة، وخافى على أنفسهم، فأجابهم النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: “ارم ولا حرج، واذبح ولا حرج، واحلق ولا حرج” ونحوه تسلية لهم, ولم يرد به نفى الوجوب رأسا، فإن الصحابة لم يكونوا ليكثروا السوال عن أمر غير واجب عليهم، ويزدحموا على النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ما ازدحموا عليه لأجل تلك المسئلة، ومن أراد تفصيل مسئلتهم عن ذلك فليراجع كلام الحافط فى “الفتح”. وسيأتى لك مزيد بسط للمسئلة و أبواب الجنايات إن شاء الله تعالى.

(إعلاء السنن لظفر احمد العثمانى التهانوى 10:160 إدارة القرآن والعلوم الاسلامية)

‘Ila al-Sunan of Zafar Ahmad al-Uthmani al-Thanwi (10/160) Idara al-Qur’an wa al-Uloom al-Islamiyya

And Allah knows best

Wassalam

Ml. Ehzaz Ajmeri,
Student Darul Iftaa

Concurred by:

Ml. Abu Yahya
Student Darul Iftaa

Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah

Original Source Link

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: