Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Employing Female Staff

Employing Female Staff

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I am. Running an office near my city kochin.i am planning to appoint a new female staff for attending incoming call and communicating with my customer.my question is if I did so,will it be haram.will the profit from my business haram.is or halal.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In principle, a female’s place is at home. She will be maintained by her male guardian. However, if a female does not have a male guardian or anyone to support her, then Shari’ah has permitted her in such dire need to work and earn an income.

 Having a female receptionist will not affect the halaal status of your income. You should ascertain if the woman is indeed in dire need to work to justify her employment according to Shari’ah. Advise her to dress modestly and avoid being in isolation with her at any time. [1]

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Jafari

Student Darul Iftaa
Atlanta, GA, USA 

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

صوت المراۃ لیس بعورۃ۔

رد المحتار (3/ 255)

(قوله وصوتها ) معطوف على المستثنى يعني أنه ليس بعورة ح ( قوله على الراجح ) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبه وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده ومقابله ما في النوازل : نغمة المرأة عورة ، وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال عليه الصلاة والسلام ” { التسبيح للرجال ، والتصفيق للنساء } ” فلا يحسن أن يسمعها الرجل وفي الكافي : ولا تلبي جهرا لأن صوتها عورة ، ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر

قال في الفتح : وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها ، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق ا هـ وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير ، وكذا في الإمداد ؛ ثم نقل عن خط العلامة المقدسي : ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع : ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا نريد بذلك كلامها ، لأن ذلك ليس بصحيح ، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند الحاجة إلى ذلك ، ولا نجيز لهن رفع أصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن وتحريك الشهوات منهم

المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 315)

المرأة إذا أرادت تعلم القرآن من الأعمى جاز، ولكن التعلم من المرأة أولى؛ لأن صوتها عورة

البحر الرائق – ث (1/ 285)

 وَصَرَّحَ في النَّوَازِل بِأَنَّ نَغْمَةَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ وَبَنَى عليه أَنَّ تَعَلُّمَهَا الْقُرْآنَ من الْمَرْأَةِ أَحَبُّ إلَيَّ من تَعَلُّمِهَا من الْأَعْمَى وَلِهَذَا قال التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ وَمَشَى عليه الْمُصَنِّفُ في الْكَافِي فقال وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ وَمَشَى عليه صَاحِبُ الْمُحِيطِ في بَابِ الْأَذَانِ وفي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَعَلَى هذا لو قِيلَ إذَا جَهَرَتْ بِالْقُرْآنِ في الصَّلَاةِ فَسَدَتْ كان مُتَّجَهًا وفي شَرْحِ الْمُنْيَةِ الْأَشْبَهُ أَنَّ صَوْتَهَا ليس بِعَوْرَةٍ وَإِنَّمَا يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ كما عَلَّلَ بِهِ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَغَيْرُهُ في مَسْأَلَةِ التَّلْبِيَةِ وَلَعَلَّهُنَّ إنَّمَا مُنِعْنَ من رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّسْبِيحِ في الصَّلَاةِ لِهَذَا الْمَعْنَى وَلَا يَلْزَمُ من حُرْمَةِ رَفْعِ صَوْتِهَا بِحَضْرَةِ الْأَجَانِبِ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً كما قَدَّمْنَاهُ

(197/4) امداد الفتاوی

عورت حرہ کا تمام اعضاء کا پردہ فرض ہے بجز چہرہ اور کفین اور قدمینکے اور آواز میں اختلاف ہے مگر صحیح یہ ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، مگر جوان عورت کو بے ضرورت اعضائے غیر مستورہ کا اجنبی کو دیکھانا اور بدوں حاجت اس سے کلام کرنا ممنوع ہے۔ نہ اس وجہ سے کہ ستر ہے بلکہ بخوف فتنہ۔

(298/3) جامع الفتاوی

عورتوں کیلئے لازم وضروری ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ اپنی آواز کسی غیر کو نہ سنائیں اور باآواز بلند کلام کرنا ان کیلئے گناہ ہے۔

عورت کے ساتھ خلوت کا حکم-[1]

المبسوط للسرخسي (1/ 166)

قَالَ (وَإِذَا أَمَّ الرَّجُلُ نِسَاءً فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّهُ أَمَرَ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالرِّجَالِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنِّسَاءِ وَلِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَيْسَ بِمَوْضِعِ الْخَلْوَةِ فَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ مَعَهُنَّ فِيهِ، فَأَمَّا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ مِنْ الْبُيُوتِ وَنَحْوِهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُنَّ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» وَبِتَفَرُّدِ النِّسَاءِ يَزْدَادُ مَعْنَى خَوْفِ الْفِتْنَةِ فَلَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ مَحْرَمٌ لِحَدِيثِ «أَنَسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – صَلَّى بِهِمْ فِي بَيْتِهِمْ قَالَ فَأَقَامَنِي وَالْيَتِيمَ مِنْ وَرَائِهِ وَأَقَامَ أُمِّيَ أُمَّ سُلَيْمٍ وَرَاءَنَا» وَلِأَنَّ بِوُجُودِ الْمَحْرَمِ يَزُولُ مَعْنَى خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ الْمَحْرَمُ لَهُنَّ أَوْ لِبَعْضِهِنَّ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (10/ 500)

(وَأَمَّا ) حُكْمُ مَا بَعْدَ الدُّخُولِ وَهُوَ الْخَلْوَةُ فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا لِأَنَّ فِيهِ خَوْفَ الْفِتْنَةِ وَالْوُقُوعَ فِي الْحَرَامِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانَ } وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِالْخَلْوَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَفْعَلَ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ مَا خَلَوْت بِامْرَأَةٍ قَطُّ مَخَافَةَ أَنْ أَدْخُلَ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

رد المحتار (26/ 392)

(وفي الأشباه : الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت ودخلت خربة أو كانت عجوزا شوهاء أو بحائل ، والخلوة بالمحرم مباحة إلا الأخت رضاعا ، والصهرة الشابة وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة : ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى) ( قوله الخلوة بالأجنبية ) أي الحرة لما علمت من الخلاف في الأمة ، وقوله : حرام قال في القنية مكروهة كراهة تحريم وعن أبي يوسف ليس بتحريم…. قال في القنية سكن رجل في بيت من دار وامرأة في بيت آخر منها ولكل واحد غلق على حدة ، لكن باب الدار واحد لا يكره ما لم يجمعهما بيت ا هـ ورمز له ثلاثة رموز ، ثم رمز إلى كتاب آخر هي خلوة فلا تحل ثم رمز ولو طلقها بائنا ، وليس إلا بيت واحد يجعل بينهما سترة لأنه لولا السترة تقع الخلوة بينه وبين الأجنبية….. أقول : وقول القنية وليس معهما محرم يفيد أنه لو كان فلا خلوة والذي تحصل من هذا أن الخلوة المحرمة تنتفي بالحائل ، وبوجود محرم أو امرأة ثقة قادرة وهل تنتفي أيضا بوجود رجل آخر أجنبي لم أره لكن في إمامة البحر عن الإسبيجابي يكره أن يؤم النساء في بيت وليس معهن رجل ولا محرم ، مثل زوجته وأمته وأخته فإن كانت واحدة منهن ، فلا يكره وكذا إذا أمهن في المسجد لا يكره ا هـ وإطلاق المحرم على من ذكره تغليب بحر والظاهر أن علة الكراهة الخلوة ، ومفاده أنها تنتفي بوجود رجل آخر ، لكنه يفيد أيضا أنها لا تنتفي بوجود امرأة أخرى فيخالف ما مر من الاكتفاء بامرأة ثقة ثم رأيت في منية المفتي ما نصه : الخلوة بالأجنبية مكروهة وإن كانت معها أخرى كراهة تحريم ا هـ ويظهر لي أن مرادهم بالمرأة الثقة أن تكون عجوزا لا يجامع مثلها مع كونها قادرة على الدفع عنها وعن المطلقة فليتأمل

 (234/19) فتاوی محمودیہ

ان دونوں (مرد اور اجنبیہ) کا ایک ساتھ رہنا حرام ہے۔

(94/3) فتاوی دار العلوم دیوبند

قبل نکاح وہ عورت اجنبیہ ہے اس کے ساتھ خلوت حرام ہے۔ 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: