Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » “A” makes advance payment to “B” and then decides not to buy

“A” makes advance payment to “B” and then decides not to buy

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

My question is regarding a situation in which a person “A” is interested in buying a property of 20 lakhs from person “B”.the property also includes a running restaurant.As such “A” gives an advance payment of 6.5 lakhs to “B” with the condition that since the advance has been given “A” would run the shop himself and he wont be paying the monthly rent of the shop and within a period of time “A” would return the balance amount to “B”.After few months “A” decides not to buy the property and asks back for the advance payment made.”B” is not able to pay the amount as for now,so “B” says that “A” can still continue running the restaurant and pay no monthly rent.and when “B” is capable of paying the amount. He would pay the total of 6.5 lakhs and then “A” has to return the restaurant back to him..till then “A” may gain profit from the restaurant and that too without paying rent.Now my question are as follows:

(1):is it allowed for “A” to run the restaurant,gain the profits,and then after months he is even getting the total amount of 6.5 lakhs without any deduction.wouldnt it be termed riba?

(2):”A” has already gained much profit from the restaurant for past 3 months.so if then it was not allowed..how can A compensate for the wrong he has done and for the haram profit he has made?

(3):for future can “A” and “B” now decide for an amount which “A” has to pay for the restaurant’s monthly rent?will it not be sinful then?

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

Your query is not clear.

You state that “A” is interested in buying a property. Further on you state that “A” decides not to purchase the property.

Clarify if the purchase and sale deal between “A” and “B” was concluded or not. If the deal was concluded, what was the agreement to pay the balance of the 20 Lakhs?

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 المادة ١٦٩: الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبعتُ واشتريتُ كقول البائع أعطيتُ أو ملكتُ وقول المشتري أخذتُ أو تملكتُ أو رضيتُ وأمثال ذلك …المادة ١٧١ صيغة الإستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع وسأشتري لا ينعقد بها البيع 

(قال الأتاسي: وكذا لا ينعقد البيع فيما احتمل الحال والإستقبال….)

شرح المجلة للأتاسي (33/1) مكتبة رشيدية

 

قال أصحابنا رحمهم الله كل لفظين بلسان عن التمليك والتملك على صيغة الماضي والحال ينعقد بهما البيع وذلك نحو أن يقول أحدهما ويقول الآخر اشتريت وقبلت وكذلك كل لفظين يؤديان معناهما

المحيط البرهاني (269/6) دار الكتب العلمية

 

ويجوز القرض في الفلوس لأنها من العدديات المتقاربة كالجوز والبيض

بدائع الصنائع (596/10) دار الكتب العلمية

 

ثم لا يخفى أن الدين قد لا يكون ثمنا

رد المحتار (152/5) دار الفكر

 

(الباب السابع والعشرون في القرض والدين) والقرض هو أن يقرض الدراهم والدنانير أو شيئا مثليا يأخذ مثله في ثاني الحال والدين هو أن يبيع له شيئا إلى أجل معلوم مدة معلومة كذا في التتارخانية

الفتاوى الهندية (366/5) دار الفكر

 

وقال أبو هلا العسكري “الفرق بين القرض والدين: أن القرض أكثر ما يستعمل في العين والورق وهو أن تأخذ من مال الرجل درهما لترد عليه بدله درهما فيبقى عليك دينا إلى أن ترده فكل قرض دين وليس كل دين قرض وذلك أن أثمان ما يشترى بالنساء ديون وليست بقروض والقرض يكون وفاؤه من جنس ما اقرتض وليس كذلك الدين”

معجم المصطلحات المالية الإقتصادية في لغة الفقهاء (360) دار القلم

 

(قوله ولو بعوض) كأن اشترى البائع من المشتري شيئا بالثمن الذي له عليه أو استأجر به عبدا أو دارا للمشتري

رد المحتار (152/5) دار الفكر

 

(قوله وكذا الحكم في كل دين) أي يجوز التصرف فيه قبل قبضه لكن بشرط أن يكون تمليكا ممن عليه بعوض أو بدونه كما علمت ولما كان الثمن أخص من الدين من وجه كما قررناه بيّن أنّ ما عداه من الدين مثله

رد المحتار (153/5) دار الفكر

ومن بيوع الغرر أن يبيع دائن دينه من غير مديونه فإن كان إلى المديون نفسه فهو جائز بثمن حال في غير السلم والربويات وذلك مثل أن يقول الدائن للمديون “بعني هذا الثوب بديني الذي في ذمتك” أو يقول “بعتك ديني في ذمتك بثوبك هذا” فهو جائز وهو الذي يسميه الفقهاء بيع الدين ممن هو عليه وهو جائز عند جمهور الفقهاء

فقه البيوع (341/1) مكتبة معارف القرآن

 

ولا ينعقد بيع الدين من غير من عليه الدين لأن الدين إما أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة وإما أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع ولو شرط التسليم على المديون لا يصح أيضا لأنه شرط التسليم على غير البائع فيكون شرطا فاسدا فيفسد البيع ويجوز بيعه ممن عليه لأن المانع هو العجز عن التسليم ولا حاجة إلى التسليم ههنا ونظير بيع المغصوب أنه يصح من الغاصب ولا يصح من غيره إذا كان الغاصب منكرا ولا بينة للمالك

بدائع الصنائع (148/5) دار الكتب العلمية

 

بيع الدين من المديون 

والصورة الثانية من بيع الدين أن يباع الدين من المديون نفسة يثمن حال ويعبر عنه الفقهاء بيع الدين ممن هو عليه وهذا جائز عند جمهور الفقهاء…ولكن معنى جواز بيع الدين ممن هو عليه أن يقول المديون “اشتر مني هذا الثوب بدينك علي” أو يقول الدائن: “أبيعك ديني في ذمتك بثوبك هذا” فهذا جائز عند جمهور الفقهاء

قضايا فقهية معاصرة (102-103/2) مكتبة دار العلوم كراشي

 

وعارية ما جاز قرضه قرض وما لا يجوز قرضه عارية اهـ أي قرض ما لا يجوز قرضه عارية من حيث إنه يجب رد عينه لا مطلقا لما علمت من أنه يُملك بالقبض تأمل

رد المحتار (161/5) دار الفكر

 

أما بيان شرطها فنقول شرط جواز الإعارة كون العين قابلة للانتفاع به مع بقاء العين وكونه قابلا لتمليك بمنافعه بعوض بعقد الإجارة حتى كان إعارة الدراهم والدنانير والفلوس قرضا لأنه لا يمكن الانتفاع بهذه الأشياء مع بقاء العين فيقدر العمل بحققة الإجارة في هذه الأشياء لأن الإجارة شرعت لتمليك المنفعة مع بقاء العين على ملكه

المحيط البرهاني (555/5) دار الكتب العلمية

 

وأما ركنها فهو الإيجاب من المعير وأما القبول من المستعير فليس بشرط عند أصحابنا الثلاثة استحسانا والإيجاب هو أن يقول أعرتك هذا الشيء أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار أو قال هو لك أو منحتك أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة أو أخدمتك هذا العبد أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري لك سكنى أوداري لك عمري سكنى، كذا في البدائع والأصل في هذا أنه إذا أضاف هذه الألفاظ إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو تمليك للمنفعة دون العين

الفتاوى الهندية (363/4) دار الفكر

 

أقرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه عشرة آلاف درهم وكانت لأبي رضي الله عنه نخل بعجل فأهدى أبي بن كعب رضي الله عنه رطبا لعمر رضي الله عنه فرده عليه فلقيه أبي فقال أظننت أني أهديت إليك لأجل مالك؟ ابعث إلى مالك فخذه فقال عمر لأبي رضي الله عنهما رد علينا هديتنا وبه نأخذ فإن عمر رضي الله عنه إنما رد الهدية مع أنه كان يقبل الهدايا لأنه ظن أنه أهدى إليه لأجل ماله فكان ذلك منفعة القرض فلما أعلمه أبي رضي الله عنه أنه ما أهدى إليه لأجل ماله قبل الهدية منه وهذا هو الأصل ولهذا قلنا إن المنفعة إذا كانت مشروطة في الإقراض فهو قرض جر منفعة

المبسوط للسرخسي (35/14) دار المعرفة

 

(قوله كل قرض جر نفعا حرام) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه (قوله فكره للمرتهن إلخ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن اهـ سائحاني

قلت وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن وقال في المنح هناك وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند إنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فتكون ربا وهذا أمر عظيم.

قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به اهـ ما في المنح ملخصا وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح.

قلت: وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر بحمل ما في المعتبرات على غير المشروط، وما مر على المشروط، وهو أولى من إبقاء التنافي. ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين بأنه يضمن

رد المحتار (166/5) دار الفكر

 

وأما الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة على أن يرد عليه صحاحا أو أقرضه شرط شرطا له فيه منفعة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه “نهى عن قرض جر نفعا” ولأن الزيادة المشروطة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب هذا إذا كانت الزيادة مشروطة في القرض

بدائع الصنائع (598/10) دار الكتب العلمية

 

ذكر محمد رحمه الله في كتاب الصرف عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه كان يكره كل قرض فيه جر منفعة قال الكرخي هذا إذا كانت المنفعة مشروطة في العقد وذلك

المحيط البرهاني (394/5) دار الكتب العلمية

 

یہ صورت جائز نہیں ہے کیونکہ صاحب ضرورت مال خریدکر مال دار کے  پاس جو لاتا ہے یہ منفعت بوجہ قرض کے ہے اور کل قرض جر نفعا میں داخل ہوکر ممنوع اور سود ہے

امداد الاحکام (507/3) مکتبہ دار العلوم کراچی

 

قرض دینے کی وجہ سے ایک کلوگوشت دینا؟

جواب: یہ سود ہے لہذا ناجائز ہے “کل قرض جر نفعا حرام” در مختار- قال الشامی “أي إذا كان مشروطا” اس سے سبکدوش ہونے کی صورت یہ ہے کہ اس گوشت کی قیمت ادا کردے، یا اس روپے میں سے منہا کردے

فتاوی محمودیۃ (348/16) دار الافتاء جامعیۃ فاروقیۃ

 

كل قرض جر نفعا حرام فكره للمرتهن سكنى المرهونة بإذن الراهن كما في “الظهيرية” وما روي عن الإمام أنه كان لا يقف في ظل جدار مديونه فذلك لم يثبت

الأشباه والنظائر (226/1) دار الكتب العلمية

(قال الحموي: “وما روي عن الإمام” قال بعض الفضلاء والمحققون من أصحابنا على أن هذه الحكاية لا أصل لها رواية لا دراية انتهى أقول ذكر في “الفتح” من كتاب الكفالة أن هذه الحكاية نقلها الثقات”)

 

وفي المنتقى إبراهيم عن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أو صاحب طبل أو مزمار اكتسب مالا قال إن كان على شرط رده على أصحابه إن عرفهم يريد بقوله على شرط إن شرطوا لها في أوله مالا بإزاء النياحة أو بإزاء الغناء وهذا لأنه إذا كان الأخذ على الشرط كان المال بمقابلة المعصية فكان الأخذ معصية والسبيل في المعاصي ردها وذلك هاهنا برد المأخوذ إن تمكن من رده بأن عرف صاحبه وبالتصدق به إن لم يعرفه ليصل إليه نفع ماله إن كان لا يصل إليه عين ماله أما إذا لم يكن الأخذ على شرط لم يكن الأخذ معصية والدفع حصل من المالك برضاه فيكون له ويكون حلالا له عن محمد رحمه الله تعالى في كسب المغنية إن قضي به دين لم يكن لصاحب الدين أن يأخذه وأما في القضاء فهو يجبر على الأخذ وينبغي على قياس المسألة المتقدمة أن يقال إنها إذا أخذت ذلك من غير شرط يسع لرب الدين أن يأخذه

الفتاوى الهندية (349/5) دار الفكر

 

وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق

رد المحتار (385/6) دار الفكر

 

كالقرض هو تبرع ابتداء مبادلة انتهاء فيصلح مثالا للشيئين وإنما لم يفسد ذلك لأن الشروط الفاسدة من باب الربا وهو في المعاوضات المالية لا غير لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض وحقيقة الشروط الفاسدة – كما مرّ – هي زيادة ما لا يقتضيه العقد ولا يلائمه فيكون فيها فضل خال عن العوض وهو الربا ولا يتصور ذلك في المعاوضات الغير المالية ولا في التبرعات بل يفسد الشرط ويصح التصرف 

رد المحتار (241/5) دار الفكر

 

وفي التجريد لو أقرض مؤجلا أو شرط التأجيل بعد القرض فالأجل باطل والمال حال

الفتاوى الهندية (202/3) دار الفكر

 

This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: