Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » In one journey, how many times can we perform Umrah?

In one journey, how many times can we perform Umrah?

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

in one journey,how many times can we perform umrah.what are the conditions

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

One may perform many Umrahs in one journey.1 However one should bear in mind that the Fuqaha have advised that it is more virtuous to make more tawafs than more Umrahs.2

It is necessary that one should go to the Meeqaat to don the Ihram and then make niyyah for Umrah.3

And Allah Ta’āla Knows Best

Huzaifah Deedat

Student Darul Iftaa
Lusaka, Zambia

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

__________________________

بدائع الصنائع (2/ 477)1

 أما العمرة فالكلام فيها يقع في مواضع في بيان صفتها أنها أوجبة أم لا و في بيان شرائط وجوبها إن كانت واجبة و في بيان ركنها و في بيان شرائط الركن و في بيان واجباتها و في بيان سننها و في بيان ما يفسدها و في بيان حكمها إذا فسدت أما الأول : فقد اختلف فيها قال قال أصحابنا : إنها واجبة كصدقة الفطر و الأضحية و الوتر و منهم من أطلق اسم السنة و هذا الإطلاق لا ينافي الواجب و قال الشافعي : إنها فريضة و قال بعضهم : هي تطوع  

و عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله العمرة أهي واجبة قال : [ لا و أن تعمر خير لك ]  و احتج هؤلاء بما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ الحج مكتوب و العمرة تطوع ] و هذا نص 

و روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : [ العمرة هي الحجة الصغرى ] و قد ثبت فرضية الحج بنص الكتاب العزيز و احتج الشافعي بقوله تعالى : { و أتموا الحج و العمرة لله } و الأمر للفرضية  

 و لنا : على الشافعي قوله تعالى : { و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } و لم يذكر العمرة لأن مطلق اسم الحج لا يقع عل العمرة فمن قال : إنها فريضة فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل و كذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم و سأله عن الإيمان و الشرائع فبين له الإيمان و بين له الشرائع و لم يذكر فيها العمرة فقال : الأعرابي هل علي شيء غير هذا فقال النبي صلى الله عليه و سلم : [ لا إلا أن تطوع ] فظاهره يقتضي انتفاء فريضة العمرة و أما الآية الكريمة فلا دلالة فيها على فرضية العمرة { و العمرة لله } و أنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردا لزعم الكفرة لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم من الإشراك و أما على قراءة العامة فلا حجة له فيها أيضا لأن فيها أمر بإتمام العمرة و إتمام الشيء يكون بعد الشروع فيه و به يقول : إنها بالشروع تصير فريضة مع ما أنه روي عن علي و ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : في تأويل إتمامهما أن ترحم بهما من دويره أهلك على أن هذا إن كان أمرا بإنشاء العمرة فما الدليل على أن مطلق الأمر يفيد الفرضية بل الفرضية عندنا ثبتت بدليل زائد وراء نفس الأمر و إنما يحمل على الوجوب احتياطا و به نقول إن العمرة واجبة ولكنها ليست بفريضة و تسميها حجة صغرى في الحديث يحتمل أن يكون فب حكم الثواب لأنها ليست بحجة حقيقة ألا ترى أنها عطفت على الحجة في الآية و الشيء لا يعطف على نفسه في الأصل و يقال : حج فلان و ما اعتمر على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحج فإذا كان الحج فرضا فيجب ان يكون هي واجبة ليظهر الانحطاط إذ الواجب دون الفرض و إطلاق اسم التطوع عليها في الحديث يصلح حجة على الشافعي لا علينا لأنه يقول بفرضية العمرة و التطوع لا يحتمل أن يكون فرضا و نحن نقول بوجوب العمرة و الواجب ما يحتمل أن يكون فرضا و يحتمل أن يكون تطوعا فكان إطلاق اسم التطوع صحيحا على أحد الاحتمالين و ليس للفرض هذا الاحتمال فلا يصح الإطلاق و قول السائل في الحديث السابق أهي واجبة محمول على الفرض إذ هو الواجب على الإطلاق عملا و اعتقادا    

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 502) 2

مطلب الصلاة أفضل من الطواف وهو أفضل من العمرة [تنبيه]

في شرح المرشدي على الكنز قولهم إن الصلاة أفضل من الطواف ليس مرادهم به أن صلاة ركعتين مثلا أفضل من أداء أسبوع لأن الأسبوع مشتمل على ركعتين مع زيادة بل مرادهم به أن الزمن الذي يؤدي فيه أسبوعا هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أم يشغله بالصلاة اهـ ونظيره ما أجاب به العلامة القاضي إبراهيم بن ظهيرة المكي حيث سئل هل الأفضل الطواف أو العمرة من أن الأرجح تفضيل الطواف على العمرة إذا شغل به مقدار زمن العمرة إلا إذا قيل إنها لا تقع إلا فرض كفاية فلا يكون الحكم كذلك.

     3 المحيط البرهاني (434/2) دار الكتب العلمية

 فيخرج الذي يريد العمرة إلى الحل من أي جانب شاء وأقرب الجوانب التنعيم وعنده مسجد عائشة رضي الله عنها

الإختيار لتعليل المختار (142/1) مطبعة الحلبي

وأما العمرة فلأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن أخا عائشة أن يعتمر بها من التنعيم وهو في الحل ولأن أداء العمرة بمكة فيخرج إلى الحل ليقع نوع سفر أيضا ولو أحرم بها من أي موضع شاء من الحل جاز إلا أن التنعيم أفضل لما روينا

بدائع الصنائع (167/2) دار الكتب العلمية

ويحرم للعمرة من الحل وهو التنعيم أو غيره

رد المحتار (479/2) دار الفكر

(و) الميقات (لمن بمكة) يعني من بداخل الحرم (للحج الحرم وللعمرة الحل) ليتحقق نوع سفر والتنعيم أفضل

(قوله والتنعيم أفضله) هو موضع قريب من مكة عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل ط أي الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من الجعرانة وغيرها من الحل عندنا وإن كان صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي

فتاوى قاضيخان (140/1) 

ومن كان داخل الميقات للحج الحرم وللعمرة الحل يخرج إلى الحل فيحرم للعمرة عند التنعيم بقرب مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: