Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Are we supposed to wear gloves to cover every part of the body? What
is the recommended colour of jilbab?

Are we supposed to wear gloves to cover every part of the body? What
is the recommended colour of jilbab?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Are we supposed to wear gloves to cover every part of the body? What
is the recommended colour of jilbab? Some people say that the best is
black.Please guide me to the right path

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The purpose of the Jilbaab is to conceal the form, shape and beauty of women in front of gair mahaarim and non-Muslim women. Any garment through which this objective is achieved is permissible. For this reason, it is permissible to wear any colour on condition that the colour is not bright and does not attract attention . However, black is recommended as  it does not attract much attention. 

Hazrat Umme Salama RadhiyAllahu Anha explains  the condition of the Sahabiyat after the ruling of hijab was revealed.    

“When the verse “they should draw down their “jalabeeb” over themselves (they should wear a loose garment that covers the entire body without revealing the shape of the body and which has only a little opening to allow the women to see)” was revealed, the women on the Ansaar came out of their homes like there were black crows on their heads due to the black veil covering their body.”  

It is not necessary to wear gloves to cover the hands. However, it is preferable in these times of fitnah.

 

And Allah Ta’āla Knows Best

Imran Cyclewala

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia.

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 

 

 

مختلف رنگ کی جوڑیاں اور کپرے پہننا جائز ہے، اور یہ خیال کہ فلاں رنگ سے معصیت آۓ گی، محض تو ہم پرستی ہے، رنگوں سے کچہ نہیں ہوتا (آپ کے مسائل اور ان کا حل، ج8 ،ص356)

یہ کہ ضرورت کے تحت گہر سے باہر نکلنے والی عورتیں اس بات کا بہی اہتمام کریں کہ جو چادر یا برقعہ استعمال کریں وہ ایسا خوبصورت اور عمدہ نہ ہو کہ اس بناء پر لوگوں کو ان کی طرف نظریں اٹہانے اور انہیں تاکنے کا موقع ملے- بلکہ عام معمولی سے برقعہ میں کسی بہی قسم کی زیب و زینت اور خوشبو سے پوری طرح بچنے کا اہتمام کیا جاۓ – (فتاوی بینات، ج4، ص462 )

برقع یا بڑی چادر پہننے کا مقصد اجانیب و غیر محارم کی نگاہوں سے محفوظ رہنا اور اس بات کی اطلاع ہے کہ عورت پرہ دار ہے (زیب و زینت کے شرعی احکام ص55

اور یہ مقصد جس چیز سے حاصل ہو شرعا اسی کو مستحسن اور پسندیدہ کہا جاۓ گا اور جس برقعے  یا چادر سے یہ مقصد حاصل نہ ہو بلکہ اپنی چمک  اور شوخی کی وجہ سے وہ برقع یا چادر مزید جاذب نظر ہو تو اس کا استعمال نا جائز ہے (زیب و زینت کے شرعی احکام،  ص55

حاصل کلام یہ ہے کہ پردے کے لیے ایسا برقع یا چادر استعمال کی جاۓ جو جاذب نظر نہ ہو، ایسا برقع یا چادر جو بوڑہی عورتوں کو بہی جاذب نظر بنادے ہر گز جائز نہیں (زیب و زینت کے شرعی احکام،  ص56

 

مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة (ص: 37، بترقيم الشاملة آليا)

واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملوناً بلون غير البياض أو السواد، كما يتوهم بعض النساء الملتزمات، وذلك لأمرين:

الأول: قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه … )) رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح.

والآخر: جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وأسوق هنا بعض الآثار الثابتة في ذلك مما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في ((المصنف)):

1ـ عن ابراهيم ـ وهو النخعي ـ:

أنه كان بدخل مع علقمة والأسود على أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم -، فَيرا هُنَّ في اللحف الحمر.

2ـ عن ابن أبي مليكة قال:

رأيت على أم سلمة درعاً وملحفة مصبغتين بالعصفر.

3ـ عن القاسم ـ وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ـ أن عائشة كانت تلبس الثياب المُعَصْفرة، وهي مُحْرِمة.

وفي رواية عن القاسم: أن عائشة كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر، وهي مُحْرِمَة.

4ـ عن هشام عن فاطمة بنت المنذرأن أسماء كانت تلبس المعصفر، وهي مُحْرِمة.

5ـ عن سعيد بن جبير أنه رأى بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – تطوف بالبيت وعليها ثياب معصفرة


 

ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عنها إبداؤها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن، ويستترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية والفضية ما يبهر العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك، ومشيهن به بين الأجانب، من قلة الغيرة،

 مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة (ص: 36، بترقيم الشاملة آليا)

 

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة (ص: 120)

قال الإمام الذهبي في “كتاب الكبائر” “ص 131“:

ومن الأفعال التي تُلْعَن عليها المرأة إظهار الزينة، والذهب واللؤلؤ تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر والطيب إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة ولهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء قال عنهن النبي -صلى الله عليه وسلم: “اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء“.

قلت: وهو حديث صحيح أخرجه الشيخان وغيرهما من حديث عمران بن حصين وغيره

 

 عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، خَرَجَ نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الْغِرْبَانُ مِنَ السَّكِينَةِ، وَعَلَيْهِنَّ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنَهَا تفسير ابن كثير ت سلامة 6/ 482



فالمشهور من مذهب الإمام أبي حنيفةرمه الله أن مواقع الزينة الظاهرة من الوجه والكفين والقدمين ليست بعورة مطلقا فلا يحرم النظر إليها من غير شهوة لما في البيع من كتاب الإستحسان: فلا يحل النظر للأجنبي من الأجنبية الحرة إلى سائر بدنها إلا الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم” إلا أن النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة – وهي الوجه والكفان – رخص بقوله تعالى “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” والمراد من الزينة مواضعها ومواضع الزينة الظاهرة الوجه والكفان فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ والعطاء ولا يمكنها ذلك عادة إلا بكشف الوجه والكفين فيحل لها الكشف وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحل النظر إلى القدمين أيضا – انتهى

ومثله صرح الجصاص وقال “قال أصحابنا المراد الوجه والكفان ثم قال ولا يجوز النظر إلى الوجه والكفين للشهوة والمشهور من مذهب الإمام مالك أن الوجه والكفين من العورة فلا يحل النظر إليهما إلا عند الضرورة المبيحة لذلك كتحمل الشهادة والمعاجلة ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر: أن الوجه والكفين ظهرهما وطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمة على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في الصلاة وذهب بعض الشافعية إلى حل النظر إلى الوجه والكفين إن أمنت الفتنة وليس بمعول عليه عندهم وفسر بعض أجلتهم “ما ظهر” بالوجه والكفين بعد أن ساق الآية دليلا على أن عورة الحرة ما سواهما وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم نظره عورة (روح ملخصا)

وفي التفسير الأحمدي بعد ذكر الإتلاف في تفسير معنى “ما ظهر” وقال صاحب الهداية في كتاب الكراهية في صدر فصل الوطي والنظر واللمس: ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها” قال علي وابن عباس “ماظهر منها” الكحل والخاتم والمراد مواضعها وسرد الكلام إلى آخره والمقصود أنه تمسَّك بهذه الآية أن لا ينظر الرجل إلا ألى وجهها وكفيها ولا يتم التمسك إلا بإنضمام الأجنبي النظر إليهما وإلا فالمذكور في الآية ما هو من جانب المرأة دون ما هو من جانب الناظر وأين هو من ذلكولذلك ترى صاحب البيضاوي لم يجوّز النظر إلى الوجه والكف مع أنه تيقن بجواز إظهار الوجه والكف حيث قال وقيل المراد بالزينة مواقعها والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كامعاجلة وتحمل الشهادة هذا كلامه ولا يخفى حسنه – انتهى

قلتُ: ولعل واقعة الفضل مع امرأة حضرت عند النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن بعض الأحكام وجعل الفضل ينظر إليها فصرف عليه الصلاة والسلام وجهه عنها تؤيد ما قال البيضاوي: حيث أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر المرأة بتغطية الوجه ولكن صرف وجه الفضل عنها وهو ظاهر وهذا هو الذي اختاره الخارزن في تفسيره حيث قال: فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للرجل الأجنبي النظر إليه للضرورة مثل تحمل الشهاة ونحوه من الضرورات إذا لم يخف فتنة وشهوة فإن خاف شيئا من ذلك غض البصر وإنما رخص في هذا القدر للمرأة أن تبدبه من بدنها لأنه ليس بعورة وتؤمر بكشفه في الصلاة وسائر بدنها عورة – انتهى

أحكام القرآن للتهانوي 328/3 إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 

وأما بيان القسم الرابع) فنقول: نظر الرجل إلى المرأة ينقسم أقساما أربعة: نظر الرجل إلى زوجته وأمته، ونظر الرجل إلى ذوات محارمه، ونظر الرجل إلى الحرة الأجنبية، ونظر الرجل إلى إماء الغير أما النظر إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر …وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه…وأما النظر إلى أمة الغير فهو كنظره إلى ذوات محارمه ولا يحل له النظر إلى ظهرها وبطنها كما في حق ذوات المحارم …

وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية… ثم النظر إلى الحرة الأجنبية قد يصير مرخصا عند الضرورة

الفتاوى الهندية 329/5دار الفكر

 

وأما النظر إلى الأجنبيات: فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا يبديين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور:31) قال علي وابن عباس رضي الله عنهم: ما ظهر منها الكف والخاتم، وروي: أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى وجهها، فلم يرَ فيها رغبة، ورأى رسول الله عليه السلام كف امرأة غير مخضوبة فقال: «أكف رجل هذا» ؟ ولما ناول فاطمة أحد ولديها بلالاً أو أنساً، قال: «رأيت كفها كأنها فِلْقَة قمر» ؛ ولأنها تحتاج إلى إبداء وجهها في المعاملات لتحل الشهادة عليها، وتحتاج إلى إبداء كفها عند الأخذ والإعطاء وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما: أنه يجوز النظر إلى قدمها أيضاً؛ لأنها تحتاج إلى إبداء قدمها إذا مشت حافية أو متنعلة، فإنها لا تجد الخف في كل وقت، وفي رواية أخرى عنه قال: لا يجوز النظر إلى قدمها وفي «جامع البرامكة» عن أبي يوسف: أنه يجوز النظر إلى ذراعيها أيضاً؛ لأنها تصير مبتلياً بإبداء ذراعيها عند الغسل والطبخ، قيل: فكذلك يباح النظر إلى ثناياها؛ لأن ذلك يبدوا منها عند التحدث مع الرجال في المعاملات، وذلك كله إذا لم يكن النظر عن شهوة، فإن كان يعلم أنه لو نظر (87ب2) اشتهى، أو كان أكثر رأيه ذلك، فليجتنب بجهده ولا يحل له أن يمس وجهها ولا كفها، وإن كان يأمن الشهوة بخلاف النظر؛ وهذا لأن حكم المس أغلظ من حكم النظر، والضرورة في المس قاصرة فلا يلحق المس بالنظر؛ هذا إذا كانت شابة تشتهى

المحيط البرهاني 335/5دار الكتب العلمية

 

(وتمنع) المرأة الشابة (من كشف الوجه بين رجال) لا لأنه عورة بل (لخوف الفتنة) كمسه وإن أمن الشهوة لأنه أغلظ، ولذا ثبت به حرمة المصاهرة كما يأتي

(قوله وتمنع المرأة إلخ) أي تنهى عنه وإن لم يكن عورة (قوله بل لخوف الفتنة) أي الفجور بها قاموس أو الشهوة. والمعنى تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة (قوله كمسه) أي كما يمنع الرجل من مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة إلخ. قال الشارح في الحظر والإباحة: وهذا في الشابة، أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إن أمن. اهـ.

ثم كان المناسب في التعبير ذكر مسألة المس بعد مسألة النظر، بأن يقول: ولا يجوز النظر إليه بشهوة كمسه وإن أمن الشهوة إلخ لأن كلا من النظر والمس مما يمنع الرجل عنه، والكلام فيما تمنع هي عنه (قوله لأنه أغلظ) أي من النظر وهو علة لمنع المس عند أمن الشهوة أي بخلاف النظر فإنه عند الأمن لا يمنع

رد المحتار 406/1دار الفكر

 

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: