Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » Intercourse in Haidh accidentally

Intercourse in Haidh accidentally

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

I have 2 questions

Question 1 –  My wife was in pure condition while I have intercourse with her and we came to know after intercourse that she had period during the intercourse.

Is that sinful? 

If so, what I have to do?

Question 2- Now my wife is not pure because Is she need to take bath for Janabath for the above condtion (Question-1) or she can take bath after 7 days.

Please clarify my doubts.

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

  1.  If you were unaware that your wife was in her menses, and you had intercourse with her, you did not commit a sin. However, if the wife was expecting her menses anytime, it is against precaution to have intercourse at that time. [1]

 

  1.  The wife does not need to take a ghusl. She should wait until she is pure from her period and then take a fardh ghusl.[2] However, she may take a bath to cleanse and refreshen herself.

And Allah Ta’āla Knows Best

Ahmad Jafari

Student Darul Iftaa
Atlanta, Georgia, USA

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

(142/5) جامع الفتاوی– ادارہ تالیفات اشرفیہ[2]

اگر عورت نے شوہر کے ساتھ ہمبستری کی پھر حیض آگیا تو غسل جنابت فرض نہیں، رہا وہ حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے۔ 

اگر بیوی کے ساتھ حالت حیض میں جماع کیا تو صدقہ دینا مستحب ہے:[1]

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/208)

فإن وطئها غير مستحل له” يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب ولا يعود وجزم في المبسوط وغيره بكفر مستحله وصحح في الخلاصة عدم كفره لأنه حرام لغيره وحرمة وطء النفساء مصرح به ولم أر الحكم في تكفيره وعدمه (مراقي الفلاح)

“يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه” قيل إن كان الدم اسود تصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصفه ويشهد له ما رواه أبو داود وصححه الحاكم إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار وقيل إن كان في أول الحيض فبدينار وإلا فبنصفه

 

رد المحتار- دار الثقافة والتراث   (2/289)

( و ) وطؤها ( يكفر مستحله ) كما جزم به غير واحد ، وكذا مستحل وطء الدبر عند الجمهور مجتب ( وقيل لا ) يكفر في المسألتين ، وهو الصحيح خلاصة ( وعليه المعول ) ؛ لأنه حرام لغيره ولما يجيء في المرتد أنه لا يفتى بتكفير مسلم كان في كفره خلاف ، ولو رواية ضعيفة ، ثم هو كبيرة لو عامدا مختارا عالما بالحرمة لا جاهلا أو مكرها أو ناسيا فتلزمه التوبة ؛ ويندب تصدقه بدينار أو نصفه ومصرفه كزكاة وهل على المرأة تصدق ؟ قال في الضياء : الظاهر لا ( قوله لا جاهلا إلخ ) هو على سبيل اللف والنشر المشوش والظاهر أن الجهل إنما ينفي كونه كبيرة لا أصل الحرمة إذ لا عذر بالجهل بالأحكام في دار الإسلام ، أفاده ط قوله ويندب إلخ ) لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس مرفوعا { في الذي يأتي امرأته وهي حائض ، قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار } ثم قيل إن كان الوطء في أول الحيض فبدينار أو آخره فبنصفه ، وقيل بدينار لو الدم أسود وبنصفه لو أصفر قال في البحر : ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه { إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار }  

 

البحر الرائق- ایچ ایم سعید کمپنی (1/197)

(وقربان ما تحت الازار) أي ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت أزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها لقوله تعالى * (ولا تقربوهن حتى يطهرن) * (البقرة: 222) ووطؤها في الفرج عالما بالحرمة عامدا مختارا كبيرة لا جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها فليس عليه إلا التوبة والاستغفار. وهيجب التعزير أم لا؟ ويستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه، وقيل بدينار إن كان أول الحيض، ونصفه إن وطئ في آخره كأن قائله رأى أن لا معنى للتخيير بين القليل والكثير في النوع الواحد، ومصرفة مصرف الزكاة كما في السراج الوهاج. وقيل إن كان الدم أسود يتصدق بدينار وإن كان أصفر فبنصف دينار، ويدل له ما رواه أبو داود والحاكم وصححه إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. وفي السراج الوهاج   

 

(362/1) امداد الاحکام- مکتبہ دار العلوم کراچی 

ایام حیض میں جماع کرنا نص قرآنی سے حرام ہو چکا ہے گناہ کبیرہ ہے، اگر غلطی سے ایسا ہوجائے تو اگر شروع حیض میں صحبت کی ہو تو ایک دینار اور آخر میں کی ہو تو نصف دینار خیرات کردینا افضل ہے اور توبہ واستغفار واجب ہے۔

(193/5) جامع الفتاوی- ادارہ تالیفات اشرفیہ 

حالت حیض میں اپنی زوجہ سے وطی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کو توبہ کرنا لازم ہے اور ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا مستحب ہے۔ 

 

(202/5) فتاوی محمودیہ- دار الافتائ جامعہ فاروقیہ کراچی

اگر غلط فہمی میں اپنی بیوی سے حالت حیض میں جماع کیا تو عند الحنفیہ کوئی کفارہ صدقہ وغیرہ واجب نہیں، غلط فہمی کی بنا پر جو کچھ ہو گیا توبہ و استغفار کر لیں۔ “اختلف العلماء فی وجوب الکفارة، فقال الشافعی فی اصح قوليه وهو الجدید و مالک وابو حنیفة واحمد فی احدی الروایتین وجماهیر السلف: انه لا کفارة عليه وعليه ان یستغفر ویتوب” (بذل المجهود) ایک دینار یا نصف دینار تصدق کرنا مستحب ہے تاکہ آئندہ پوری احتیاط سے کام لیا جائے۔

 

حالت حیض میں، آدمی اپنی بیوی سے کیسے استمتاع کرے:

 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (1/208)

” يحرم بالحيض والنفاس “الجماع والاستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة” لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقوله صلى الله عليه وسلم: “لك ما فوق الإزار (مراقي الفلاح)

قوله: “والإستمتاع بما تحت السرة” أما السرة وما فوقها فيحل الإستمتاع به بوطء أو غيره ولو بلا حائل وكذا بما بين السرة والركبة بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما والمحرم هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة لا النظر ولو بشهوة لأنه ليس أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة قاله في البحر وبحث فيه صاحب النهر بما لا يتم وكما يحرم عليه الفعل يحرم عليها التمكين وله أن يقبلها ويضاجعها ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو غيرهما إلا إذا توضأت بقصد القربة ولا ينبغي العزل عن فراشها لأنه يشبه فعل اليهود كما في البحر

 

رد المحتار- دار الثقافة والتراث   (2/ 389)

( و ) يمنع حل ( دخول مسجد و ) حل ( الطواف ) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه ( وقربان ما تحت إزار ) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة ، وحل ما عداه مطلقا.

( قوله وقربان ما تحت إزار ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ، والتقدير : ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر ( قوله يعني ما بين سرة وركبة ) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل ، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما ، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا وفي الولوالجية : ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها ؛ لأن ذلك يشبه فعل اليهود بحر وفي السراج : يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه هذا ، واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة ، ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم لهم هنا بقوله عليه الصلاة والسلام { ما دون الإزار } ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة تأمل ( قوله مطلقا ) أي بشهوة أو لا ( قوله وهل يحل النظر ) أي بشهوة ، وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان ، وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر ، وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ، ومال أخوه في النهر إلى الأول ، وانتصر العلامة ح إلى الأول وأقول : فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة : أي التقاء البشرة ساكت عن النظر ، ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر ، فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم ، على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية : يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام وقال محمد : يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام : قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه 

 

البحر الرائق- ایچ ایم سعید  (1/197)

وأما الاستمتاع بها بغير الجماع فمذهب أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي ومالك يحرم عليه ما بين السرة والركبة وهو المراد بما تحت الازار. كذا في فتح القدير. وفي المحيط وفتاوى الولوالجي: وتفسير الازار على قولهما. قال بعضهم: الازار المعروف ويستمتع بما فوق السرة ولا يستمتع بما تحتها. وقال بعضهم: هو الاستتار فإذا استترت حل له الاستمتاع اه‍. والظاهر ما اقتصر عليه في فتح القدير، وقال محمد بن الحسن وأحمد: لا يحرم ما سوى الفرج واختاره من المالكية أصبغ ومن الشافعية النووي

 

(179/10) احسن الفتاوی- ایچ ایم سعید

استمتاع ما فوق السرۃ وما تحت الرکبۃ بالاتفاق جائز ہے اور ما بین السرۃ والرکبۃ میں بلا حائل میں اختلاف ہے، امام محمد کے ہاں جائز ہے اور شیخین کے ہاں حرام ہے، فقہاء نے شیخین کے قول کو ترجیح دی ہے۔ 

 

(363/1) امداد الاحکام- مکتبہ دار العلوم کراچی

امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناف کے نیچے اور گھٹنے کے اوپر کا بدن حالت حیض میں مس کرنا بدوں حائل کہ جائز نہیں، اور امام محمد کے نزدیک بجز جماع در فرج کہ اور سب مباشرت درست ہے۔ اور احتیاط امام صاحب کے قول میں ہے اور اسی پر فتوی ہے، اور ضرورت کے وقت امام محمد کے قول پر عمل کرنا جائز ہے۔ 

(295/24) فتاوی محمودیہ- دار الافتائ جامعہ فاروقیہ کراچی

عبارات سے معلوم ہوتا ہے کے بیوی کے ما تحت السرہ کے اعضائ مخصوصہ کو حالت حیض میں دیکھنے اور چھونے کی اجازت نہیں۔ 

حیض میں حرمت عورت کے قول سے ثابت ہوتی ہے:

   حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (208/1)

ولا يحل للمرأة أن تكتم الحيض عن زوجها ليجامعها بغير علم منه ولا يحل لها أيضا أن تظهر أنها حائض من غير حيض لتمنعه مجامعتها للنهي عنه وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم إن كانت فاسقة لا يقبل قولها وإن كانت عفيفة قبل وقال بعضهم إن كان صدقها ممكنا بأن كانت في أوان الحيض قبل ولو كانت فاسقة

 

رد المحتار- دار الثقافة والتراث  (2/ 290)

تثبت الحرمة بإخبارها وإن كذبها فتح وبركوي 

وحرر في البحر أن هذا إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها أما لو فاسقة ولم يغلب صدقها ؛ بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا

 

البحر الرائق- ایچ ایم سعید کمپنی (1/197)

وإذا أخبرته بالحيض قال بعضهم: إن كانت فاسقة لا يقبل قولها وإن كانت عفيفة يقبل قولها وترك وطأها. وقال بعضهم: إن كان صدقها ممكنا بأن كانت في أوان حيضها قبلت ولو كانت فاسقة كما في العدة وهذا القول أحوط وأقرب إلى الورع اه‍. فعلم من هذا أنها إذا كانت فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها بأن كانت في غير أوان حيضها لا يقبل قولها اتفاقا كما قالوا في أخبار الفاسق إنه يشترط لوجوب العمل به أن يغلب على الظن صدقه، وبهذا علم أن ما في فتح القدير من أن الحرمة تثبت بإخبارها وأن كذبها ليس على إطلاقه بل إذا كانت عفيفة أو غلب على الظن صدقها بخلاف من علق به طلاقها فأخبرته به فإنه يقع الطلاق عليه وإن كذبها مطلقا لتقصيره في تعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها. وهذا إذا وطئها غير مستحل

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: