Home » Hanafi Fiqh » Askimam.org » It is not permissible to pray any Salaah without Wudhu or Tayammum except for a valid excuse

It is not permissible to pray any Salaah without Wudhu or Tayammum except for a valid excuse

Answered as per Hanafi Fiqh by Askimam.org

 i have question regarding praying without wudu in this situation. If someone wakes up late for fajr prayer and he has only 2-3 min before sunrise and he knows if he do wudu or tayamum, even the fard parts of wudu he will miss the prayer. what should he do in this situation? leave prayer or do it without prayer and repeat it later? if someone did it, did he do kufr and is kafir? please let me know. 

Answer

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

In the situation in reference, one must perform the Fardh acts  of Wudhu  and pray Fajr Salaah by performing only the Fardh and Wajib acts of Salaah.  If he fears that in making Wudhu, he will miss Fajr Salaah; he should make Tayammum and pray Fajr Salaah. However, the Fajr Salaah prayed with Tayammum will be repeated after Sunrise. 

It is not permissible to pray any Salaah without Wudhu or Tayammum except for a valid excuse.  It is also not permissible to abandon the Salaah if after performing Wudhu or Tayammum there is enough time to pray the Takbeer Tahreemah. 

Hence, if the sun rises whilst praying Fajr Salaah, the Salaah will become a Nafl Salaah. The Fajr Salaah will then be repeated (qadha) after sunrise.

If one prays Salaah without doing Wudhu accidentally or unknowingly, it will not take him out of the fold of Islam.

And Allah Ta’āla Knows Best

Maaz Chati

Student Darul Iftaa
Blackburn, England, UK

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

 

 إذا تعارض المانع والمقتضي فإنه يقدم المانع فلو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها

الأشباه والنظائر (100/1) دار الكتب العلمية


 فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

سورة المائدة آية ٤

 سوال: ایک شخص کو تقاضا قضاۓ حاجت کا سخت ہے مگر ادھر نماز کا بلکل آخری وقت ہے اب اگر وہ آدمی قضاء حاجت کے لۓ جاتا ہے تو نماز فوت ہوجاۓ گی اور اگر وہ آدمی نماز پڑھتا ہے تو پیٹ میں سخت تکلیف وبوجھ ہوتا ہے اب ایسے شخص کو کیا کرنا چاہۓ یعنی اسی بوجھ وتکلیف کے ساتھ نماز ادا کرے یا رفع تکلیف کرکے بعد میں پڑھے؟

جواب: اس حالت میں ترک جماعت تو جائز ہے مگر نماز کا ترک جائز نہیں لہذا اگر قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اسی حالت میں نماز پڑھ لے اور فرائض وواجبات پر اکتفاء کرے سنتیں چھوڑدے نماز کے اندر کی سنتیں بھی چھوڑ سکتا ہے

احسن الفتاوی (43/3) ایچ ایم سعید




 فهل يصلي بغير وضوء وهو يقدر على الوضوء قال لا قلت فإن فعل في هذا كله وصلى قال لا يجزيه وعليه أن يعيد

الأصل 

 

 

وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم ويتوضأ ويقضي ما فاته لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء

الهداية (29/1) 

 

وبما قررناه علم أن المعتبر المسافة دون خوف فوت الوقت خلافا لزفر وفي المبتغى بالغين المعجمة ومن كان في كلة جاز تيممه لخوف البق أو مطر وحر شديد إن خاف فوت الوقت اهـ

ولا يخفى أن هذا مناسب لقول زفر لا لقول أئمتنا فإنهم لا يعتبرون خوف الفوت، وإنما العبرة للبعد كما قدمناه كذا في شرح منية المصلي لكن ظفرت بأن التيمم لخوف فوت الوقت رواية عن مشايخنا ذكرها في القنية في مسائل من ابتلي ببليتين ويتفرع على هذا الاختلاف ما لو ازدحم جمع على بئر لا يمكن الاستقاء منها إلا بالمناوبة لضيق الموقف أو لاتحاد الآلة للاستقاء ونحو ذلك فإن كان يتوقع وصول النوبة إليه قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم بالاتفاق

وإن علم أنها لا تصير إليه إلا بعد خروج الوقت يصبر عندنا ليتوضأ بعد الوقت وعند زفر يتيمم ولو كان جمع من العراة وليس معهم إلا ثوب يتناوبونه وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت فإنه يصبر ولا يصلي عاريا ولو اجتمعوا في سفينة أو بيت ضيق وليس هناك موضع يسع أن يصلي قائما فقط لا يصلي قاعدا بل تصبر ويصلي قائما بعد الوقت كما لو كان مريضا عاجزا عن القيام واستعمال الماء في الوقت ويغلب على ظنه القدرة بعده وكذا لو كان معه ثوب نجس ومعه ماء يغسله ولكن لو غسله خرج الوقت لزم غسله وإن خرج الوقت كذا في التوشيح وأما العدم معنى لا صورة فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع مع قرب الماء منه وسيأتي بيانه مفصلا

البحر الرائق (147/1) دار الكتب العلمية

 

(لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت قال الحلبي فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم يعيده

الدر المختار (252/1) دار الكتب العلمية

 

قوله لفواتها) أي هذه المذكورات إلى بدل فبدل الوقتيات والوتر القضاء وبدل الجمعة الظهر فهو بدلها صورة عند الفوات وإن كان في ظاهر المذهب هو الأصل، والجمعة خلف عنه خلافا لزفر كما في البحر (قوله وقيل يتيمم إلخ) هو قول زفر. وفي القنية أنه رواية عن مشايخنا بحر، وقدمنا ثمرة الخلاف (قوله قال الحلبي) أي البرهان إبراهيم الحلبي في شرحه عن المنية، وذكر مثله العلامة ابن أمير حاج الحلبي في الحلية شرح المنية حيث ذكر فروعا عن المشايخ، ثم قال ما حاصله: ولعل هذا من هؤلاء المشايخ اختيار لقول زفر لقوة دليله وهو أن التيمم إنما شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقت فيتيمم عند خوف فوته. قال شيخنا ابن الهمام ولم يتجه لهم عليه سوى أن التقصير جاء من قبله فلا يوجب الترخيص عليه وهو إنما يتم إذا أخر لا لعذر اهـ وأقول إذا أخر لا لعذر فهو عاص والمذهب عندنا أنه كالمطيع في الرخص نعم تأخيره إلى هذا الحد عذر جاء من قبل غير صاحب الحق فينبغي أن يقال يتيمم ويصلي ثم يعيد الوضوء كمن عجز بعذر من قبل العباد وقد نقل الزاهدي في شرحه هذا الحكم عن الليث بن سعد وقد ذكر ابن خلكان أنه كان حنفي المذهب وكذا ذكره في [الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية] اهـ ما في الحلية قلت وهذا قول متوسط بين القولين وفيه الخروج عن العهدة بيقين فلذا أقره الشارح ثم رأيته منقولا في التتارخانية عن أبي نصر بن سلام وهو من كبار الأئمة الحنفية قطعا فينبغي العمل به احتياطا ولا سيما وكلام ابن الهمام يميل إلى ترجيح قول زفر كما علمته بل قد علمت من كلام القنية أنه رواية عن مشايخنا الثلاثة ونظير هذا مسألة الضيف الذي خاف ريبة فإنهم قالوا يصلي ثم يعيد والله تعالى أعلم

رد المحتار (256/1) دار الفكر

 

سوال: اگر پانی موجود ہے مگر وضوء کرنے سے وقت نکل جانیکا خوف ہے تو تیمم کرکے نماز پڑھ لینا درست ہے یا نہیں؟ 

جواب: تیمم سے نماز نہ ہوگی- البتہ بہتر صورت یہ ہے کہ تیمم کرکے پڑھ لے اور بعد وقت کے وضوء کرکے قضا کرلے-

احسن الفتاوی (54/2) ایچ ایم سعید

 

سوال: تنگئی وقت کی بنا پر جو نماز تیمم کرکے پڑھی گئی بعد غسل احتیاطا اعادہ ضروری ہے کہ نہیں؟

جواب: وہ نماز صحیح نہیں ہوئی اس کا دوبارہ پڑھنا فرض ہے

فتاوی محمودیۃ (185/5) دار الافتاء جامعیہ فاروقیہ

 

ولو خاف خروج الوقت بسبب الوضوء في سائر الصلاة أي ما عدا صلاة العيد والجنازة لا يتيمم عندنا بل يتوضأ ويقضي ما فاته إن خرج الوقت وقال زفر يتيمم ولا يفوت الصلاة وقال الزاهدي وقد قال مشايخنا إنه يعتبر الوقت وذكر عن الحلواني أن المسافر إذا لم يجد مكانا طاهرا بأن كان على الأرض نجاسة وابتلت بالمطر واختلطت فإن قدر على أن يسرع حتى يجد مكانا طاهرا قبل خروج الوقت فعل وإلا يصلي بالإيماء ولا يعيد فقد اعتبر الحلواني خروج الوقت لجواز الإيماء فاعتباره في جواز التيمم أولى وحينئذ فالإحتياط أن يصلي بالتيمم في الوقت ثم يعيد ليخرج عن العهدتين بيقين…لأن التيمم إنما يجوز ويعتبر عند العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما كخوف الفوت لا إلى خلف

غنية المتمملي (50) دار النشر العلمية

 

ولو خاف خروج الوقت في سائر الصلوات لا يتيمم بل يتوضأ ويقضي ما فاته بعد أن يكون الماء بحضرته أو قريبا منه وهو قادر على استعماله معنى كما هو قادر عليه حسا

سواء كانت مكتوبة أو واجبة – كالوتر- لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء فلم يتحقق فواتها مطلقا بل الفوات إلى بدل آكد فوات لقيامه معنى

حلبة المجلي (256/1) دار الكتب العلمية

 على أن معاني الشرعية لا توجد بدون شروطها فمن صلى بلا طهارة مثلا لم توجد منه صلاة شرعا فلا بد من ذكر الشروط حتى يتحقق المعنى الشرعي 

رد المحتار (66/2) دار الثقافة والتراث

 

والمراد بالشرط أن لا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته

نور الأنوار (148/1) مكتبة البشرى

 

وتقديم المشروط على الشرط جائز إذا كان الشرط شرطا للوجوب كما في حولان الحول للزكاة وأما إذا كان الشرط شرطا للجواز لا يصح التقديم عليه كسائر شرائط الصلاة 

نور الأنوار (149/1) مكتبة البشرى

 

قوله (كسائر شرائط الصلاة) من طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرها فإنها لا يجوز تقديم الصلاة عليها

قمر الأقمار (149/1) مكتبة البشرى




 والشرط توهمه لا حقيقته أي الشرط فيما بين هذه القدرة الممكنة الأدنى كونه متوهم الوجود لا متحقق الوجود أي لا يلزم أن يكون الوقت الذي يسع أربع ركعات موجودا متحققا في الحال بل يكفي وهمه فإن تحقق هذا الموهوم في الخارج بأن يمتد الوقت من جانب الله يؤديه فيه وإلا تظهر ثمرته في القضاء حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في أخر الوقت لزمته الصلاة لتوهم الإمتداد في أخر الوقت بوقف الشمس والمراد بآخر الوقت الذي لا يسع فيه إلا مقدار التحريمة فإذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت لزمته الصلاة لإحتمال امتداده بوقف الشمس فإن امتد في الواقع يؤديه فيه وإلا يقضيها

نور الأنوار (137/1) مكتبة البشرى

 

الوجوب يتعلق بآخر الوقت

المحيط البرهاني (40/2) دار الكتب العلمية

 

الوجوب يتعلق عندنا بآخر الوقت بمقدار التحريمة حتى أن الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض إذا طهرت إن بقي مقدار التحريمة يجب عليه الصلاة عندنا

الفتاوى الهندية (51/1) دار الفكر

 

وحاصل هذا أن الصلاة يتضيق وجوبها في آخر الوقت إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن أداء تلك الصلاة فيه بلا خلاف بين أصحابنا فأما إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي بعض الصلاة أو مقدار ما يتحرم لا غير عندنا يجب عليه الصلاة

تحفة الفقهاء (233/1) دار الكتب العلمية

 وإذا أشرقت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت فلا ينتقض وضوؤه بالقهقهة بعده وعلى أنها تنقلب نفلا يبطل ولا ننهى كسالى العوام عن صلاة الفجر وقت الطلوع لأنهم قد يتركونها بالمرة والصحة على قول مجتهد أولى من الترك

(قوله على أنها تنقلب نفلا) وهو قول الإمام وأبي يوسف رضي الله عنهما كما في البرهان قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح في الأوقات المكروهة أفضل من قراءة القرآن ولعله لأن القراءة ركن الصلاة وهي مكروهة فالأولى ترك ما كان ركنا لها بحر

حاشية الطحطاوي (261/1) دار قباء

 

فقوله لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس أراد ما سوى النفل وفي “المشكل” قوله لا تجوز الصلاة ذكره معرفا بالألف واللام وهما لإستغراق الجنس فينبغي أن لا يجوز التطوع وليس كذلك فإنه يجوز مع الكراهة إلا أن وجهه أن الألف واللام للمعهود وهو الفرض فينصرف عدم الجواز إليه فقط فنقول إن كان المراد بقوله لا تجوز الصلاة النفل فمعناه لا يجوز فعلها شرعا أما لو شرع فيها وفعلها جاز وإن شرع فيها وقطعها يجب عليه قضاؤها وإن كان المراد الفرض لا يجوز أصلا

الجوهرة النيرة (428/1) دراسات

 

(و) اعلم أنه (لا تنقلب الصلاة في هذه المواضع) العشرين (نفلا إذا بطلت إلا) في ثلاث (فيما إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة) كما في الجوهرة

الدر المختار (83/1) دار الكتب العلمية

 

(قوله والظاهر إلخ) ما استظهره ظاهر لأن الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء أفاده ح وط

رد المحتار (610/1) دار الفكر

 

بطلت صلاته في هذه الحالات كلها عند أبي حنيفة ولا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل وهي إذا تذكر فائتة أو طلعت الشمس أو خرج وقت الظهر في الجمعة وفيما عدا هذه لا تنقلب نفلا

الجوهرة النيرة (417/1) دراسات

 

سوال: اگر فجر کی نماز میں آفتاب طلوع کرے تو نماز صحیح ہوگی یا نہیں؟

جواب: عند الحنفیۃ نماز اس کی فاسد ہوگی بعد طلوع وارتفاع آفتاب پھر صبح کی نماز اس کو پڑہنا چاہۓ كما في الدر المختار والشامي بخلاف الفجر تبطل بطرء الطلوع الذي هو وقت فساد

فتاوی دار العلوم دیوبند (47/4) دار الاشاعت

 

فلما احتمل النهي الأمرين ينظر أن الإحتياط في أي الأمرين والصلاة محل الإحتياط بليغ فظاهر أن الإحتياط في الحمل على البطلان لأن القضاء إذا يكون فرضا بخلاف اتمال الكراهة فحملنا على البطلان أي بطلان الفريضة لا بطلان نفس الصلاة لأن المقتضى للبطلان كان الإحتياط والإحتياط محفوظ مع القول بصحة النفل فبهذا الوجه قد جاء التعارض بين أحاديث النهي ….ما التأويل في الأحاديث؟ إن معنى قوله عليه السلام فقد أدرك ما قاله الطحاوي رحمه الله تعالى ومعنى فليتم أنه لا يبطل التحريم بل يمضي في الصلاة لأنه لم يتأد فرضا فقد صحت نفلا كما في الدر المختار كما هو الحكم في الحج الفاسد ومعنى فلم يفت صلاته لم يفت وقت صلاته بل كان مدركا للوقت فيكون حاصل معناه هو معنى فقد أدرك……إذا كان النهي لمعنى في الوقت لا يجوز فيه صلاة أصلا سواء كانت فرضا أو نفلا أو فائتة لأنها تستدعى وقتا صالحا لها وهذه الأوقات لا تصلح لها للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي عامة لا تختص بصلاة دون صلاة إلا أن النفل يصح فيها مع الكراهة لما ثبت في الأصول أن النهي عن الأفعال الشرعية تستدعى مشروعيتها في الجملة وإلا لم يكن للنهي معنى وأما الفرض فلا يصح فيها بصفة الفرضية بل ينقلب نفلا

أحسن الفتاوى نقلا عن الشيخ علي التهانوي من “بوادر النوادر (153-156) ایچ ایم سعید

 

وتزاد هذه المسألة على ما قاله صاحب البحر بعد هذا معزيا إلى السراج أن الصلاة في هذه المسائل إذا بطلت لا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل تذكره الفائتة وطلوع الشمس في الفجر وخروج وقت الظهر في الجمعة

درر الحكام (99/1) دار إحياء الكتب العربية

(This is the view of Imam Abu Hanifah and Imam Abu Yusuf – the Salaah will become Nafl. But this is conditional upon the fact that the Sunrise begins before the individual has sat for a sitting equal to the praying of tashahhud, if the sunrise occurs after the individual has sat equal to the praying of tashahhud, according to Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad, his Fajr Salaah will be complete and the mas’ala will fall under the إثني عشرية masai

قلت أرأيت إماما صلى بقوم الغداة وتشهد ثم طلعت الشمس قبل أن يسلم وعليه سجدتا السهو قال صلاته وصلاة من خلفه فاسدة وعليهم أن يستقبلوا الصلاة إذا ارتفعت الشمس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما نحن فنرى صلاته وصلاة من خلفه تامة

)الأصل للشيباني (251/1) إدارة القرآن والعلوم الإسلامية

 

التنبيه: قال مفتي محمود حسن جنجوهي: “اگر عین نماز میں آفتاب طلوع ہوجاۓ تو اس کو وہیں ختم کردیں” فتاوی محمودیۃ (371/5) دار الافتاء جامعیہ

 

وقال صاحب الهداية: “وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله يبطل” ولكن ذكر دليل الشيخين بعد ذكر دليل محمد فدأبه في الترجيح الإلتزامي يدل على ترجيح قولهما




 (قوله وبه) أي بما في الظهيرية لأنه الذي ينتج ما ذكره ط

(قوله: غير مكفر) أشار به إلى الرد على بعض المشايخ حيث قال المختار أنه يكفر بالصلاة بغير طهارة لا بالصلاة بالثوب النجس وإلى غير القبلة لجواز الأخيرتين حالة العذر بخلاف الأولى فإنه لا يؤتى بها بحال فيكفر قال الصدر الشهيد وبه نأخذ ذكره في الخلاصة والذخيرة وبحث فيه في الحلية بوجهين أحدهما ما أشار إليه الشارح ثانيهما أن الجواز بعذر لا يؤثر في عدم الإكفار بلا عذر لأن الموجب للإكفار في هذه المسائل هو الاستهانة فحيث ثبتت الاستهانة في الكل تساوى الكل في الإكفار وحيث انتفت منها تساوت في عدمه وذلك لأنه ليس حكم الفرض لزوم الكفر بتركه وإلا كان كل تارك لفرض كافرا وإنما حكمه لزوم الكفر بجحده بلا شبهة دارئة اهـ ملخصا أي والاستخفاف في حكم الجحود

(قوله كما في الخانية) حيث قال بعد ذكره الخلاف في مسألة الصلاة بلا طهارة وأن الإكفار رواية النوادر وفي ظاهر الرواية لا يكون كفرا وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين فإن كان وجه الاستخفاف ينبغي أن يكون كفرا عند الكل اهـ

أقول وهذا مؤيد لما بحثه في الحلية لكن بعد اعتبار كونه مستخفا ومستهينا بالدين كما علمت من كلام الخانية وهو بمعنى الاستهزاء والسخرية به أما لو كان بمعنى عد ذلك الفعل خفيفا وهينا من غير استهزاء ولا سخرية بل لمجرد الكسل أو الجهل فينبغي أن لا يكون كفرا عند الكل تأمل

رد المحتار (81/1) دار الفكر

 

ولو صلى بغير وضوء متعمدا يكفر قال الصدر الشهيد رحمه الله تعالى وبه نأخذ وفي كتاب التحري إذا تحرى ووقع تحريه على جهة فترك تلك الجهة وصلى إلى جهة أخرى روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال أخشى عليه الكفر لإعراضه عن القبلة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في كفره قال شمس الأئمة الحلواني الأظهر أنه إذا صلى إلى غير القبلة على وجه الاستهزاء والاستخفاف يصير كافرا ولو ابتلي إنسان بذلك لضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث واستحيا أن يظهر وكتم ذلك وصلى هكذا أو كان بقرب من العدو فقام وصلى، وهو غير طاهر

قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى لا يصير كافرا إلا أنه غير مستهزئ ومن ابتلي بذلك لضرورة أو لحياء ينبغي أن لا يقصد بالقيام قيام الصلاة، ولا يقرأ شيئا إذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا يسبح حتى لا يصير كافرا بالإجماع

الفتاوى الهندية (268/2) دار الفكر


This answer was collected from Askimam.org, which is operated under the supervision of Mufti Ebrahim Desai from South Africa.

Read answers with similar topics: