Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is a woman in her menses allowed to help with the ghusl of a deceased body?

Is a woman in her menses allowed to help with the ghusl of a deceased body?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Slm. I have 2 questions please. 1. Is a woman in her menses allowed to help with Ghusl when there is a mayyit? 2. Can she sit in the same room where the body of the deceased is after ghusl & read Tasbeeh’s. Please advise. Jzk Khair

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

It is disliked (makruh) for a menstruating woman to give ghusl to a deceased person.[1]

It is advisable for a menstruating woman not to be present by the dying person.[2]

And Allah Ta’āla Knows Best 

Muadh Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


[1] وإن كان الغاسل حائضا أو جنبا…جاز لأن بدن الجنب والحائض طاهر فصارا كغيرهما وقد روي عن أبي يوسف أنه قال أكره للحائض لأنها لو فعلت الغسل لنفسها لم يعتد به

مختصر الكرخي (١/ق١١٨/ا( مخطوط – مكتبة ولي الدين

الجنس يغسل الجنس فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى لأن حل المس من غير شهوة ثابت للجنس حالة الحياة فكذا بعد الموت، وسواء كان الغاسل جنبا أو حائضا لأن المقصود وهو التطهير حاصل فيجوز وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل لأنها لو اغتسلت بنفسها لم تعتد به فكذا إذا غسلت

بدائع الصنائع للكاساني (d.587 AH) (318/2) دار الكتب العلمية

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون جنبا أو حائضا

فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (166/1) قديمي كتب خانة

ويكره أن يكون الغاسل جنبا أو حائضا

مختارات النوازل للمرغيناني (d.593 AH) (164) مكتبة الإرشاد

وينبغي أن يكون غاسل الميت على الطهارة ويكره أن يكون جنبا أو حائضا

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (111/3) إدارة القرآن

ولو كان الغاسل جنبا جنبا أو حائضا أو كافرا جاز ويكره كذا في معراج الدراية

الفتاوى الهندية (159/1) مكتبة رشيدية

وغسلته الحائض لا يكره عند أبي حنيفة رح وكرهه أبو يوسف

قنية المنية لتتميم الغنية للزاهدي (d.658 AH) (56)

ولأن الغاسل حائض أو جنب يكره ذلك نعم كما ذكر قاضي خان وغيره وفي البدائع وعن أبي يوسف أنه كره للحائض الغسل لأنها لو اغتسلت بنفسها لم يعتد به فكذا إذا غسلت انتهى

حلبة المجلي لإبن أمير الحاج (d.879 AH) (600/2) دار الكتب العلمية

[2] واختلفوا في إخراج الحائض والنفساء من عنده 

نور الإيضاح للشرنبلالي (d.1069 AH) (570) نسخة إمداد الفتاح – دار قباء

من قال أنه لا بأس بجلوس الحائض عند المحتضر:

ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

فتاوى قاضيخان (d.592 AH) (166/1) قديمي كتب خانة

ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت

المحيط البرهاني لبرهان الدين البخاري (d.616 AH) (111/3) إدارة القرآن

وفي فتاوى قاضي خان لا بأس بجلوس والجنب عند موته

معراج الدراية للكاكي (٢/ق٢٥/ا( مخطوط – فيض الله أفندي

وفي المحيط لا بأس بجلوس الحائض والجنب عند الميت

غنية المتملي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي (d.956 AH) (334) دار النشر العلمية

ويحضر عنده من الطيب كذا في الزاهدي ولا بأس بجلوس الحائض والجنب عنده وقت الموت كذا في فتاوى قاضي خان

الفتاوى الهندية (157/1) مكتبة رشيدية

ويخرج من عنده الحائض والنفساء كما في المعراج وقال الكمال لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الإحتضار اهـ

حاشية الشرنبلالي على درر الحكام (d.1069 AH) (159/1) مير محمد كتب خانة

من قال بأنه يخرج الحائض من عند المحتضر:

وفي النتف يصنع بالمحتضر عشرة أشياء…ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

معراج الدراية للكاكي (٢/ق٢٥/ا( مخطوط – فيض الله أفندي

وفي [ ] ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب يعني إذا كان يغني عن حضورهم غنى وهذا على سبيل الأولوية وعلل إخراج الجنب بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب

حلبة المجلي شرح منية المصلي لإبن أمير الحاج (d.879 AH) (596/2) دار الكتب العلمية

“ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب”

جامع الرموز للقهستاني (d.962 AH) (156/1) مظهر العجائب

وينبغي إحضار الطبيب وإخراج الحائض والنفساء والجنب

النهر الفائق لعمر بن نجيم (d.1005 AH) (381/1) قديمي كتب خانة

وفي شرح الدرر للبخاري ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب اهـ

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للشلبي (d.1020 AH) (234/1) مكتبة إمدادية

(وجه الإخراج إلخ) إخراجهم على سبيل الأولوية إذا كان عن حضورهم غنى فلا ينافي ما ذكره الكاكي من أنه لا يمتنع حضور الجنب والحائض وقت الإحضار ووجه عدم الإخراج أنه قد لا يمكن الإخراج للشفقة أو للإحتياج إليهن

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح للطحطاوي (d.1069 AH) دار قباء

ويخرج من عنده الحائض والنفساء والجنب

(قوله ويخرج من عنده الخ) في النهر وينبغي أخراج الحائض الخ وفي نور الإيضاح واختلف في إخراج الحائض الخ

رد المحتار لإبن عابدين (d.1252 AH) (193/2) ايج ايم سعيد

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: