Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Is female genital mutilation allowed in islam which is practised in many countries in Africa?

Is female genital mutilation allowed in islam which is practised in many countries in Africa?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

Is female genital mutilation allowed in islam which is practised in
many countries in Africa?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Female genital mutilation (FGM) is a relatively new term.[1] It had been synonymous with female circumcision until recent studies proved a distinction between the two. [2] A brief assessment of both of them from the medical and anthropological perspective is presented below.

Female Genital Mutilation (FGM):[3]

FGM is classified into four major types according to leading health organizations: 

  1. Type I: Clitoridectomy: partial or total removal of the clitoris[4] (a small, sensitive and erectile part of the female genitals located at the anterior end of the vulva, – similar to the comb/crest of a rooster-) and, in very rare cases, only the prepuce (the fold of skin surrounding the clitoris).[5]
  2. Type II: Excision: partial or total removal of the clitoris and the labia minora, with or without excision of the labia majora (the labia are “the lips” that surround the vagina).[6]
  3. Type III: Infibulation: narrowing of the vaginal opening through the creation of a covering seal. The seal is formed by cutting and repositioning the inner, or outer, labia, with or without removal of the clitoris.
  4. Type IV: Other: all other harmful procedures to the female genitalia for non-medical purposes, e.g. pricking, piercing, incising, scraping and cauterizing the genital area.

Female Circumcision:

This practice has various terms in the medical field; the most prominent of them being: Clitoridotomy, Clitoral Hoodectomy, and Clitoral Unhooding amongst other variations. This surgical procedure comprises of removal of the clitoral hood (prepuce, fold of skin surrounding the clitoris).[7]

* At this juncture, it should be noted that Type I of FGM has been incorrectly defined. Clitoridectomy[8] is a surgical procedure which comprises of total removal of the clitoris. On the other hand, Clitoridotomy is a surgical procedure which consists of removal of the prepuce (fold of excess skin surrounding the clitoris).This procedure is also termed Clitoral Unhooding. There is a clear and recognized distinction between the two surgical procedures. Clitoridotomy is synonymous with female circumcision whereas Clitoridectomy is a form of FGM.     

Ruling of FGM from the Shari’ah Perspective:

Now that female genital mutilation (FGM) has been correctly identified, it is conclusive that FGM is impermissible and unrecognized in Shari’ah[9] on the following grounds:

  • These procedures intentionally alter or cause injury to the female genital organs for non-medical reasons.
  • These procedures have no known health benefits for girls and women.               
  • These procedures can cause severe bleeding and problems urinating, and later cysts, infections, infertility as well as complications in childbirth and increased risk of newborn deaths.
  • These procedures can be likened to cosmetic, aesthetic, or reconstructive surgeries done purely for beautification purposes without genuine medical need. Such procedures are explicitly prohibited.[10]

Furthermore, the term itself denotes mutilation (Muthlah) which is prohibited in Islam.[11]

Ruling of female circumcision from the Shari’ah perspective:

Female circumcision is recognized in Shari’ah. Consider the following Hadith:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ

Umm ‘Atiyyah Al-Ansariyyah (Radhiyallahu Anha) relates that Rasulullah (ﷺ) told a woman who would perform circumcisions in Madinah, “Don’t exaggerate in your cutting (destroy, uproot, excise), for verily that is better for the woman and more desirable to the husband.[12]

However, female circumcision is not a religious obligation nor an emphasized Sunnah. It is simply encouraged.[13] The hadith further implies that female circumcision should be carried out by a professional and an expert in the field to avoid malpractice.

Consider the following Hadith:

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ 

Hadhrat Usamah (Radhiyallahu Anhu) narrates that Rasulullah (ﷺ) said: “Circumcision is a sunnah for men and a noble deed for women.”[14]

Female circumcision has many health benefits as well such as:

  • It prevents unpleasant odours which result from foul secretions beneath the prepuce.
  • It reduces the incidence of urinary tract infections.
  • It reduces the incidence of infections of the reproductive system[15]

In addition female circumcision is usually reserved for women who claim absence of pleasure during intercourse.

Conclusion:

Female circumcision which is defined by Shari’ah as clitoral unhooding or Clitoridotomy does not fall under Female Genital Mutilation. This distinction has been made by experts in the medical and anthropological field alike.[16]

The practice of FGM which is primarily prevalent in many African countries is prohibited by Shari’ah. It leads to numerous physical and psychological complications.[17] However FGM is not to be confused with female circumcision which is lawful and recognized in Shari’ah.[18]

And Allah Ta’āla Knows Best

Abdullah ibn Mohammed Aijaz

Student Darul Iftaa
Baltimore, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

In the above research, we consulted the following experts in the related fields: 

1) Dr. Aref Bassa (Gynaecologist & Obstetrician) 

    M.B.Bch. (univ. natal)

    F.C.O.G. (S.A.)

2) Bint Mohammed Aijaz

    (B.sc – Anthropology, Sociology) Towson University 

Glossary of terms:

  1. 1.      Clitoris: noun, Anatomy
  2. A small, sensitive and erectile part of the female genitals located at the anterior end of the vulva
  3. The erectile organ of the vulva, homologous to the penis of the male.

(Homologous: Having the same or a similar relation; corresponding, as in relative position or structure, although not necessarily in function.)

(Random House Dictionary)

  1. A sensitive external organ of the reproductive system in female mammals and some other animals that is capable of becoming erect. It is located above or in front of the urethra. (Urethra: A tube through which urine moves from the urinary bladder out of the body. In the male, the urethra also acts as the passageway for semen.)

(The American Heritage® Dictionary)

 

  1. 2.     Prepuce: noun, Anatomy
    1. The fold of skin that covers the head of the penis; foreskin.
    2. A similar covering of the clitoris.

(Collins English Dictionary)

 

  1. 3.     Vulva: noun, Anatomy

The external organs of the female reproductive system.

The vagina is the internal canal while the vulva refers to the external genitalia (labia majora, labia minora, clitoris, introitus, and mons pubis).

(Mons Pubis): The fatty cushion of flesh in humans situated over the junction of the pubic bones that gets covered with hair after puberty 

(Introitus): The entrance into a canal or hollow organ, such as the vagina 

(The American Heritage® New Dictionary)

 

  1. 4.     Labia (majora, minora): noun, Anatomy
    1. A lip or liplike structure
    2. Any one of the four lip-shaped folds of the female vulva. See labia majora, labia minora

Labia Majora: The outer folds of skin of the external female genitalia.

Labia Minora: The inner folds of skin of the external female genitalia.

(The labia are “the lips” that surround the vagina).

(Collins English Dictionary)


[1] In recent years, the practice of female genital mutilation has been increasingly in the news, generating a complex debate about cultural norms and the worth of sexual functioning. This chapter attempts to describe and to sort out some aspects of this controversy. First, however, a word about nomenclature. Although discussions sometimes use the terms “female circumcision” and “Clitoridectomy,” “female genital mutilation” (FGM) is the standard generic term for all these procedures in the medical literature. “Clitoridectomy” standardly designates a sub-category, described shortly. The term “female circumcision” has been rejected by international medical practitioners because it suggests the fallacious analogy to male circumcision, which is generally believed to have either no effect or a positive effect on physical health and sexual functioning. Anatomically, the degree of cutting in the female operations described here is far more extensive. (The male equivalent of the Clitoridectomy would be the amputation of most of the penis. The male equivalent of infibulation would be “removal of the entire penis, its roots of soft tissue, and part of the scrotal skin.” This discussion is confined to cases that involve substantial removal of tissue and/or functional impairment; I make no comment on purely symbolic procedures that involve no removal of tissue, and these are not included under the rubric “female genital mutilation” by international agencies that study the prevalence of the procedure.

Martha NussbaumSex and Social Justice, New York: Oxford University Press, 1999, p. 119.

[2] [1]It is also sometimes referred to as female genital cutting or female circumcision.

http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/fgm/

[2]In one of the earliest anthropological studies carried out among the Kenuz Nubians which examined the ritual of female circumcision (El Guindi 1966, 1978; Callender and El Guindi 1971; cf. Kennedy 197o), my colleague Charles Callender and I used the term circumcision for the male procedure and called the female procedure excision. The Kenuz Nubians considered the two practices culturally equivalent and used the same term for both. This cultural and linguistic equivalence is made throughout Egypt. The standard Arabic term is dual-gendered: the Arabic root t-h-r, derivatives of which mean purification, takes the gendered forms tahara (f) and tuhur (m). Two other Arabic terms applied to female circumcision, khitan and khifad, also presume a parallel with male circumcision. I prefer to avoid the surgical classifications that are often used in Western, medically oriented literature and terminology such as female genital mutilation that is popularly used by outsiders advocating intervention. Here, following local terminology I use the most common term, female circumcision, and explore its significance to those who practice it.

Female Circumcision: Multicultural Perspectives  Edited By: Rogaia Mustafa Abusharaf (Fadwa Al-Guindi)

[3]http://www.unicef.org/mena/MENA-Final_English_FGM_summary.pdf

[4]Also, it is important to note that Clitoral Unhooding (Hoodectomy) is sometimes mistakenly referred to as Clitoridectomy—another surgical procedure to completely remove the clitoral node—a repulsive societal/cultural procedure and insalubrious form of Female Genital Mutilation (FGM). CLITORAL UNHOODING IS NOT TO BE CONFUSED WITH THIS COMMONLY MISTAKEN PROCEDURE AND IS NOT A FORM OF FGM.

http://www.clitoralunhooding.com/

[5] See Female Circumcision below (Clitoridotomy)

[6] Type II is incorrectly defined. Excision in this case is synonymous with Clitoridectomy. (Webster’s College Dictionary) Type II would be better understood as Clitoridectomy coupled with Labiaplasty.

[7] 1. Maria Caterinala Barbera (2009). “Revisiting the anti-Female Genital Mutilation Discourse” (PDF). Circumcision (also called as clitoridotomy, τομία, Greek for “cut”, “incision”) is the mildest form of genital cutting. This involves the clitoral hood removal, but it preserves the clitoris and the posterior larger parts of the labia minora……. This kind of cutting can be equated to male circumcision.

 2. Obiajulu Nnamuchi (2012). “Circumcision or Mutilation-Voluntary or Forced Excision-Extricating the Ethical and Legal Issues in Female Genital Ritual.”. JL & Health (25): 85. The appropriate medical nomenclature for FC is “clitoridotomy” or hoodectomy

 3. Carol Downer (1980). “Self-help for sex”. Women’s Sexual Development (Springer US). pp. 255–279. Some therapists refer women for female circumcision (clitoridotomy) to have their clitoral hoods removed.

[8] Clitoridectomy: excision of the clitoris; female circumcision. (Google, Wikipedia, All dictionaries)

http://www.medilexicon.com/medicaldictionary.php?t=18210

[9] IN ANY OF THE FOUR MADHAAHIB

[10]  وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّه:

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال بالصواب في تأويل ذلك، قولُ من قال: معناه:”ولآمرنهم فليغيرن خلق الله”، قال: دين الله. وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله: (فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) ، [سورة الروم: 30] .  وإذا كان ذلك معناه، دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه: من خِصَاءِ ما لا يجوز خصاؤه، ووشم ما نهى عن وشمه وَوشْرِه، وغير ذلك من المعاصي= ودخل فيه ترك كلِّ ما أمر الله به. لأن الشيطان لا شك أنه يدعو إلى جميع معاصي الله وينهى عن جميع طاعته. فذلك معنى أمره نصيبَه المفروضَ من عباد الله، بتغيير ما خلق الله من دينه.

(تفسير الطبري، سورة النساء، آية ١١٩)

قَالَ: حَدَّثَنَا [أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدِّلُ حَدَّثَنَا «3»] عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَذَكَرَهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ. الْخَامِسَةُ- وَأَمَّا الْخِصَاءُ فِي الْآدَمِيِّ فَمُصِيبَةٌ، فَإِنَّهُ إِذَا خُصِيَ بَطَلَ قَلْبُهُ وَقُوَّتُهُ، عَكْسُ الْحَيَوَانِ، وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ «4») ثُمَّ إِنَّ فِيهِ أَلَمًا عَظِيمًا رُبَّمَا يُفْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الْهَلَاكِ، فَيَكُونُ فِيهِ تَضْيِيعُ مَالٍ وَإِذْهَابُ نَفْسٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ. ثُمَّ هَذِهِ مُثْلَةٌ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ، وَهُوَ صَحِيحٌ. وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْحِجَازِيِّينَ وَالْكُوفِيِّينَ شِرَاءَ الْخَصِيِّ مِنَ الصَّقَالِبَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَالُوا: لَوْ لَمْ يُشْتَرَوْا مِنْهُمْ لَمْ يُخْصَوْا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ خِصَاءَ بَنِي آدَمَ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ مُثْلَةٌ وَتَغْيِيرٌ لِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَذَلِكَ قَطْعُ سَائِرِ أَعْضَائِهِمْ في غير حد ولا قود

(تفسير القرطبي، ج ٣، ص ٣٤٠، دار الحديث)

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ يشقونها لتحريم ما أحل الله وهي عبارة عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب، وإشارة إلى تحريم ما أحل ونقص كل ما خلق كاملاً بالفعل أو القوة. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ عن وجهه وصورته أو صفته. ويندرج فيه ما قيل من فقء عين الحامي، وخصاء العبيد، والوشم، والوشر، واللواط، والسحق، ونحو ذلك وعبادة الشمس، والقمر، وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإِسلام، واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زلفى.

(تفسير البيضاوي، سورة النساء، ١١٩)

“Any changes made to the body, by the removal of something or addition of something, in a way that it is permanent and giving an impression that it is part of the original creation, is considered changing (the creation of Allah) and is prohibited. As for the adornment a women adopts for the sake of her husband, like reddening the hands [with henna], the lips, or cheeks [with makeup, etc.], which does not create a confusion with the real creation, it will not come under the prohibition according to the overwhelming majority (jamhur) of scholars.”(Takmilah Fathul Mulhim V.4/PG.195)

[11] فتح الباري لابن حجر (5/ 120)

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، – وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ – قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ»

 

[12] سنن أبي داود (4/ 368)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْكُوفِيُّ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ، وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ  عَبْدِ الْمَلِكِ، بِمَعْنَاهُ وَإِسْنَادِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ رُوِيَ مُرْسَلًا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ مَجْهُولٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ

[13]Fataawa Raheemiyyah V.10/PG.135

Kifayatul Mufti V.2/345, 347

 عون المعبود وحاشية ابن القيم (14/ 122-126)

(كَانَتْ تَخْتِنُ) خَتَنَ الْخَاتِنُ الصَّبِيَّ خَتْنًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَالِاسْمُ الْخِتَانُ بِالْكَسْرِ كَذَا فِي الْمِصْبَاح وَفِي الْمَجْمَعِ الْخِتَانُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ مِنْ ذَكَرِ الْغُلَامِ وَفَرْجِ الْجَارِيَةِ وَأَمَّا فِيالْغُلَامِ فَقَطْعُ جَمِيعِ الْجِلْدِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَفِي الْجَارِيَةِ قَطْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ جِلْدَةِ أَعْلَى الْفَرْجِ انْتَهَى وَفِي فَتْحِ الْبَارِي الْخِتَانُ اسْمٌ لِفِعْلِ الْخَاتِنِ وَلِمَوْضِعِ الْخِتَانِ أَيْضًا انْتَهَى(لَا تَنْهِكِي) يُقَالُ نَهَكْتُ الشَّيْءَ نَهْكًا بَالَغْتُ فِيهِ مِنْ بَابِ نَفَعَ وَتَعِبَ وَأَنْهَكَهُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَفِي النِّهَايَةِ مَعْنَى لَا تَنْهِكِي أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي اسْتِقْصَاءِ الْخِتَان وَفِي النِّهَايَةِ فِي مَادَّةِ شَمَمَ وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَشِمِّي وَلَا تَنْهِكِي شَبَّهَ الْقَطْعَ الْيَسِيرَ بِإِشْمَامِ الرَّائِحَةِ وَالنَّهْكُ الْمُبَالَغَةُ فِيهِ أَيِ اقْطَعِي بَعْضَ النَّوَاةِ وَلَا تَسْتَأْصِلِيهَا انْتَهَى وَفِي الْمَجْمَعِ الْإِشْمَامُ أَخْذُ الْيَسِيرِ فِي خِتَانِ الْمَرْأَةِ وَالنَّهْكُ الْمُبَالَغَةُ فِي الْقَطْعِ انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِذَالِ مُعْجَمَةٍ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِخَاءٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ انْتَهَى وَفِي فَتْحِ الْبَارِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ خِتَانُ الذَّكَرِ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَوْعَبَ مِنْ أَصْلهَا عِنْدَ أَوَّلِ الْحَشَفَةِ وَأَقَلُّ ما يجزيء أَن لَا يَبْقَى مِنْهَا مَا يَتَغَشَّى بِهِ شَيْءٌ مِنَ الْحَشَفَةِ وَقَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ الْمُسْتَحَقُّ فِي الرِّجَالِ قَطْعُ الْقُلْفَةِ وَهِيَ الْجِلْدَةُ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشَفَةَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَ الْجِلْدَةِ شيء متدل وقال بن الصَّبَّاغِ حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشَفَةِ وَيَتَأَدَّى الْوَاجِبُ بِقَطْعِ شَيْءٍ مِمَّا فَوْقَ الْحَشَفَةِ وَإِنْ قَلَّ بِشَرْطِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ الْقَطْعُ تَدْوِيرَ رَأْسِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَهُوَ شَاذُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ قَالَ الْإِمَامُ وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ خِتَانُهَا قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهُِمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ الَّذِي فِي الْبَابِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْتُ وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَقِيقَةِ وَآخَرُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاءِ هَلْ يُخْفَضْنَ عُمُومًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ فَيُخْفَضْنَ وَنِسَاءِ الْمَغْرِبِ فَلَا يُخْفَضْنَ لِعَدَمِ الْفَضْلَةِ الْمَشْرُوعِ قَطْعُهَا مِنْهُنَّ بِخِلَافِ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ قَالَ فَمَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا اسْتُحِبَّ إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى الْمَوْضِعِ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ قَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ وَمَنْ لَا فَلَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْخِتَانِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ بِهِ مِنَ الْقُدَمَاءِ عَطَاءٌ وَعَنْ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَاجِبٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَعَنْهُ سُنَّةٌ يُأْثَمُ بِتَرْكِهِ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ لَا يَجِبُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَهُوَ الَّذِي أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَنْ أَحْمَدَ وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَمِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَفَعَهُ الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عن بن عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ بِشْرٍ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مِنَ الْفَتْحِ مُخْتَصَرًا مُلَخَّصًاوَقَالَ الْحَافِظُ فِي تَلْخِيصِ الْحَبِيرِ حَدِيثُ الْخِتَانِ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ بِهِ وَالْحَجَّاجُ مُدَلِّسٌ وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ فَتَارَةً رَوَاهُ كَذَا وَتَارَةً رَوَاهُ بِزِيَادَةِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ بَعْدَ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ أَخْرَجَهُ بن أبي شيبة وبن أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَتَارَةً رَوَاهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وأخرجه أَحْمَدُ وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ وَحُكِيَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَطَأٌ مِنْ حَجَّاجٍ أَوْ مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَلَيْسَ مِمَّنْ يُحْتَجُّ بِهِ قُلْتُ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ حَجَّاجٍ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ والبيهقي من حديث بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَقَالَ فِي الْمَعْرِفَةِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَهُوَ مِنْ رواية الوليد عن بن ثوبان عن بن عَجْلَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَدْلِيسًا وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ خَافِضَةً أَشَمِّي وَلَا تَنْهَكِي أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ عَطِيَّةَ اخْفِضِي وَلَا تَنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهِ وَقَالَ الْمُفَضَّلُ الْعَلَائِيُّ سألت بن مَعِينٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ هَذَا لَيْسَ بِالْفِهْرِيِّ قُلْتُ أَوْرَدَهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ الْفِهْرِيِّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ فَقِيلَ عَنْهُ كَذَا وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ خَافِضَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ فَذَكَرَهُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ وَأَعَلَّهُ بِمُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ فَقَالَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ ضَعِيفٌ انْتَهَى كَلَامُهُ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ حَدِيثُ الْخِتَانِ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ وَالِدِ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ الذَّهَبِيُّ وَحَجَّاجٌ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وعن بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ السُّيُوطِيُّ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ ضَعِيفٌ مُنْقَطِعٌ وَأَقَرَّهُ الذَّهَبِيُّ وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف وقال بن حَجَرٍ فِيهِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرَطْأَةَ مُدَلِّسٌ وَقَدِ اضْطَرَبَ فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا خَطَأٌ مِنْ حَجَّاجٍ أَوِ الرَّاوِي عَنْه انْتَهَى كَلَامُهُ وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي التَّيْسِيرِ وَالْحَدِيثُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ خِلَافًا لِقَوْلِ السُّيُوطِيِّ حَسَنٌ وَقَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ فَقَالَا سُنَّةٌ مُطْلَقًا وَقَالَ أَحْمَدُ وَاجِبٌ لِلذَّكَرِ سُنَّةٌ لِلْأُنْثَى وَأَوْجَبَهُ  لشَّافِعِيُّ عَلَيْهِمَا انْتَهَى وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَاجِّ الْمَالِكِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَالسُّنَّةُ فِي خِتَانِ الذَّكَرِ إِظْهَارُهُ وَفِي خِتَانِ النِّسَاءِ إِخْفَاؤُهُ وَاخْتُلِفَ فِي حَقِّهِنَّ هَلْ يُخْفَضْنَ مُطْلَقًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ فَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يُؤْمَرْنَ بِهِ لِوُجُودِ الْفَضْلَةِ عِنْدَهُنَّ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ وَأَهْلُ الْمَغْرِبِ لَا يُؤْمَرْنَ بِهِ لِعَدَمِهَا عِنْدَهُنَّ انْتَهَى وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُهَاجِرِ قَالَتْ سُبِيتُ فِي جِوَارِيَ مِنَ الرُّومِ فَعَرَضَ عَلَيْنَا عُثْمَانُ الْإِسْلَامَ فَلَمْ يُسْلِمْ مِنَّا غَيْرِي وَغَيْرُ أُخْرَى فَقَالَ عُثْمَانُ اذْهَبُوا فَاخْفِضُوهُمَا وَطَهِّرُوهُمَا وَفِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ (فَإِنَّ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ فِي الْقَطْعِ وَإِبْقَاءَ بَعْضِ النَّوَاةِ وَالْغُدَّةِ عَلَى فَرْجِهَا (أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ) أَيْ أَنْفَعُ لَهَا وَأَلَذُّ (وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ) أَيْ إِلَى الزَّوْجِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِلْدَ الَّذِي بَيْنَ جَانِبَيِ الْفَرْجِ وَالْغُدَّةَ الَّتِي هُنَاكَ وَهِيَ النَّوَاةُ إِذَا دُلِكَا دَلْكًا مُلَائِمًا بِالْإِصْبَعِ أَوْ بِالْحَكِّ مِنَ الذَّكَرِ تَلْتَذُّ كَمَالَ اللَّذَّةِ حَتَّى لَا تَمْلِكُ نَفْسَهَا وَتُنْزِلُ بِلَا جِمَاعٍ فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ كَثِيرُ الْأَعْصَابِ فَيَكُونُ حِسُّهُ أَقْوَى وَلَذَّةُ الْحَكَّةِ هُنَاكَ أَشَدَّ وَلِهَذَا أُمِرَتِ الْمَرْأَةُ فِي خِتَانِهَا لِإِبْقَاءِ بَعْضِ النَّوَاةِ وَالْغُدَّةِ لِتَلْتَذَّ بِهَا بِالْحَكِّ وَيُحِبُّهَا زَوْجُهَا بِالْمُلَاعَبَةِ مَعَهَا لِيَتَحَرَّكَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ وَيَذُوبَ لِأَنَّ مَنِيَّهَا بَارِدٌ بَطِيءُ الْحَرَكَةِ فَإِذَا ذَابَ وَتَحَرَّكَ قَبْلَ الْجِمَاعِ بِسَبَبِ الْمُلَاعَبَةِ يَسْرَعُ إِنْزَالُهَا فَيُوَافِقُ إِنْزَالُهَا إِنْزَالَ الرَّجُلِ فَإِنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ لِحَرَارَتِهِ أَسْرَعُ إِنْزَالًا وَهَذَا كُلُّهُ سَبَبٌ لِازْدِيَادِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ هُوَ مُصَرَّحٌ فِي كُتُبِ الطِّبِّ

فتح الباري لابن حجر (10/ 340)

وَالْمُسْتَحَقُّ مِنْ خِتَانِ الْمَرْأَةِ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ خِتَانُهَا قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكَرِ كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرْفِ الدِّيكِ وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِئْصَالِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْتُ وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ عِنْدَ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَقِيقَةِ وَآخَرَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِخَاءٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو شَامَةَ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقْتَضِي تَسْمِيَةَ الْكُلِّ إِعْذَارًا وَالْخَفْضُ يَخْتَصُّ بِالْأُنْثَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عُذِرَتِ الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ وَأَعْذَرْتَهُمَا خَتَنْتَهُمَا وَأَخْتَنْتَهُمَا وَزْنًا وَمَعْنًى قَالَ الْجَوْهَرِيُّ وَالْأَكْثَرُ خُفِضَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ وَتَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا وُلِدَ فِي الْقَمَرِ فُسِخَتْ قُلْفَتُهُ أَيِ اتَّسَعَتْ فَصَارَ كَالْمَخْتُونِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا أَنْ يُمَرَّ بِالْمُوسَى عَلَى مَوْضِعِ الْخِتَانِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ قَالَ أَبُو شَامَةَ وَغَالِبُ مَنْ يُولَدُ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ خِتَانُهُ تَامًّا بَلْ يَظْهَرُ طَرَفُ الْحَشَفَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ تَكْمِيلُهُ وَأَفَادَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي النِّسَاءِ هَلْ يُخْفَضْنَ عُمُومًا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ فَيُخْفَضْنَ وَنِسَاءِ الْمَغْرِبِ فَلَا يُخْفَضْنَ لِعَدَمِ الْفَضْلَةِ الْمَشْرُوعُ قَطْعُهَا مِنْهُنَّ بِخِلَافِ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ قَالَ فَمَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا اسْتُحِبَّ إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَى الْمَوْضِعِ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ قَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَذَلِكَ

النجم الوهاج في شرح المنهاج (9/ 270)

وأما الكيفية .. فهو ما ذكره المصنف، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم في الأنثى مما بأعلى الفرج فوق مخرج البول، وهو يشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصله كالنواة،

الحاوي الكبير (1/ 211)

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا الَّذِي وَصَفَهُ مِنَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ أَنَّ خِتَانَ الرَّجُلِ هُوَ مَا بَعْدَ بَشَرَةِ الذَّكَرِ مِنَ الْمَوْضِعِ الْمَقْطُوعِ في الختانة، وَالْحَشَفَةُ، هِيَ الْجِلْدَةُ الْمَقْطُوعَةُ فِي الْخِتَانِ، وَأَصْلُهَا عِنْدَ مَوْضِعِ الْقَطْعِ مِنْ خِتَانِ الرَّجُلِ، وَأَمَّا خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَهُوَ جِلْدَةٌ مُسْتَعْلِيَةٌ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ تُقْطَعُ فِي الْخِتَانَةِ، لِأَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ مِنْهَا أَسْفَلَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَخْرَجُ الْمَنِيِّ، وَالْحَيْضِ وَفَوْقَهُ ثُقْبَةٌ هِيَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَعَلَيْهِ جِلْدَةٌ تنطبق عليها، وهي خِتَانِ الْمَرْأَةِ وَتِلْكَ الْجِلْدَةُ تَقْطَعُهَا الْخَافِضَةُ فِي الْخِتَانَةِ وَقَدْ شَبَّهَ الْعُلَمَاءُ، الْفَرْجَ بِعَقْدِ الْأَصَابِعِ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ فَعَقْدُ الثَّلَاثِينَ هِيَ صُورَةُ الْفَرْجِ وَعَقْدُ الْخَمْسَةِ بَعْدَهَا فِي أَسْفَلِهَا هِيَ مَدْخَلُ الذَّكَرِ، وَمَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْخِتَانُ خَارِجٌ مِنْهُ فِي أَعْلَى الْفَرْجِ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ هُوَ أَنْ تَغِيبَ بَشَرَةُ الذَّكَرِ فِي مَدْخَلِهِ مِنَ الْفَرْجِ حَتَّى يَصِيرَ خِتَانُ الرَّجُلِ مُحَاذِيًا لِخِتَانِ الْمَرْأَةِ، فَذَلِكَ الْتِقَاؤُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَضَامَّا فَإِذَا انْتَهَى وُلُوجُ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ إِلَى هَذَا الْحَدِّ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ يُنْزِلَا، فَإِنْ كَانَ مَقْطُوعَ الذَّكَرِ مِنْ حَدِّ الْخِتَانِ فَالَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ إنه لا غسل عليها إِلَّا بِإِيلَاجِ مَا بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ كُلِّهِ فَيَصِيرُ حِينَئِذٍ فِي حُكْمِ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ.

المجموع شرح المهذب (1/ 302)

قَطْعُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْ الْجِلْدَةِ الَّتِي كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ مخرج البول صرح بِذَلِكَ أَصْحَابُنَا وَاتَّفَقُوا عَلَيْهِ قَالُوا وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يقتصر في المرأة على شئ يَسِيرٍ وَلَا يُبَالَغُ فِي الْقَطْعِ:

روضة الطالبين وعمدة المفتين (10/ 181)

وَأَمَّا مِنَ الْمَرْأَةِ، فَتُقْطَعُ مِنَ اللَّحْمَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ فَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ، وَتُشْبِهُ تِلْكَ اللَّحْمَةُ عُرْفَ الدِّيكِ، فَإِذَا قُطِعَتْ، بَقِيَ أَصْلُهَا كَالنَّوَاةِ، وَيَكْفِي أَنْ يُقْطَعَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ،

http://shafiifiqh.com/question-details.aspx?qstID=382

A Taste of Honey: Sexuality and Erotology in Islam

By Habeeb Akande PG.82-84

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (9/ 2936)

قوله: ((لا تنهكي)) ((حس)): أي لا تبالغي في الخفض، ويروى ((أشمى)) أي لا تستقصي

معالم السنن (4/ 158)

قال الشيخ: قوله لا تنهكي معناه لا تبالغي في الخفض والنهك المبالغة في الضرب والقطع والشتم وغير ذلك، وقد نهكته الحمى إذا بلغت منه وأضرت به

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2834)

(وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ) : بَايَعَتِ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَتُمَرِّضُ الْمَرْضَى وَتُدَاوِي الْجَرْحَى (أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ) : بِكَسْرِ التَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ أَيْ تَخْتِنُ الْبَنَاتَ وَتُطَهِّرُهُنَّ بِالْخِتَانِ (فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُنْهِكِي) : بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَفِي نُسْخَةٍ بِفَتْحِهِمَا أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي قَطْعِ مَوْضِعِ الْخِتَانِ، بَلِ اتْرُكِي بَعْضَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: وَيُرْوَى: أَشِمِّي وَلَا تُنْهِكِي، فَقَوْلُهُ: لَا تُنْهِكِي تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ: أَشِمِّي أَيْ لَا تَسْتَقْصِي (فَإِنَّ ذَلِكِ) : بِكَسْرِ الْكَافِ أَيْ عَدَمَ الْمُبَالَغَةِ وَالِاسْتِقْصَاءِ (أَحْظَى) : بِسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وَفَتْحِ مُعْجَمَةٍ أَيْ أَنْفَعُ (لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ) : أَيْ أَلَذُّ (إِلَى الْبَعْلِ) : أَيِ الزَّوْجِ، فَإِنَّهُ إِذَا بُولِغَ فِي خِتَانِهَا لَا تَلْتَذُّ هِيَ وَلَا هُوَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: هَذَا الْحَدِيثُ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: هَذَا حَدِيثٌ (ضَعِيفٌ. وَفِي رُوَاتِهِ مَجْهُولٌ) : وَهُوَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِرُوَاتِهِ جِنْسَ رُوَاتِهِ، وَيُؤَيِّدَهُ مَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: وَرَاوِيهِ مَجْهُولٌ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّ أَحَدَ رُوَاتِهِ مَجْهُولٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي نُسْخَةٍ، وَفِي رُوَاتِهِ مَجْهُولٌ، لَكِنْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ وَلَفْظُهُ: ” «اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي، فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ» “.

البناية شرح الهداية (1/ 333)

وختان المرأة موضع قطع جلدة منها كعرف الديك في فم الرجل وذلك لأنه مدخل ومخرج الولد والمني والحيض، وفوق مدخل الذكر مخرج البول وبينهما جلدة رقيقة وفوق مخرج البول جلدة رقيقة تقطع منها في الختان، وهو ختان المرأة فإذا غابت الحشفة في الفرج فقد حاذى ختانه ختانها، والمحاذاة هي التقاء الختانين فإنه إذا تحاذيا التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتصادفا والتصقا، ولكن يقال موضع ختان المرأة الخفاض فذكر الختانين بطريق التغليب كالعمرين والقمرين وفي ” الدراية “: ذكر الختانين بناء على عادة العرب فإنهم يختنون النساء قال – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  «الختان للرجل سنة وللنساء مكرمة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 751)

(و) الأصل أن (الختان سنة) كما جاء في الخبر (وهو من شعائر الإسلام) وخصائصه (فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم) الإمام فلا يترك إلا لعذر وعذر شيخ لا يطيقه ظاهر (ووقته) غير معلوم وقبل (سبع) سنين كذا في الملتقى وقيل عشر وقيل أقصاه اثنتا عشرة سنة وقيل العبرة بطاقته وهو الأشبه وقال أبو حنيفة: لا علم لي بوقته ولم يرد عنهما فيه شيء فلذا اختلف المشايخ فيه وختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة

•———————————•

[رد المحتار]

الإلغاز والتعمية كقوله – عليه الصلاة والسلام – لامرأة مازحا: «إن الجنة لا يدخلها عجوز» (قوله قلت هذا) أي ما في الشطر الثاني (قوله فكيف الأول) أي ما في المتن المساوي لما في الشطر الأول (قوله ثم رأيت شيخنا قال) أي معترضا على المصنف في حاشية المنح حيث نقل كلام ابن الشحنة، فالضمير في نقله لكلام ابن الشحنة وفي قضى ونفسه للمصنف فافهم، لكن كان ينبغي للشارح أن يصرح بأن المصنف نقل كلام ابن الشحنة حتى يتعين مرجع الضمائر.

(قوله آلمه) بمد الهمزة فعل ماض من الإيلام والجملة صفة لتشديد. (قوله وقال أهل النظر) أي المعرفة منح (قوله وحكما) الحكمي بقطع الأكثر ولم يوجد ط (قوله حاربهم الإمام) كما لو تركوا الأذان منح (قوله ووقته) أي ابتداء وقته مسكين أو وقته المستحب كما نقل عن شرح باكير على الكنز (قوله غير معلوم) أي غير مقدر بمدة وقد عدل الشارح عما جزم به المصنف كالكنز، ليكون المتن جاريا على قول الإمام كعادة المتون (قوله وقيل سبع) لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغها فيؤمر بالختان، حتى يكون أبلغ في التنظيف قاله في الكافي، زاد في خزانة الأكمل وإن كان أصغر منه فحسن، وإن كان فوق ذلك قليلا فلا بأس به، وقيل: لا يختن حتى يبلغ لأنه للطهارة ولا تجب عليه قبله ط (قوله وقيل عشر) لزيادة أمره بالصلاة إذا بلغها (قوله وهو الأشبه) أي بالفقه زيلعي وهذه من صيغ التصحيح (قوله وقال أبو حنيفة إلخ) الظاهر أنه لا يخالف ما قبله بناء على قاعدة الإمام من عدم التقدير فيما لم يرد به نص من المقدرات وتفويضها إلى الرأي تأمل، ونقله عن الإمام تأييدا لما اختاره أولا فلا تكرار فافهم (قوله عنهما) أي عن الصاحبين (قوله وختان المرأة) الصواب خفاض، لأنه لا يقال في حق المرأة ختان وإنما خفاض حموي (قوله بل مكرمة للرجال) لأنه ألذ في الجماع زيلعي (قوله وقيل سنة) جزم به البزازي معللا بأنه نص على أن الخنثى تختن، ولو كان ختانها مكرمة لم تختن الخنثى، لاحتمال أن تكون امرأة ولكن لا كالسنة في حق الرجال اهـ. أقول: وختان الخنثى لاحتمال كونه رجلا، وختان الرجل لا يترك فلذا كان سنة احتياطا ولا يفيد ذلك سنيته للمرأة تأمل.

وفي كتاب الطهارة من السراج الوهاج اعلم أن الختان سنة عندنا للرجال والنساء، وقال الشافعي: واجب وقال بعضهم: سنة للرجال مستحب للنساء لقوله – عليه الصلاة والسلام – «ختان الرجال سنة وختان النساء مكرمة»

حاشية الطهطاوي على مراقي الفلاح – ط. بولاق (ص: 64)

قوله ( إذا التقى الختانان الخ ) ذكرهما بناء على عادة العرب من ختن نسائهم وهو من الرجال دون حزة الحشفة ومن المرأة موضع قطع جلدة كعرف الديك فوق مدخل الذكر وهو مخرج الولد والمني والحيض وتحت مخرج البول ويقال له أيضا خفاض

 قال في السراج وهو سنة عندنا للرجال والنساء وقال الشافعي واجب عليهما وفي الفتح يجبر عليه أن تركه إلا إذا خاف الهلاك وإن تركته هي لا اه

 وذكر الاتقاني عن الخصاف بإسناده إلى شداد بن أوس مرفوعا الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة

[14]  وفي مسند للإمام أحمد

 حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” ” الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ ” رقم الحديث 20719

[16] Also, it is important to note that Clitoral Unhooding (Hoodectomy) is sometimes mistakenly referred to as Clitoridectomy—another surgical procedure to completely remove the clitoral node—a repulsive societal/cultural procedure and insalubrious form of Female Genital Mutilation (FGM). CLITORAL UNHOODING IS NOT TO BE CONFUSED WITH THIS COMMONLY MISTAKEN PROCEDURE AND IS NOT A FORM OF FGM.

http://www.clitoralunhooding.com/

With regard to the type of female circumcision which involves removal of the prepuce of the clitoris, which is similar to male circumcision, no harmful health effects have been noted

Women’s Human Rights: The International and Comparative Law Casebook By Susan Deller Ross (WHO)

[18] عن أنس بن مالك رضي الله عنه ا، النبي صلى الله عليه و سلم قال لأم عطية و هي ختانة كانت تختن النساء في المدينة :

\”إذا خفضت فأشمي و لا تنهكي ن فإنه أسرى للوجه و أحظى عند الزوج \” و في رواية إذا ختنت فلا تنهكي فِإن ذلك أحظى للمرأة و أحب للبعل .أخرجه الطبراني بسند حسن
نقل ابن القيم عن الماوردي قوله : \” و أما خفض المرأة فهو قطع جلدة في الفرج فرق مدخل الذكر و مخرج البول على أصل النواة ، و يؤخذ من الجلدة المستعلية دون اصلها \” 
يقول د. محمد على البار : هذا هو الختان الذي أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم .
(1) البروفسور ويزويل عن مجلة Amer.Famil J . Physician 
(2) د . محمد علي البار الختان دار المنار 
(3) د. حسان شمسي باشا : أسرار الختان تتجلى في الطب و الشريعة ابن النفيس دمشق 
(4) Pikers W : Med. Dijest jour .April 1977.

http://www.umatia.org/essayresdrfthiaenglishpaper.html

https://seekersguidance.org/blog/2012/04/mutilating-facts-setting-the-record-straight-about-female-circumcision-genital-mutilation/

Dr al-Ghawaabi states:

…….but it is contrary to the kind of circumcision enjoined by the Prophet of mercy salallahu alaihi wasallam when he said: “Do not destroy” i.e., do not uproot or excise.

Liwa’ al-Islam magazine, issue 8 and 10; article entitled Khitaan al-Banaat

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.