Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Do I have to be a Muqeem to perform Umrah?

Do I have to be a Muqeem to perform Umrah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Salam,

I came Jeddah for work. My intention was to perform Umrah as well. And my plan was to go Madina, and travel from Madina to Makkah and to put on ihram at meeqat place. Somebody told me that if i am intending to stay more than 3 days in Jeddah, i will be considered as Muqeem and can put on ihram in Jeddah and go to Makkah. I searched online and saw two posts which said if you are intending to stay more than 15 days (not 3 days) in Jeddah, then you can go to Makkah for umrah from your hotel. 

I just want to know how true is that, and is it 3 days or 15 days (this will not make any difference anyway as i am staying for a month)? 

Do i have to wait for 15 days or can go anytime after 3 days as my intention is to be in Jeddah for 28 days.

I have been looking for answers from few days but nobody is sure what should i do. 

Thank you.

Waslam

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

If you come to Jeddah to work and you also had intention of performing Umrah, you may proceed to perform Umrah from Jeddah irrespective of the number of days you stayed in Jeddah. It is not a prerequisite for the validity of Umrah that you stay in Jeddah for 15 days or travel to Madinah to be able to perform Umrah. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah ibn Mohammed Aijaz

Student Darul Iftaa
Baltimore, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.


الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (2/ 519) [1]

كُوفِي أَرَادَ بُسْتَان بني عَامر لحَاجَة ثمَّ بدا لَهُ بعد مَا قدم الْبُسْتَان أَن يحجّ فَأحْرم من الْبُسْتَان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن أَرَادَ أَن يدْخل مَكَّة بِغَيْر إِحْرَام لحَاجَة فَلهُ ذَلِك

 

المبسوط للسرخسي (4/ 168)

(قال): وإن أراد الكوفي بستان بني عامر لحاجة فله أن يجاوز الميقات غير محرم؛ لأن وجوب الإحرام عند الميقات على من يريد دخول مكة، وهذا لا يريد دخول مكة إنما يريد البستان، وليس في تلك البقعة ما يوجب التعظيم لها فلهذا لا يلزمه الإحرام، فإذا حصل بالبستان، ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة له كان له أن يدخلها بغير إحرام؛ لأنه لما حصل بالبستان حلالا كان مثل أهل البستان ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحوائجهم من غير إحرام فكذلك هذا الرجل، وهذا هو الحيلة لمن يريد دخولمكة من أهل الآفاق بغير إحرام إلا أنه روي عن أبي يوسف – رحمه الله تعالى – أنه إن نوى الإقامة بالبستان خمسة عشر يوما كان له أن يدخل، وإن نوى الإقامة بالبستان دون خمسة عشر يوما ليس له أن يدخل مكة إلا بالإحرام؛ لأن بنية الإقامة خمسة عشر يوما يصير متوطنا بالبستان فيصير بمنزلة أهل البستان، وإن نوى المقام بها دون خمسة عشر يوما فهو ماض على سفره فلا يدخل مكة إلا بإحرام، وجه ظاهر الرواية وهو أنه حصل بالبستان قبل قصده دخول مكة، فإنما قصد دخول مكة بعد ما حصل بالبستان فكان حاله كحال أهل البستان

 

تحفة الفقهاء (1/ 395)

وَأما مِيقَات من كَانَ دَاخل الْمَوَاقِيت خَارج الْحرم كَأَهل بُسْتَان بني عَامر لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة جَمِيعًا فَمن دويرة أهلهم أَو حَيْثُ شاؤوا من الْحل وَلَا يُبَاح لَهُم دُخُول مَكَّة بِقصد الْحَج وَالْعمْرَة إِلَّا محرمين وَ كَذَلِكَ الآفاقي إِذا حضر بالبستان والمكي إِذا خرج من الْحرم إِلَيْهِ وَأَرَادَ أَن يحجّ أَو يعْتَمر فَيكون حكمهمَا كَحكم أهل الْبُسْتَان وَأما مِيقَات من كَانَ دَاخل الْحرم فللحج من دويرة أهلهم وحيثما شاؤوا من الْحرم ولعمرة من الْحل كالتنعيم وَغَيره وَكَذَلِكَ من حصل بِمَكَّة من غير أَهلهَا من البستاني والآفاقي فَحكمه حكم أهل الْحرم

 

 

الأجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام أبى حنيفة النعمانس_ج (ص: 109)

س – هل يحرم تأخير الأحرام عن مواقيته أو تقديمه، وما ميقات من بداخل الحرم؟

ج- يحرم تأخير الاحرام عن المواقيت كلها لمن قصد دخول الحرم ولو لحاجة غير الحج، ولو قصد موضعا من الحل جاز له مجاورة الميقات بلا احرام فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا احرام، ولا يحرم تقديم الاحرام على المواقيت، ويحل لكل من وجد فى داخل المواقيت دخول مكة غير محرم مالم يؤد نسكا، كما لو جاوزها وميقاته الحل الذى بين المواقيت والحرم الميقات لمن بداخل الحرم للحج الحرم وللعمرة الحل. والله أعلم

 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص: 158)

 (وحرم تأخير الاحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة)

غير الحج، أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام، فإذا حل به التحق بأهله فله دخول مكة بلا إحرام، وهو الحيلة لمريد ذلك إلا لمأمور بالحج للمخالفة (لا) يحرم (التقديم) للاحرام (عليها) بل هو الافضل

إن في أشهر الحج وأمن على نفسه (وحل لاهل داخلها) يعني لك لمن وجد في داخل المواقيت (دخول مكة غير محرم) ما لم يرد نسكا للحرج كما لو جاوزها حطابو مكة فهذا (ميقاته الحل) الذي بين المواقيت والحرم (و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمر الحل) ليتحقق نوع سفر،

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 582)

أما لو قصد موضعا من الحل كخليص وحدة حل له مجاوزته بلا إحرام، فإذا حل به التحق بأهله. فله دخول مكة بلا إحرام (قوله هذه حيلة لآفاقي إلخ) أي إذا لم يكن مأمورا بالحج عن غيره كما قدمه الشارح هناك وقدمنا الكلام عليه. ثم إن هذه الحيلة مشكلة لما علمت من أنه لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام ما لم يكن أراد دخول مكان في الحل لحاجة، وإلا فكل آفاقي يريد دخول مكة لا بد أن يريد دخول الحل وقدمنا أن التقييد بالحاجة احتراز عما لو كان عند المجاوزة يريد دخول مكة وإنه إنما يجوز له دخولها بلا إحرام إذا بدا له بعد ذلك دخولها كما قدمناه عن شرح ابن الشلبي ومنلا مسكين.

الجامع في أحكام الصيام والاعتكاف والحج والعمرة (ص: 185)

لو جاوز ميقاته حال كونه يقصد مكاناً في الحل كبستان بني عامر أو جدة بحيث لم يمر على الحرم، ثم بدا له أن يدخل مكّة من غير أداء نُسُك، فله أن يدخلها بغير إحرام، لكن إن أراد الحج أو العمرة فميقاته جميع الحل الذين بين البستان والحرم أو جدة والحرم؛ ولا شيء عليهما إن أحرما من الحل ووقفا بعرفة؛ لأنهما أحرما من ميقاتهما(2)، كما إذا قصد مدني جدة لبيع وشراء أولاً، ويكون في خاطره أنه إذا فرغ منه أن يدخل مكة ثانياً. أما من جاء من الهند مثلاً يقصد الحج أولاً، وأنه يقصد دخول جدة تبعاً ببيع وشراء وزيارة وغيرها فإنه فلا بد له من الإحرام من ميقاته قال ابن عابدين في رد المحتار 2: 477: والمعتبر القصد عند المجاوزة لا عند الخروج من بيته، أي قصداً أولياً كإذا قصده لبيع أو شراء, وأنه إذا فرغ منه يدخل مكة ثانياً؛ إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة, ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له.

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 477)

(قوله وحرم إلخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه، وإلا فعليه دم كما سيأتي بيانه في الجنايات (قوله كلها) زاده لأجل دفع ما أورد على عبارة الهداية كما قدمناه آنفا (قوله أي لآفاقي) أي ومن ألحق به كالحرمي والحلي إذا خرجا إلى الميقات كما يأتي فتقييده بالآفاقي للاحتراز عما لو بقيا في مكانهما، فلا يحرم كما يأتي (قوله يعني الحرم) أي الآتي تحديده قريبا لا خصوص مكة، وإنما قيد بها لأن الغالب قصد دخولها (قوله غير الحج) كمجرد الرؤية والنزهة أو التجارة فتح (قوله أما لو قصد موضعا من الحل إلخ) أي مما بين الميقات والحرم.

والمعتبر القصد عند المجاوز لا عند الخروج من بيته كما سيأتي في الجنايات: أي قصدا أوليا كإذا قصده لبيع أو شراء، وأنه إذا فرغ منه يدخل مكة ثانيا إذ لو كان قصده الأولي دخول مكة، ومن ضرورته أن يمر في الحل فلا يحل له (قوله فله دخول مكة بلا إحرام) أي ما لم يرد نسكا كما يأتي قريبا (قوله وهو الحيلة إلخ) أي القصد المذكور وهو الحيلة لمن أراد دخول مكة بلا إحرام لكن لا تتم الحلية إلا إذا كان قصده لموضع من الحل قصدا أوليا كما قررناه ولم يرد النسك عند دخول مكة كما يأتي قريبا وسيأتي تمام الكلام على ذلك في أواخر الجنايات إن شاء الله تعالى

Aap ke Masaa’il aur unka Hal V.5/PG.325 (Maktaba Ludhyanvi)

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: